×
عاجل
محمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة بشأن مخاطر الضمانات الحكومية: دين غير ظاهر يهدد الاستدامة الماليةأحمد الحضرى يكتب : قانون حماية المنافسة 3-3 هل ينتصر البرلمان للتشريع امام رغبات رجال البيزنس ؟النائب حسام الخشت: جولات بـ14 محافظة لاستكمال الحوار المجتمعي لحزب العدل حول قانون الأحوال الشخصيةبوابة البرلمان تهنئ الأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي بتكليفه رئيسًا لقطاع المعاهد الأزهريةالإمام الأكبر يكلف أحمد الشرقاوى برئاسة قطاع المعاهد الأزهريةمفتي الجمهورية يهنئ الدكتور أحمد الشرقاوي لتكليفه القيام بعمل رئيس قطاع المعاهدهيئة الرقابة الإدارية تترأس أعمال الاجتماع ال 13 لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية بتنزانياأحمد يحيى: البحيرة تتحول إلى وجهة استثمارية واعدة بفضل رؤية جاكلين عازر الطموحة” نواب النور ” يطالبون بإعادة هيكلة الجهاز الإداري عبر الخريجين وحملة الدرجات العلمية” نواب النور ” يطالبون بإعادة هيكلة الجهاز الإداري عبر الخريجين وحملة الدرجات العلميةأحمد يحيى يكتب : الرئيس السيسي أعاد صياغة موقع مصر في النظام الدوليترامب: اجتماع أمريكي إيراني مرتقب نهاية الأسبوع واتفاق خلال أيام
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 21 أبريل 2026 03:15 صـ
    مجلس الشيوخ

    بعد موافقة «الشيوخ».. تعرف على عقوبة انتحال صفة مهندس | تفاصيل

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على العقوبات الواردة بقانون نقابة المهندسين.

    وتنص المــــادة (98)

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

    1– انتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

    2– مباشرة عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدًا بالنقابة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو كان مقيدًا بها، ولكنه موقوف عن العمل بقرار تأديبي.

    3– مخالفة احكام القرارات التي يصدرها وزير الموارد المائية والرى للمادة (95).

    4– قيام رب العمل أو من يمثله باستخدام أحد من غير الأعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية أو إسناد أعمال هندسية إليهم لا تجوز لهم مباشرتها طبقًا لأحكام هذا القانون.

    وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها إلى النقابة.

    مــــادة (99)

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة قدرها ضعف قيمة المبالغ المستحقة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وقع أو قَبِل أو استعمل عقدًا، ولم يسجل بالنقابة أو استعمل رسمًا أو صورة أو تقريرًا ولم يؤد عنه المبالغ المقررة الواردة في نص المادتين: (45) و(46) من هذا القانون، وامتنع عن السداد خلال تسعين يومًا من تاريخ الاستحقاق.

    وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها إلى النقابة.

    مجلس الشيوخ نقابة المهندسين مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 03:15 صـ
    4 ذو القعدة 1447 هـ 21 أبريل 2026 م
    مصر
    الفجر 03:50
    الشروق 05:22
    الظهر 11:54
    العصر 15:30
    المغرب 18:26
    العشاء 19:47