×
عاجل
بإيرادات قياسية 11,6 مليار جنيه..مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس يعتمد الحساب الختامي للعام المالي المنقضي 24-25برلمانية: كلمة الرئيس السيسي رسالة قوة وأمل لتوحيد الصف العربي والإسلاميالنائب أحمد صبور: كلمة السيسي في قمة الدوحة رسالة حاسمة ضد العدوان الإسرائيليمكتب التنسيق: فتح تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنيةمدبولي يتابع مستجدات جهود فض التشابكات المالية بين الدولة وبنك الاستثمار القوميالرئيس السيسي لرئيس وزراء باكستان: مصر أول من حذر من تداعيات الحرب على غزةأيمن محسب: كلمة الرئيس السيسي بقمة الدوحة خريطة طريق لموقف عربي موحدالجندي: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية عكست الموقف المصري الراسخ تجاه نصرة القضايا العربيةحزب الجبهة الوطنية: الرئيس السيسي قدم الحل الوحيد الباقي للعرب في مواجهة اسرائيلالسيسي يدعو لإنشاء آلية عربية إسلامية لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصاديةالهيئة القومية لسكك حديد مصر تُسيّر الرحلة السادسة عشر لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى وطنهمالرئيس السيسى: مصر ستواصل دعمها الثابت لصمود الشعب الفلسطينى على أرضه وتمسكه بحقوقه
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 11:19 صـ
    مجلس الشيوخ

    بعد موافقة «الشيوخ».. تعرف على عقوبة انتحال صفة مهندس | تفاصيل

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على العقوبات الواردة بقانون نقابة المهندسين.

    وتنص المــــادة (98)

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

    1– انتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

    2– مباشرة عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدًا بالنقابة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو كان مقيدًا بها، ولكنه موقوف عن العمل بقرار تأديبي.

    3– مخالفة احكام القرارات التي يصدرها وزير الموارد المائية والرى للمادة (95).

    4– قيام رب العمل أو من يمثله باستخدام أحد من غير الأعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية أو إسناد أعمال هندسية إليهم لا تجوز لهم مباشرتها طبقًا لأحكام هذا القانون.

    وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها إلى النقابة.

    مــــادة (99)

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة قدرها ضعف قيمة المبالغ المستحقة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وقع أو قَبِل أو استعمل عقدًا، ولم يسجل بالنقابة أو استعمل رسمًا أو صورة أو تقريرًا ولم يؤد عنه المبالغ المقررة الواردة في نص المادتين: (45) و(46) من هذا القانون، وامتنع عن السداد خلال تسعين يومًا من تاريخ الاستحقاق.

    وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها إلى النقابة.

    مجلس الشيوخ نقابة المهندسين مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 11:19 صـ
    23 ربيع أول 1447 هـ 16 سبتمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:12
    الشروق 05:40
    الظهر 11:50
    العصر 15:20
    المغرب 18:00
    العشاء 19:18