×
عاجل
سؤال برلماني بشأن الأعباء المالية والإدارية لتطبيق الكود الطبي الرياضي الموحدالبنك الأهلي يحصل على موافقة مبدئية للاستحواذ على فروع بنك مصر بالإماراتسؤال برلماني لتحويل المصانع إلى شريك أساسي في صناعة خريجي التعليم الفنيمصطفى بكرى يعلن مشروع قانون لإعادة هيكلة رواتب أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات الحكوميةسؤال برلماني حول بدائل القمح لخفض تكلفة الخبز وتقليص فاتورة الاستيرادصادرات مصر تتجاوز 28 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026سؤال برلماني عن تداعيات تطبيق مواد الهوية بالمدارس الدولية4 مقترحات برلمانية لحل مشكلات قانون الإيجار القديمالرئيس السيسي: التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص ركيزة لتعزيز أمن واستقرار شرق المتوسطتركيا.. إصابة 8 أشخاص في إطلاق نار أمام مدرسةوزير الخارجية يطالب بإنهاء الحرب في غزة وتنفيذ خطة ترامب للسلامالرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع اليوناني ويؤكد أهمية تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 23 سبتمبر 2026 06:02 صـ
    مجلس النواب

    النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك بتشديد عقوبات احتكار السلع

    بوابة البرلمان

    بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع.

    وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

    ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

    المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يشار إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على: يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

    ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار

    ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.

    تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.

    وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 06:02 صـ
    10 ربيع آخر 1448 هـ 23 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:17
    الشروق 05:44
    الظهر 11:48
    العصر 15:15
    المغرب 17:51
    العشاء 19:09