×
عاجل
افتتاح العيادات الخارجية بمستشفي جامعة شرق العاصمةالنائب عماد الغنيمي يطالب بتشريع يجرّم التصوير العشوائي للمواطنين ونشره عبر الحسابات الوهميةعبير عطا الله: حل أزمة شهادات الدبلومة الأمريكية بالسعودية انتصار لأبناء الجالية المصريةالنائبة ميرال الهريدي: تنظيم الفضاء الإلكتروني ضرورة لمواجهة الشائعات وحماية وعي المواطنينعبد السلام الجبلي: تبادل الخبرات في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطنيالنائب ياسر الحفناوي: المؤسسات العالمية أكدت صلابة الاقتصاد المصري ..والدولة مؤهلة لجذب الاستثماررئيس «الشيوخ» يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو: ملحمة وطنية خلدت مسار البناء والتقدمبرئاسة الدكتورة إيناس محمود حامد.. مجلة ”بحوث الإعلام وعلوم الاتصال” تحافظ على أعلى تقييم علمي (7/7) للعام الرابع على التواليإعادة النظر في تنسيق الثانوية العامة.. مطالبات بخفض الحد الأدنى استجابةً لمطالب أولياء الأمورتحرك برلماني لإنشاء نيابات ومحاكم متخصصة للجرائم الرقمية وتجريم الحسابات الوهميةمطالبة برلمانية بالتطبيق الصارم لحسابات الضمان في القطاع العقاري لحماية أموال المواطنينإسبانيا تتصدر تصنيف الفيفا بعد التتويج بالمونديال.. ومصر فى المركز الـ24
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 20 يوليو 2026 10:05 مـ
    مجلس الشيوخ

    بعد موافقة «الشيوخ».. تعرف على عقوبة انتحال صفة مهندس | تفاصيل

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على العقوبات الواردة بقانون نقابة المهندسين.

    وتنص المــــادة (98)

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

    1– انتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

    2– مباشرة عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدًا بالنقابة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو كان مقيدًا بها، ولكنه موقوف عن العمل بقرار تأديبي.

    3– مخالفة احكام القرارات التي يصدرها وزير الموارد المائية والرى للمادة (95).

    4– قيام رب العمل أو من يمثله باستخدام أحد من غير الأعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية أو إسناد أعمال هندسية إليهم لا تجوز لهم مباشرتها طبقًا لأحكام هذا القانون.

    وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها إلى النقابة.

    مــــادة (99)

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة قدرها ضعف قيمة المبالغ المستحقة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وقع أو قَبِل أو استعمل عقدًا، ولم يسجل بالنقابة أو استعمل رسمًا أو صورة أو تقريرًا ولم يؤد عنه المبالغ المقررة الواردة في نص المادتين: (45) و(46) من هذا القانون، وامتنع عن السداد خلال تسعين يومًا من تاريخ الاستحقاق.

    وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها إلى النقابة.

    مجلس الشيوخ نقابة المهندسين مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 10:05 مـ
    4 صفر 1448 هـ 20 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:25
    الشروق 05:07
    الظهر 12:01
    العصر 15:38
    المغرب 18:56
    العشاء 20:26