×
عاجل
التفاصيل الكاملة لمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامةتدشين الموسم الثاني من دولة التلاوة بمشاركة ٢٥ ألف متسابقالنائب أحمد ناصر أمام لجنة الصناعة: استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي يكشف عن اختلالات هيكلية تتطلب تدخلًا حكوميًا...احتراما لأحكام القضاء ولرفع الحرج عن الحكومة: وزيرة الثقافة تتقدم باستقالتها لرئيس مجلس الوزراء​”أهرامات النيل”.. صندوق سيادي جديد وصلاحيات واسعة لـ”مستقبل مصر” تحت مظلة الرئاسةأحمد أبو صالح يكتب: لماذا لا يستقيلون من مناصبهم؟!النائب أحمد حافظ: استعراض منظومة مجابهة الأزمات يؤكد أن الدولة المصرية تمتلك جاهزية شاملة لمواجهة مختلف التحدياتجرجس لاوندي: رسائل الرئيس السيسي تؤكد أن مصر تمتلك منظومة متكاملة لحماية الأمن القومي وإدارة الأزماتالنائب عمرو رشاد: القيادة الاستراتيجية تجسد رؤية الرئيس السيسي لبناء دولة تستبق الأزمات ولا تنتظرهاالنائبة مروة قنصوة: رسائل الرئيس السيسي خلال افتتاح القيادة الاستراتيجية جسدت رؤية الدولة الحديثةبرلمانية المؤتمر بالشيوخ: رسائل الرئيس السيسي ترسخ مفهوم الدولة القادرة على حماية التنمية ومواجهة التحدياتإسكان النواب: إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم قطاع التطوير العقاري
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 7 يوليو 2026 08:14 مـ
    مجلس النواب

    التفاصيل الكاملة لمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

    مستقبل مصر
    مستقبل مصر

    تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب غدا الأربعاء، مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

    ووفقا لنص مشروع القانون فإن التشريع يستهدف تحويل الجهاز إلى كيان استثماري وتنموي عملاق يتمتع بصلاحيات موسعة واستثناءات غير مسبوقة.

    كما يستهدف مشروع القانون نقل تبعية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من وزارة الدفاع، وتصفية الأوضاع القانونية والتنظيمية والتشغيلية المترتبة على ذلك، وإعادة تنظيم الجهاز من جديد كجهاز ذو طبيعة خاصة متفردة، يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، مع ما يقتضيه ذلك من استخدام وسائل أكثر تيسيرا وأساليب أقل تعليقا، مما يتيح له تحقيق الأغراض والأهداف المنوطة به على أكمل وجه وأوقاء لينطلق إلى آفاق أرحب من الإسهام الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة وفق نهج يوازن بين اعتبارات دعم التنافسية وتعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح وبين مقتضيات الحفاظ على الأمن القومي للدولة، وبما يترجم بوضوح دور الجهاز كمحرك ومحفز للتنمية المستدامة، بوصفه شريكا فيها، لا مهيمنا أو مستحوذا عليها.

    و جاء مشروع القانون المعروض في ثلاث عشرة مادة إصدار بخلاف مادة النشر، فضلا عن واحد وثمانين مادة موضوعية موزعة على بابين يتكون كل منهما من أربعة فصول، في تسلسل منطقي وترابط منهجي بين تصفية أوضاع الماضي واستشراف الانطلاق إلى مدى أوسع من المساهمة الفعالة في تنمية الاقتصاد القومي، وتعظيم قيمة أصول الدولة لصالح الأجيال القادمة، وكفالة مرونة الاقتصاد القومي في

    مواجهة الأزمات والظروف غير المتوقعة، ومعاونة أجهزة الدولة المختلفة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سيل التكافل الاجتماعي.

    و تضمن مشروع قانون الإصدار ثلاث فئات من الأحكام بصفة أساسية، تتعلق الفئة الأولى بتقنين بعض الأوضاع السابقة على العمل بأحكام مشروع القانون المعروض حال صدوره قانونا نافذا، ومن ذلك اعتبار الأراضي التي آلت إلى الجهاز في الفترة السابقة مناطق تنمية مستدامة في تطبيق أحكامه (المادة الثانية).

    واستمرار العمل ببروتوكولات الإنابة أو مذكرات التفاهم وغيرها من الترتيبات المشتركة المبرمة مع أجهزة الدولة المختلفة لحين انتهاء العمل بها المادة الثالثة)، وأيلولة ملكية المركبات التي رخص له سابقا في استعمالها أو استغلالها أو الانتفاع بها إليه وتحديد القواعد والأحكام التي تخضع لها واستصحاب سريان تلك القواعد والأحكام بالنسبة لما يتملكه أو يخصص له لاحقا من مركبات المادة الرابعة)، واستمرار الترتيبات المالية التي أجراها الجهاز التمويل مشروعاته وأنشطته في الفترة السابقة لحين تمام تنفيذها المادة الخامسة)، واستمرار الاستعانة بالعاملين المنتدبين أو المعارين سلفا لحين استكمال الهيكل التنظيمي والوظيفي بالجهاز وذلك كله بعد أخذ رأي جهة العمل الأصلية

    وتصمنت المادة السادسة، تقنين وضع المباني والمنشآت والأنشطة غير المرخص بها في مدينتي مستقبل مصر للتنمية الصناعية بمدينتي السادات والدلتا الجديدة (المادة السابعة)، والتزام الخزانة العامة بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد الاشتراكات التأمينية والضرائب والرسوم وغيرها من الفرائض المالية الأخرى المستحقة على الجهاز حتى تاريخ العمل بأحكام القانون المادتان الثامنة والتاسعة)،

    وتختص الفئة الثانية من أحكام مشروع قانون الإصدار باستبعاد سريان بعض القوانين على الجهاز اتساقا مع طبيعته الخاصة المادة العاشرة.

    وترتبط الفئة الثالثة من تلك الأحكام بتوفيق أوضاع الجهاز طبقا لأحكام مشروع القانون الموضوعي المرافق، سواء بتحديد المختص بتصريف شئون الجهاز لحين تشكيل مجلس الإدارة (المادة الحادية عشرة) أو بتحديد الفترة الانتقالية اللازمة لتوفيق الأوضاع ومراحلها الزمنية والإطار العام للأصال والإجراءات التي تنجز خلالها وتحديد الأحكام التي تسري على الجهاز لحين إصدار اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بشئونه المختلفة المادة الثانية عشرة)، وثمة حكم أخير حوله مواد الإصدار يتضمن تقرير إلغاء العمل بكل حكم يخالف أحكام القانون المادة الثالثة عشر).

    وحوى الباب الأول الأحكام المتعلقة بهيكلة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، موزعة على أربعة فصول، تشتمل على عدد خمس وعشرين مادة.

    حيث اختص الفصل الأول بمادة وحيدة هي المادة (1)، والتي تناولت تعريف المصطلحات والعبارات التي اشتمل عليها مشروع القانون.

    وتناول الفصل الثاني في المواد (۷۲) الطبيعة الخاصة للجهاز وأغراضه وأهدافه القومية. واختصاصاته.

    حيث أبانت المادة (۲) عن الطبيعة الخاصة للجهاز، وتبعيته الرئيس الجمهورية، واستقلاله الفني والمالي والإداري، وشخصيته الاعتبارية المستقلة، ومقره، وإجازة إنشاء فروع أو مكاتب له داخل أو خارج الدولة، وحددت المادة (۳) الأغراض والأهداف القومية التي يضطلع بها الجهاز، وعالجت المادة (1) الاختصاصات التي بياترها الجهاز تحقيقا لهذه الأعراض وتنفيذا لتلك الأهداف على أن يكون ذلك وفقا لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها وبالاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والدولية.

    وهيئت المادة (5) السبيل أمام وحدات الجهاز الإداري للدولة أو أي من أجهزة الدولة المعاونة الجهاز بهدف ضمان حسن سير العمل به بكفاءة وفاعلية على أن يكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الوزير المختص.

    وأولت المادة (1) رئيس الجمهورية الاختصاص بتحديد الإطار العام للأحكام المنظمة لمعاونة الجهاز سواء فيما يتعلق بمجالات المعاونة، أو القواعد الضابطة لها، أو ما قد تقتضيه مجالات المعاونة من تحديد الاختصاصات المنوطة بالقيادات المسئولة بالجهاز طبقا لهيكله التنظيمي في حدود مجالات المعاونة وبما يتناسب مع أهداف الجهاز واختصاصاته. في حين قضت المادة (۷) بسريان أحكام القوانين المعمول بها لدى الجهة المعينة على البنود الواردة في على سبيل الحصر.

    وعالج الفصل الثالث أحكام إدارة الجهاز في المواد (٨-١٥)، حيث تناولت المادة (۸) تشكيل مجلس الإدارة، وحددت المادة (1) المعاملة المقررة لرئيس مجلس الإدارة. ويت المادة (۱۰) اختصاصات مجلس الإدارة ونظمت المادة (۱۱) اجتماعات مجلس الإدارة، وعالجت المادة (۱۲) تنظيم الأمانة الفنية المجلس الإدارة وأمانة من مجلس الإدارة.

    وأجازت المادة (۱۳) دعوة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة والجهات المعنية الأخرى وكذا الخبراء والمتخصصين الاجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون لأي منهم صوت معدود في المداولات، وحوت المادة (11) اختصاصات رئيس مجلس الإدارة، وأولت المادة (۱٥) رئيس مجلس الإدارة تمثيل الجهاز أمام القضاء

    وفي صلاته بالغير.

    وتضمن الفصل الرابع النظام المالي للجهاز والصندوقين السيادي والخدمي في المواد (١٦-٢٥)

    حيث بينت المادة (۱۹) عناصر رأسمال الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي، في حين تناولت المادة (۱۷) أحكام تقدير قيمة رأسمال الجهاز والصندوق السيادي والخدمي وإجراءات التحقق من صحة تقدير صافي القيمة، وحدات المواد (۱۸) (۱۹ (۲۰) موارد كل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي على الترتيب، ونظمت المادة (۲۱) السنة المالية لكل منهم.

    وعالجت المادة (۲۲) الأحكام المنظمة الموازنة كل منهم وحساباته البنكية وترحيل فوائضه وأبانت المادة (۲۳) طبيعة أموال كل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي، ومنحت المبالغ المستحقة لكل منهم حق الامتياز العام الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة العامة، وكذا تقرير سلطة الحجز الإداري لاقتضاء حقوقه وأوجبت المادة (٢٤) أن يكون لكل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي مراقب حسابات واحد أو أكثر على أن يصدر بتعيينه وإعفائه وتحديد

    أتعابه ومكافاته قرار من رئيس الجمهورية والزمت المادة (۲٥) بإعداد قوائم مالية سنوية وربع سنوية يتولى مراجعتها مراقب الحسابات ويقدم تقاريره بشأنها إلى مجلس الإدارة تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية على أن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات إعداد تقارير مؤشرات الأداء سنويا في ضوء القوائم المالية المعتمدة مع تقديم قارير إلى مجلس الإدارة لعرضها على رئيس الجمهورية.

    وتناول الباب الثاني الأحكام المنظمة المجالات عمل الجهاز، موزعة على أربع فصول، تشتمل على عدد ست وخمسين مادة.

    و نظمت المادة (٢٦) الأحكام المتعلقة بإنشاء منطقة التنمية المستدامة وأيلولة ملكية الأراضي والمنشات بنات المملوكة للدولة بها إلى الجهاز بما لها من حقوق وما عليها من التزامات والزمت المادة (۲۷) رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة بإصدار قرار خلال مدة معينة من إنشاء المنطقة يتضمن الأحكام والقواعد المختلفة التي تسري على المنطقة، ووضعت المادة (۲۸) آلية متطورة لتعديل الرسوم المقررة في منطقة التنمية المستدامة سواء بالخفض أو بالزيادة، وعالجت المادة (۲۹) نظام إدارة منطقة التنمية المستدامة، وقضت المادة (۳۰) بوجود نظام خاص لتسجيل الكيانات وترخيصها للعمل ومزاولة نشاطها في المنطقة، وحددت المادة (۳۱) أنظمة تخصيص الطارات بالمنطقة ومعاييره، والقواعد والإجراءات المنظمة لهذا التخصيص، كما أجازت استثناء منطقة أو أكثر أو جزء منها أو مشروع أو كيان بذاته فيها مما يقع في النطاق المكاني السريان أحكام المرسوم بقانون رقم (١٤) لسنة ۲۰۱۲ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وازرت المادة (۳۲) بأن شري بشأن منطقة التنمية المستدامة والمشروعات والأنشطة المقامة داخلها الإعفاءات والحوافز والمزايا وكل أوجه المعاملة الضريبية والجمركية الأخرى المقررة للمنطقة الحرة العامة أو الخاصة بحب الأحوال، بما في ذلك الإعفاءات والحوافز والمزايا وكل أوجه المعاملة الضريبية والجمركية الأخرى التي تنص القوانين على أن يكون تقريرها بنص خاص، وذلك كله دون الإخلال بالأحكام المقررة قانونا بشأن الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل الدولة، مع إجازة وضع نظام متكامل للحوافز والتيسيرات غير الضريبية التي تمنح للمنطقة والمشروعات والأنشطة المقامة فيها والكيانات التي تزاول النشاط فيها وقواعد وشروط منحها بما فيها ضوابط الجمع بينها وبين أي حوافز أو تيسيرات أخرى منصوص عليها في أي قانون آخر.

    وأولت المادة (۳۳) الجهاز والرئيس السلطة الكاملة في مناطق التنمية المستدامة دون الإخلال بالاختصاصات المقررة لوزارة الدفاع أو الاختصاصات الدستورية المقررة لبعض الجهات مع الالتزام بضرورة إجراء التنسيق الواجب مع الوزارة المعنية فيما يتعلق بتأمين حركة الملاحة الجوية وحماية الآثار.

    وتمكنت المادة (٣٤) إعمال نظام الموافقة الواحدة في منطقة التنمية المستدامة وذلك دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة (۳۳)، وعالجت المادة (۳۵) نظام شهادة الاعتماد الصادرة عن مكاتب الاعتماد بمنطقة التنمية المستدامة وأحوال إعلان بطلائها أو عدم الاعتقاد بها. وبينت المادة (٣٦) المعاملة القانونية الواجبة لمحررات مكاتب الاعتماد والعاملين فيها، وحوت المادة (۳۷)

    العقوبات المترتبة على التعامل بصفة مكتب اعتماد أو إصدار شهادة اعتماد على خلاف الحقيقة، وأجازت المادة (۳۸) لرئيس الجمهورية بشروط محددة معاملة مناطق أخرى تخضع لنظم قانونية خاصة المعاملة المقررة المنطقة التنمية المستدامة وعينت الضمانات الخاصة بذلك، وحولت المادة (۳۹) الجهاز الاختصاص بالقيام بأصال البحث والاستغلال الخامات المناجم والمحاجر والملاحات الخاضعة لأحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (۱۹۸) لسنة ۲۰۱٤ وإصدار التراخيص المتعلقة بها في منطقة التنمية المستدامة وذلك بما لا يتعارض مع الغاليات البحث عن المعادن واستغلالها الصادرة بقانون ودون المساس بالحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة وقررت المادة (٤٠) الاستقلال المالي والفني والإداري المناطق التنمية المستدامة، وقضت المادة (٤١) بسريان أحكام قانون الموارد المائية والذي على منطقة التنمية المستدامة، وكذا يتعارض مع الأحكام الواردة فيه.

    سريان أحكام بعض القوانين ذات الصلة على المنطقة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا التفصيل ولا لا

    وعالج الفصل الثاني الأحكام المتعلقة بالصندوق السيادي في المواد (٤٢-٥٤).

    حيث تناولت المادة (٤٢) إنشاء الصندوق السيادي وتبعيته واستقلاله وشخصيته الاعتبارية ممتعة وفروعه أو مكاتبه وحدت المادة (٤٣) أعراض الصندوق وأهدافه، وبينت المادة (11) نظام إدارة الصندوق السيادي، وتضمنت المادة (٤٥) آلية إصدار النظام الأساسي والمدة التي يصدر خلالها، وقررت المادة (٤٦) اختصاص الصندوق السيادي باستثمار الأموال المخصصة للاستثمار ونظمت المادة (٤٧) الأحكام المتعلقة بتلقي الأموال المخصصة للاستثمار، وجواز نقل ملكية أي أموال أو أصول مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها، أو ملكية أسهم أو حصص أي من الشركات المملوكة للدولة أو تساهم فيها في حدود هذه المساهمات.

    وأجازت المادة (۱۸) إسناد إدارة أي أموال أو أصول أخرى مملوكة للدولة أو لأي من الجهات والكيانات والشركات المملوكة أو التابعة لها أو تساهم فيها إلى الصندوق بموجب اتفاق خاص، وأبانت المادة (۱۹) محددات وضوابط السياسة العامة للصندوق، وأجازت المادة (٥٠) تعاون الصندوق مع الكيانات الأخرى وتأسيس كيانات جديدة بمفرده أو بالاشتراك فيها مع الغير أو التخارج منها وفقا للقواعد والأحكام والإجراءات التي يتضمنها نظامه الأساسي.

    ونظمت المادة (٥١) أحوال وضوابط استحواذ الصندوق السيادي على الصناديق ذات الطبيعة المماثلة أو اندماجها فيه أو نقل تبعيتها إليه بما لا إخلال فيه بحقوق والتزامات الصندوق المستحوذ عليه أو المندمج أو المنقولة تبعيته قبل الغير أو بحقوق العاملين لديه أو بأغراضه، وبينت المادة (٥٢) مفهوم التصرف في الأموال المخصصة للاستثمار بالصندوق وحدود هذا التصرف وضوابطه والقواعد والإجراءات المنظمة له بما لا يتعارض مع طبيعة التصرف.

    وأولت المادة (٥٣) الصندوق أهلية القيام بكل التصرفات والأعمال وإبرام جميع التعاقدات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه طبقا لأحكام القانون والقواعد التي تحددها اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها لدى الصندوق دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو في أي جهة أخرى.

    وأخيرا قضت المادة (٥٤) يتمتع الصندوق بذات المزايا أو الإعفاءات أو الحوافز أو الضمانات أو التيسيرات الضريبية أو الجمركية أو المالية وأيالأخرى التي تطيق على صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في القانون رقم (۱۷۷) لسنة ۲۰۱٨ أو في أي قانون آخر.

    وحوى الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالصندوق الخدمي في المواد (٥٥-٦٧) ، حيث تناولت المادة (٥٥) إنشاء الصندوق الخدمي وتبعيته واستقلاله وشخصيته الاعتبارية المستقلة وفروعه أو مكاتبه،

    وحللت المادة (٥٦) أعراض الصندوق وأهدافه وبينت المادة (٥٧) نظام إدارة الصندوق الخدمي وتضمنت المادة (۵۸) آلية إصدار النظام الأساسي للصندوق والمدة التي يصدر خلالها.

    وقررت المادة (٥٩) اختصاص الصندوق الخدمي بمعاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية واجتماعية وتنموية بهدف دعم الموقف الاجتماعي للدولة.

    ونظمت المادة (٦٠) الأحكام المتعلقة بتلقي الأموال المخصصة للدعم. بالصندوق الخدمي، وانشاء حساب برقم موحد بجميع البنوك المصرية في الداخل والخارج الإبداع التبرعات. والهبات والمنح التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنوية المصرية أو الأجنبية.

    وأجازت المادة (٦١) للصندوق الخدمي استثمار واستغلال أمواله وأصوله في أصال مريحة الكسب، وتوجيه الربع والأرباحوالعوائد الناتجة عن تلك الاستثمارات في الإتفاق على أنشطة الصندوق الخدمي أو بإعادة توظيفها في المشروعات التي تخدم أغراض الجهاز بما يحفظ للصندوق الخدمي الاستدامة المالية والتوازن المالي الضمان تحقيق الهدف العام من إنشائه،

    وأبانت المادة (۱۲) محددات وضوابط السياسة العامة للصندوق، وأجازت المادة (٦٣) تعاون الصندوق مع الكيانات الأخرى وتأسيس كيانات جديدة بمفرده أو بالاشتراك مع الغير فيها أو التخارج منها وفقا للقواعد والأحكام والإجراءات التي يتضمنها نظامه الأساسي،

    ونظمت المادة (14) أحوال وضوابط استحواذ الصندوق الخدمي على الصناديق ذات الطبيعة المماثلة أو اندماجها فيه أو نقل تبعيتها إليه بما لا إخلال فيه بحقوق والتزامات الصندوق المستحوذ عليه أو المندمج أو المنقولة تبعيته قبل الغير أو بحقوق العاملين لديه أو بأغراضه.

    وبينت المادة (٦٥) مفهوم التصرف في الأموال المخصصة للدعم بالصندوق الخدمي وحدود هذا التصرف وضوابطه والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك بما لا يتعارض مع طبيعة هذا التصرف.

    وأولت المادة (٦٦) الصندوق أهلية القيام بكل التصرفات والأعمال وإبرام جميع التعاقدات اللازمة التحقيق أغراضه وأهدافه طبقا لأحكام القانون والقواعد التي تحددها اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها لدى الصندوق دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو في أي جهة أخرى، وأخيرا قضت المادة (۱۷) بتمتع الصندوق الخدمي بنات المزايا أو الإعفاءات أو الحوافز أو الضمانات أو التيسيرات الضريبية أو الجمركية أو المالية وأي من وجوه المعاملة الأخرى التي تليق على صندوق تحيا مصر في القرار بقانون رقم (۸۱) لسنة ۲۰۱٥ أو في أي قانون آخر.

    كما قضت بأن شري فيما لم يرد بشأنه تص خاص آخر في هذا الفصل وبما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فيه أحكام القرار بقانون رقم (14) لسنة ٢٠١٥ المشار إليه

    وانتظم الفصل الرابع الأحكام العامة في المواد (۹۸-۸۱)

    حيث أوضحت المادة (۱۸) آليات مباشرة الجهاز نشاطه بالذات أو بالواسطة، كما أجازت - وافر الشروط وضوابط محددة - نقل ملكية أي أموال أو أصول مملوكة للدولة أو لأي من الجهات التابعة، أو نقل ملكية أي أسهم أو حصص لأي من الشركات المملوكة للدولة أو تساهم فيها في حدود هذه المساهمات وذلك للجهاز أو الصندوق الخدمي.

    وظلت المادة (۱۹) الشركات والصناديق التابعة والشركات المنقولة ملكيتها أو تبعيتها للجهاز أو الصندوق الخدمي والشركات المنقولة ملكيتها للصندوق السيادي من الشركات التي تقوم على أعراض ذات بعد قومي أو إستراتيجي أو ذات نفع عام أو تقديم خدمات أساسية أو إدارة مرافق عامة حيوية في تطبيق أحكام القوانين ذات الصلة.

    كما استثلت تلك الشركات من مجال تطبيق أحكام قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو تساهم فيها الصادر بالقانون رقم (۱۷۰) لسنة ٢٠٢٥، مع إجازة التصرف للجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي أو للشركات والصناديق التابعة في أي مال مملوك للدولة للتحقيق أغراض قومية أو إستراتيجية أو الأغراض النفع العام وفق آلية ميسرة وبضوابط محددة.

    وتضمنت المادة (۷۰) وضع لائحة خاصة للإطار التمويلي التكاملي المستام بالجهاز لتنظيم المبادئ العامة والقواعد الحاكمة للمعاملات المالية البينية لكل من مناطق التنمية المستدامة والصندوق السيادي والصندوق الخدمي بهدف تبادل الدعم أو التمويل المالي بما في ذلك تنظيم عمليات نقل الأصول فيما بينها..

    ونصت المادة (۷۱) على تحميل الخزانة العامة قيمة الضرائب والرسوم وغيرها من الفرائض المالية الأخرى التي يقع عبده أدائها. مباشرة على الجهاز في مقابل ما يؤول من الجهاز إلى الخزانة العامة من أصول أو حقوق أو عوائد مالية على أن يحدد وزير المالية بالاتفاق مع الرئيس ضوابط وإجراءات تنفيذ ذلك.

    وقضت المادة (۷۲) باستثناء الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي من سريان أحكام القوانين المنظمة الأيلولة نسب محددة من أرضنا بعض الجهات أو فوائضها إلى الخزانة العامة للدولة مع جواز قيام رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية وبعد أخذ رأي مجلس الإدارة بتقرير أبلولة نسب محددة من الفوائض أو العوائد أو الأرصدة لدى مناطق التنمية السلامة أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي بما يعزز دور الجهاز في دعم الدولة في الأحوال التي تقتضي نفقات طارئة للحكومة أو في الإسهام في خفض عجز الموازنة العامة أو تمويل الخزانة العامة للدولة. وبما لا يخل بالاستدامة المالية والتوازن المالي الجهاز أو للصندوق المعادي أو الصندوق الخدمي.

    وتناولت المادة (۷۳) بالتنظيم أحكام المصلحة الشخصية المباشرة في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالتصرفات التي يتخذها الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي وما يتفرع عنها.

    وفرضت المادة (٧٤) الالتزام بتزويد الجهاز بما يطلبه من بيانات أو معلومات أو إحصاءات أو بحوث أو دراسات الازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه القومية، وإمكان وضع نظام خاص بموجب اتفاق بين رئيس مجلس الإدارة والوزير المختص بشئون الاستثمار والتجارة الخارجية يضمن إتاحة قاعدة بيانات مناطق التنمية المستدامة الأعراض تكامل البيانات المتصلة بالاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون المنظم الحماية البيانات الشخصية، أو يمتطلبات الأمن القومي ونظمت المادة (۷۵) أحكام إنابة الجهاز في الإشراف على الأملاك العامة أو إدارتها.

    أو استغلالها أو في إدارة واستغلال والتصرف في الأملاك الخاصة أو في مباشرة اختصاص أو أكثر من اختصاصات هذه الجهات الإدارية المختصة أو صاحبة الولاية على تلك الأملاك بحسب الأحوال.

    وفرضت المادة (٧٦) إتاحة النشر الإلكتروني بالوسائل الحديثة لبعض بيانات الجهاز وأوجبت المادة (۷۷) سرية المعلومات المتاحة بمناسبة ممارسة مهام العضوية أو العلاقة الوظيفية في الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي ولمدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العضوية أو انقضاء العلاقة الوظيفية.

    ووضعت المادة (۷۸) تنظيما خاصا لإدارة الشئون القانونية بالجهاز.

    وجعلت المادة (۷۹) الندب أو الإعارة من جهة العمل الأصلية - وفقا للنظام المعمول به لديها - إلى الجهاز مهمة قومية مع استثناء الندب أو الإعارة من شرط المدة المعمول به في جهة العمل الأصلية مع اعتبار مدة الندب أو الإعارة مدة خدمة متصلة بجهة العمل الأصلية.

    وخولت المادة (۸۰) كل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي والشركات والصناديق التابعة تحصيل مواردهم بالنقد الأجنبي.

    وأخيرا حددت المادة (۸۱) النطاق النوعي لعمل الجهاز في القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري مع إجازة إضافة أنشطة اقتصادية أخرى بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية وفي إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية.

    515700ba17a1.jpg
    مستقبل مصر مشروع قانون مجلس النواب

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 08:14 مـ
    21 محرّم 1448 هـ 07 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:15
    الشروق 05:00
    الظهر 11:60
    العصر 15:36
    المغرب 19:00
    العشاء 20:32