×
عاجل
النائبة الدكتورة مروة قنصوه تكتب: كلمة الرئيس في ذكرى 23 يوليو.. رؤية دولة تستلهم التاريخ وتصنع المستقبلوزير الخارجية يلقي محاضرة بجامعة الفلبين حول السياسة الخارجية المصرية وتعزيز الشراكة مع دول جنوب شرق آسيا«يا سوسة».. مروة اللبنانية تتصدر الترند وتستعد لمفاجآت غنائية جديدةالنائب حسن عمار يطلق مبادرة “مئوية بورفؤاد” لإقامة أكبر احتفالية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس المدينةالنائبة مروة حسان: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو تعكس وعياً وطنياً بحجم التحديات.. والثورة أرست دعائم مجانية التعليم وإتاحة...داكر عبد اللاه: ثورة 23 يوليو أعادت صياغة الدولة ورسخت استقلال القرار الوطنيالنائبة الدكتورة راندا مصطفى تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو” الحرية المصرى”: رسائل الرئيس فى ذكرى 23 يوليو تؤكد تمسك مصر بالسلام ورفض الاعتداء على الدول العربيةالنائب أنس هلول: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو تؤكد استمرار مسيرة البناء وترسيخ الجمهورية الجديدةعوض أبو النجا: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو تؤكد استمرار مسيرة البناء وترسخ دعائم الجمهورية الجديدةالنائب مختار همام يتقدم بطلب إحاطة للحكومة لإنصاف معلمي الحصةرئيس برلمانية المصري الديمقراطي يؤيد إنشاء جامعة ”كيان”: نريد تخصصات جديدة لا تكرارًا للبرامج التقليدية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 24 يوليو 2026 01:17 صـ
    مجلس النواب

    مجلس النواب يوافق على قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

    وشهدت الجلسة الموافقة على التعديل المقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحيث يكون التجاوز عن نسبة 65% بدلا من 50%، وأن تمتمد المهلة حتى 31 أغسطس 2022، بدلا من 15 يوليو 2022.

    وأصبحت المادة الأولى تنص على الأتي :

    يتجاوز عن (65 %) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها فى كل من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بالنسبة إلى دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أو حتى 31/8/2022، أياً كان سبب وجوب الأداء، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وحتى 31 أغسطس 2022، على أن يسدد نسبة الـ35% الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال 1 مارس 2023 من تاريخ العمل بهذا القانون.
    كما يتجاوز عن خمسين فى المائة (50 %) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد الـ35% الباقية من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية من تاريخ العمل بهذا القانون وبحد أقصى 1 مارس 2023.

    وتنص المادة الثانية على:

    يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بالقانونين رقمي 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، وذلك حتى 31 ديسمبر 2022.
    وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه فى نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التي تُقدم إليها حتى 31 ديسمبر 2022.

    فيما تنص المادة الثالثة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 01:17 صـ
    7 صفر 1448 هـ 24 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:28
    الشروق 05:09
    الظهر 12:02
    العصر 15:38
    المغرب 18:54
    العشاء 20:23