×
عاجل
الصحة تعلن بعض نتائج تنفيذ المرحلة الأولى من المرور الميداني على المنشآت الطبية بمحافظة سوهاجفى إطار جولات سيادته الميدانية بالمحافظات .. الدكتور سويلم يتفقد محطة ٦ على المسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة ، وحالة الرى بترعتى...رئيس الوزراء يتفقد الوحدات الجاهزة للتسليم بمشروع ”الحي اللاتيني” بالعلمين الجديدةوزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يستقبل الدكتور خالد العناني مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكوقبل بدء جولته التفقدية بـ ”العلمين الجديدة” رئيس الوزراء يستعرض موقف مشروع رأس الحكمة وتسليمات أبراج العلمين والتجمع العمراني غرب الضبعةوزير الإسكان: جولات تفقدية لمسئولي الوزارة وأجهزة المدن لدفع العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية ”سكن لكل المصريين”| صورالجكومة تنفي صدور تصميم فني جديد لجواز السفر المصريأولمبياد باريس - الجندي وسارة سمير يرفعان علم مصر في حفل الافتتاحخريطة حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024ترامب يعلن عن إصدار كتاب جديد بعنوان ”أنقذوا أمريكا”46 طلب إحاطة و5 مشروعات قوانين.. ننشر حصاد لجنة القوى العاملة بالبرلمانمحافظ الإسماعيلية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة للسرفيس والتاكسى.. صور
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 27 يوليو 2024 02:00 مـ
    مجلس النواب

    النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك بتشديد عقوبات احتكار السلع

    بوابة البرلمان

    بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع.

    وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

    ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

    المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يشار إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على: يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

    ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار

    ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.

    تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.

    وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    السبت 02:00 مـ
    20 محرّم 1446 هـ 27 يوليو 2024 م
    مصر
    الفجر 03:31
    الشروق 05:11
    الظهر 12:02
    العصر 15:38
    المغرب 18:52
    العشاء 20:20

    استطلاع الرأي