×
عاجل
في ختام ”إيجي هيلث 2026”.. ”تحالف مستقبل مصر الطبي” يعزز التعاون مع مؤسسات وشركات الرعاية الصحيةأحمد موسى يبرز تساؤلات النواب والمجتمع حول تخارج «BP» ومستقبل أصولها في مصرباسل عادل: نحتاج إلى إغلاق ملف التصالح لا إلى إدارة التأجيل.. والمواطن الذي دفع وانتظر سنوات يستحق إجابة واضحةوفد أوزبكستاني يتفقد مشروعات “مستقبل مصر” بالدلتا الجديدة ويشيد بمنظومة الإنتاج المتكاملةوزراء الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي والتعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يبحثون سبل تنفيذ نموذج متكامل لزراعة وتجهيز...رئيس مجلس الشيوخ يشارك في منتدى الصين للاقتصاد والمجتمعالخارجية تتابع غرق قارب هجرة غير شرعية أمام السواحل اليونانية.. انتشال جثمان مصري وإنقاذ 16 آخرينسؤال برلماني للحكومة بشأن مشكلات المصريين بالخارج الحاجزين لأراض سكنيةسؤال برلماني بشأن أزمة «استنفاذ الرغبات» لخريجي دفعة 2023 من كليات الصيدلة والعلاج الطبيعي والأسناناجتماع مصري سوداني لتعزيز التعاون في مشروعات التنمية الزراعية والأمن الغذائيالنائب طارق شكري يكشف تفاصيل قانون تنظيم السوق العقاريةتحالف مستقبل مصر الطبي يستعرض في ”إيجي هيلث 2026” رؤيته لتطوير منظومة متكاملة للسياحة العلاجية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 18 سبتمبر 2026 04:02 صـ
    مجلس الشيوخ

    بعد موافقة «الشيوخ».. تعرف على عقوبة انتحال صفة مهندس | تفاصيل

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على العقوبات الواردة بقانون نقابة المهندسين.

    وتنص المــــادة (98)

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

    1– انتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

    2– مباشرة عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدًا بالنقابة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو كان مقيدًا بها، ولكنه موقوف عن العمل بقرار تأديبي.

    3– مخالفة احكام القرارات التي يصدرها وزير الموارد المائية والرى للمادة (95).

    4– قيام رب العمل أو من يمثله باستخدام أحد من غير الأعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية أو إسناد أعمال هندسية إليهم لا تجوز لهم مباشرتها طبقًا لأحكام هذا القانون.

    وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها إلى النقابة.

    مــــادة (99)

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة قدرها ضعف قيمة المبالغ المستحقة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وقع أو قَبِل أو استعمل عقدًا، ولم يسجل بالنقابة أو استعمل رسمًا أو صورة أو تقريرًا ولم يؤد عنه المبالغ المقررة الواردة في نص المادتين: (45) و(46) من هذا القانون، وامتنع عن السداد خلال تسعين يومًا من تاريخ الاستحقاق.

    وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها إلى النقابة.

    مجلس الشيوخ نقابة المهندسين مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 04:02 صـ
    5 ربيع آخر 1448 هـ 18 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:14
    الشروق 05:41
    الظهر 11:49
    العصر 15:18
    المغرب 17:58
    العشاء 19:15