×
عاجل
النائب محمد فؤاد يكتب : *اقتصاديات «الدفعة الكبرى»: النسخة الرديئة*أحمد أبو صالح يكتب: هل من مزيد؟حزب العدل: تقدمنا بطلبات إحاطة لمساءلة الحكومة عن أزمة التأمينات.. انتهى وقت التطميناتهريدي يطالب الحكومة بموعد ملزم لإنهاء أزمة الخدمات التأمينية ومحاسبة المقصرينبعد انتهاء مهلة «الإسكان».. الخشت يطالب بتقصي حقائق حول مشروعات «حياة كريمة»مركز العدل يصدر تقريرًا عن أمن القمح: زيادة الإنتاج مكسب.. وعدد الأفدنة وحده لا يكفيرفع الجلسة العامة لمجلس النواب والاثنين القادم موعد الانعقادننشر نص مشروع قانون تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية المحال للجان النواب لدراستةعلي خالد خليفة يتقدم بمشروع قانون حزب العدل لحماية العمال: لا نكتفي بالشجب والأسىبدون اعتراض النواب يوافق على حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان وتشكيل لجنة خاصة لإعادة دراستهاالدكتور صلاح الدين فوزي يعلن موافقته على اعتراض رئيس الجمهورية حول قانون ”جامعة كيان” ويقترح تشكيل لجنة خاصة لحسمه فوراًالنواب يحيل مشروعي قانون مقدمين من «العدل» إلى اللجان المختصة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 06:18 صـ
    مجلس النواب

    أحمد بلال البرلسي:لا تصالح مع من يقتل الشعب بالإشعاع

    بوابة البرلمان

    تقدمت اليوم بطلب رسمي لإعادة المداولة بشأن مشروع قانون تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وذلك للمطالبة بحذف المادة (110) المستحدثة، التي تجيز التصالح في "الجرائم النووية". والتي رفضتها في جلسة 29 مارس.

    وتقدمت بالطلب التالي للسيد المستشار رئيس المجلس:

    السيد المستشار هشام بدوي
    رئيس مجلس النواب
    تحية طيبة
    عملا بحكم المادة 132 من الدستور، والمادة 172 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو إدراج طلب المداولة الثانية

    بشأن مشروع قانون تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، والذي سبق مناقشته في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2026، وذلك فيما يتعلق بالمادة (110) المستحدثة، مع طلبي بحذفها.

    حيث أجازت هذه المادة لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد (105، 106، 107، 108)، والتي تشمل عددًا من الجرائم الجسيمة التي تمس سلامة المجتمع وأمنه، وبعضها يرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي والسيادة الوطنية.

    وقد ساوت المادة، في أثرها، بين هذه الجرائم الجسيمة وبين المخالفات الإدارية، من خلال إتاحة إنهاء الدعوى الجنائية بالتصالح مقابل مقابل مالي، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة هذه الجرائم وخطورتها.

    ومن بين هذه المواد على سبيل المثال لا الحصر، مادة 10، التي تحظر استيراد أو بيع أو إنتاج مواد غذائية يتجاوز مستواها الإشعاعي الحد المسموح به. وكذلك مادة 55، التي تحظر استيراد أو نقل مواد إشعاعية دون موافقة. والحديث هنا عن جرائم إبادة بطيئة ضد الشعب المصري وتسميم وقتل بالإشعاع، وهذه الجرائم لا تسقط حتى بالتقادم وليس فقط بالتصالح.

    إن الغذاء الملوث إشعاعيًا لا تظهر آثاره بشكل فوري، وإنما يسبب سرطانات وطفرات جينية تدمر أجيال مقبلة وتهدد مستقبل هذا الشعب وهذا الوطن وهذه الدولة. هذه جريمة "إبادة بطيئة" ليس من حق أحد على الإطلاق التصالح فيها، فالأرواح أهم من الأرباح والشعب المصري فوق الجميع.

    وعلى جانب آخر، فإن المادة 110 لم تتساهل فقط مع "الجرائم النووية" وإنما تساهلت كذلك مع جرائم انتهاك السيادة الوطنية والأمن القومي. فعبور سفينة محملة بنفايات مشعة من قناة السويس على سبيل المثال دون موافقة الهيئة، هو انتهاك للسيادة المصرية، يتطلب تغليظ العقوبة وليس التصالح عليها بمبلغ مليون جنيه قبل إحالة الدعوى.

    وخطورة أي تسريب إشعاعي في هذه المنطقة وغيرها، يحولها إلى منطقة محظورة إشعاعيًا، ويدمرها بيئيًا بالكامل، فهل لسيادتكم أن تتخيلون وقوع حادث في قناة السويس أثناء نقل هذه النفايات المشعة، كيف سيكون تأثيره على مصر من كافة الجوانب؟!.

    سيادة الرئيس، إن ما سبق ليس سوى 3 جرائم من بين حوالي 20 جريمة أجازت هذه المادة التصالح عليهم بحفنة من المال. ثلاث جرائم فقط لكنهم يهددون وجود الشعب المصري وأمنه القومي سلامة أراضيه وكذلك موارده الاقتصادية، فما بال سيادتكم ببقية الجرائم!.

    سيادة الرئيس

    إن طبيعة هذه الجرائم، وما قد ينجم عنها من آثار ممتدة وخطيرة، تقتضي التعامل معها في إطار الردع الجنائي الحاسم، دون فتح باب التصالح الذي قد يُفرغ النصوص العقابية من مضمونها.

    لذلك، أرجو من سيادتكم التفضل بالموافقة على إعادة المداولة بشأن المشروع، وحذف المادة (110) المشار إليها، اتساقًا مع اعتبارات حماية الأمن القومي، وصون حياة الشعب المصري، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 06:18 صـ
    23 ربيع آخر 1448 هـ 06 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:25
    الشروق 05:51
    الظهر 11:43
    العصر 15:05
    المغرب 17:35
    العشاء 18:53