×
عاجل
أحمد الحضري يكتب .. اقتصادية قناة السويس: ماذا بعد «الهبد»؟سؤال برلماني لوزير الصحة عن انتشار العلاجات الوهمية لمرضى السرطانشعبة المواد البترولية: لجنة التسعير لم تقرر رفع أسعار البنزين والسولار حتى الآنمقترح برلماني لحماية المواطنين من أرقام المحمول المجهولةأمين صناعة النواب: مشروع قانون تنظيم وسائل التواصل يواجه التزييف العميق ويحمي الأطفالالنائب محمد الصالحي يسأل الحكومة عن خطتها لمواجهة ارتفاع أسعار اللحومبالصور.. كشف أثرى جديد بالدقهلية يوثق تطور الحضارة المصرية عبر آلاف السنينأجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعةرئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يوليو الماضيالجدل حول عبدالرحمن السبد يصل مجلس النواب.. وفريدي البياضي يتبرأ من تأييده ويشكك في علاقاته بالإخوانجامعة هيروشيما تمنح وزير التعليم الدكتوراه الفاخرية.. والوزير يهدي التكريم للمعلمينكشف طبي جديد يمهد الطريق لرصد الزهايمر قبل ظهور أعراضه
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 9 أغسطس 2026 04:43 صـ
    مجلس النواب

    النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك بتشديد عقوبات احتكار السلع

    بوابة البرلمان

    بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع.

    وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

    ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

    المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يشار إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على: يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

    ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار

    ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.

    تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.

    وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

    مواقيت الصلاة

    الأحد 04:43 صـ
    24 صفر 1448 هـ 09 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:43
    الشروق 05:19
    الظهر 12:01
    العصر 15:37
    المغرب 18:43
    العشاء 20:08