×
عاجل
في أول أيام عمل مجلس الشيوخ، نائبة حزب العدل إيفا فارس تتقدم بثلاثة أدوات برلمانية.محمد زكي: تخفيف الأعباء عن المواطنين هدفي الأول.. وخدمة الدائرة مسؤولية وليست شعارًامجلس الشيوخ يستأنف جلساته وإعلان تشكيل الهيئات البرلمانية للأحزابرفع المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، دون تحديد موعد عودة الانعقاد المقبل.تعرف علي رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس الشيوخرئيس حزب الوفد :اعددنا خطة ورؤي تشريعية ترتكز على ثوابت الحزب التاريخية وطموح المستقبلبعد اختياره رئيسا للهيئة لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ..السعيد غنيم: توطين الصناعة وتعزيز الاستثمار على رأس الأولوياتتسلم المستشار أحمد عبد الغني الغنام، مهام منصبه أمينا عاما لمجلس الشيوخ، حيث كان اليوم الأحد، أول ظهور له في الجلسات العامة.معتز الشناوي يطالب بتهيئة البيئة التشريعية لجذب الاستثمارات الأوروبيةالعجمي: ظاهرة “شراء البطائق” تعود للعمرانية والطالبيةتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعلن عن مرشحيها في انتخابات مجلس النواب 2025في بيان نارى,, اللواء صلاح شوقي امين حزب الجبهة الوطنية بسوهاج يستقيل من منصبه
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 11:29 صـ
    مجلس النواب

    النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك بتشديد عقوبات احتكار السلع

    بوابة البرلمان

    بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع.

    وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

    ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

    المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يشار إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على: يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

    ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار

    ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.

    تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.

    وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 11:29 صـ
    6 جمادى أول 1447 هـ 28 أكتوبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:38
    الشروق 06:06
    الظهر 11:39
    العصر 14:48
    المغرب 17:12
    العشاء 18:30