×
عاجل
النائبة مروة حسان: قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات 15% يرسخ ركائز العدالة الاجتماعيةعلاء عابد: زيادة المعاشات بنسبة 15% تعكس حرص الرئيس السيسي على حماية الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز العدالة الاجتماعيةياسر جلال يوجه رسالة شكر وتقدير لرئيس مجلس الشيوخ لدعمه حقوق الفنانينالنائب رضا عبد السلام يطالب الحكومة بخفض أسعار البنزين بعد تراجع البترول عالميًاالنائب حسين هريدي يتقدم بطلب إحاطة بشأن تعثر مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس رغم مذكرات التفاهم المعلنةالشرقاوي: ارتفاع نسب الرسوب في مواد الهوية والدين يفرض مراجعة عاجلة لسياسات التطبيق والتقييمهايدي المغازي تتقدم بطلب إحاطة بشأن هيكل أجور أعضاء هيئة التدريس.. وتؤكد: حزب العدل يدعم مراجعة المنظومة بما يواكب أهداف تطوير التعليم...رياضة النواب تدعو وزيرة التنمية لاجتماع عاجل لمناقشة أسباب فرض المحافظين رسوم نظافة علي مراكز الشبابمحافظ الجيزة أمام محلية النواب: أكثر من 70% من حوادث الطرق في مصر العنصر البشري المتسبب فيهاعبد السلام الجبلي: الإصدار الثاني لوثيقة ملكية الدولة خريطة طريق لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثماراترئيس مجلس النواب يستقبل المستشار ربيع قاسم المرشح لرئاسة نادي القضاةتوصيات برلمانية عاجلة لتلبية الاحتياجات الصحية بالمحافظات
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 24 يونيو 2026 07:44 مـ
    مجلس النواب

    النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك بتشديد عقوبات احتكار السلع

    بوابة البرلمان

    بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع.

    وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

    ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

    المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يشار إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على: يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

    ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار

    ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.

    تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.

    وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 07:44 مـ
    8 محرّم 1448 هـ 24 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:09
    الشروق 04:55
    الظهر 11:57
    العصر 15:33
    المغرب 19:00
    العشاء 20:33