×
عاجل
برعاية الرئيس السيسى.. انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء سبتمبر 2026علي مهران: استقبال الرئيس للمنتخب يجسد تقدير الدولة لأبطالها.. والعلمين أصبحت واجهة مشرفة لمصرالنائب عماد الغنيمي: لقاء الرئيس السيسي بأبطال المنتخب يجسد تقدير الدولة للإنجازات ويحفز الأجيال القادمةوزير الخارجية: نرفض أي تدخلات خارجية في شئون سوريا الداخليةالثلاثاء.. مجلس النواب يناقش 3 اتفاقيات دولية لدعم التعاون التنموي وتعزيز التزامات مصر الدوليةالجيش الأمريكي يستهدف 140 موقعا عسكريا في إيرانمصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات وقطر والكويت والبحرينوفاة أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثانيالنائب ثروت سويلم: تكريم الرئيس السيسي لبعثة المنتخب بـ ”كأس الجدارة” تتويج للإنجاز التاريخي ورسالة دعم لكل الرياضيينالإثنين.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصرالنائبة مروة قنصوه: تكريم الرئيس للمنتخب الوطني رسالة تقدير وتحفيز لبناء جيل جديد من الأبطالالثلاثاء.. مجلس النواب يناقش اتفاقية اكتتاب مصر فى زيادة رأس مال هيئة التنمية الدولية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 12 يوليو 2026 03:35 مـ
    مجلس النواب

    ”إسكان النواب” توافق على ضوابط رفض التصالح بالقانون الجديد

    بوابة البرلمان

    وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على نص المادة 14 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تتناول أسباب رفض طلبات التصالح.

    وتنص المادة (14):

    تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

    1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

    2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

    3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

    4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

    5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

    ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

    ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.

    وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان:" إن القرى والتوابع لن يتم فيها المعاينة، وخلال مدة ثلاث سنوات فى حال تجاوز المخالفة سيكون هناك إجراء، متابعا:" كل إناء ينضح بما فيه، وكلنا مصريين، وبلاش نرمى بعضنا بالاثم، المحليات مش من دولة تانية ".

    مواقيت الصلاة

    الأحد 03:35 مـ
    26 محرّم 1448 هـ 12 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:19
    الشروق 05:02
    الظهر 12:01
    العصر 15:37
    المغرب 18:59
    العشاء 20:30