×
عاجل
النائب محمد فؤاد معلقاً على أحكام الإعادة: اللعبة ما بقتش محسومة ولا بالمال السياسيلزوال شرط المصلحة الشخصية.. الإدارية العليا تقضى بعدم قبول 100 طعن انتخابىالإدارية العليا تبطل انتخابات دائرة الوادى الجديد وإعادة الانتخابات فيهاالإدارية العليا تبطل انتخابات 3 دوائر بأسوان وإعادة التصويت فيهاالإدارية العليا تبطل انتخابات الدائرة الأولى بالإسكندرية وإعادة التصويت فيهاالإدارية العليا تبطل 28 دائرة انتخابية بالمرحلة الأولى ليرتفع العدد إلى 47المحكمة الإدارية العليا تبطل انتخابات 3 دوائر بالأقصر وإعادة التصويت فيهاالإدارية العليا تبطل انتخابات دائرة الجيزة وإعادة التصويت فيهاالإدارية العليا تبطل انتخابات دائرة دير مواس بالمنياالشرقاوى : الزراعة تواجه تحديًا خطيرًا يتمثل في عزوف الأجيال الجديدة عنها، رغم ما تحمله من فرص واعده للمستقبلاحمد الحضري يكتب.. ” ابتسامة بولاق الدكرور ” تعود إلى المشهد .. محمد إسماعيل في الصدارة .”رضا عبدالسلام: معركة شريفة ورسالة واضحة… احترامٌ للجميع ووعدٌ لأهل المنصورة”
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 30 نوفمبر 2025 11:42 صـ
    مجلس الشيوخ

    بعد موافقة «الشيوخ».. تعرف على عقوبة انتحال صفة مهندس | تفاصيل

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على العقوبات الواردة بقانون نقابة المهندسين.

    وتنص المــــادة (98)

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

    1– انتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

    2– مباشرة عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدًا بالنقابة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو كان مقيدًا بها، ولكنه موقوف عن العمل بقرار تأديبي.

    3– مخالفة احكام القرارات التي يصدرها وزير الموارد المائية والرى للمادة (95).

    4– قيام رب العمل أو من يمثله باستخدام أحد من غير الأعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية أو إسناد أعمال هندسية إليهم لا تجوز لهم مباشرتها طبقًا لأحكام هذا القانون.

    وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها إلى النقابة.

    مــــادة (99)

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة قدرها ضعف قيمة المبالغ المستحقة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وقع أو قَبِل أو استعمل عقدًا، ولم يسجل بالنقابة أو استعمل رسمًا أو صورة أو تقريرًا ولم يؤد عنه المبالغ المقررة الواردة في نص المادتين: (45) و(46) من هذا القانون، وامتنع عن السداد خلال تسعين يومًا من تاريخ الاستحقاق.

    وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها إلى النقابة.

    مجلس الشيوخ نقابة المهندسين مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأحد 11:42 صـ
    9 جمادى آخر 1447 هـ 30 نوفمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 05:01
    الشروق 06:32
    الظهر 11:44
    العصر 14:36
    المغرب 16:55
    العشاء 18:17