×
عاجل
صحة النواب تناقش أزمات المستشفيات والخدمات الطبية بالجيزةالقوى العاملة بالنواب تناقش أزمة سيستم المعاشات الجديد. تفاصيل مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران.. اتفاق نهائي خلال 60 يوماوفاة الفنان محمد مرزبان بعد أيام من تعرضه لحادث أليمقادة مجموعة السبع: ندعم الاتفاق الأمريكي الإيراني ومستعدون للمساهمة في تنفيذهقادة مجموعة السبع: ندعم الاتفاق الأمريكي الإيراني ومستعدون للمساهمة في تنفيذهسناء السعيد تنتقد غياب المسؤولين عن اجتماع «القوى العاملة» لمناقشة تعيين حملة الماجستير والدكتوراهالنائبة نيفين إسكندر تطالب بسرعة كشف نتائج التحقيقات في الوقائع المتداولة بمستشفى الشاطبيالمستشار شادى خليفة يكتب :أرهقنا هذا الزمنرياضة النواب توصي باستئناف برامج الهوية الوطنية .. وتوصي وزارة الشباب بتعديل قرار حافز التفوق الرياضي لطلبة المدارسالنائبة نشوى الشريف: كفانا قرارات غير مدروسة تُحمّل المواطنين أعباءً جديدةطاقة النواب تستدعي ثلاثة وزراء لإلغاء التسعير الموحد للكهرباء
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 17 يونيو 2026 12:22 مـ
    مجلس النواب

    بعد موافقة مجلس النواب.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية

     مجلس النواب
    مجلس النواب

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968

    ويعد قانون المرافعات فى المواد المدنية التجارية من القوانين الأساسية التى يقوم عليها النظام القضائى بما يحقق الأهداف بضمان حقوق المتقاضين والتى تشتمل على إحترام حق التقاضى من جانب وتحقيق العدالة الناجزة من جانب أخر.

    ويستعرض "بوابة البرلمان" أبرز تعديلات قانون المرافعات بعد موافقة مجلس النواب، فيما يلي:

    استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع عبارة "مائتين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثون ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه"، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

    حذف عبارة "الفقرة الأولى" التي تعود على المادة (43) الواردة بالمادة الأولى من مشروع القانون، وذلك لأن المادة (43) من القانون القائم هي فقرة واحدة فقط.

    حذف عبارة "في الجريدة الرسمية" الواردة بعجز المادة الثالثة من مشروع القانون، وذلك لعدم الحاجة إلى التكرار في الصياغة حيث أن نشر القانون يكون في الجريدة الرسمية كما هو وارد في صدر المادة.

    تضمنت المادة الثانية من مواد المشروع استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وقفاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

    مجلس النواب قانون المرافعات المدنية والتجارية مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 12:22 مـ
    1 محرّم 1448 هـ 17 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:08
    الشروق 04:54
    الظهر 11:56
    العصر 15:31
    المغرب 18:58
    العشاء 20:32