×
عاجل
عبد المنعم إمام يتقدم بطلب إحاطة للحكومة بشأن تقرير «ستاندرد آند بورز»: التحسن الائتماني إيجابي.. وتحذيرات الدين العام والدعم تستوجب خطة عاجلةالنائب محمود رشاد يتقدم بطلب إحاطة بشأن مصير المتقدمين لمشروع الإسكان بأبو حمص منذ عام 2005النائب أحمد علاء يتقدم بطلب إحاطة بشأن إزالة وتغيير طبيعة إحدى أكبر المساحات الخضراء بمنطقة زهراء المعاديرئيس ”دينية الشيوخ”: محاور ”منتدى مصر” تدور في فلك المقاصد العليا للشرعالنائب صلاح أبو هميلة: جولة السيسي الآسيوية تفتح أسواقًا جديدة أمام الاقتصاد المصري وتجذب استثمارات صناعية ضخمةالنائب أيمن محسب يقترح إطلاق برنامج تمويل متخصص لدعم الاستثمار بالصناعات الدوائية والطبيةوكيل مجلس الشيوخ يكشف أهمية الزيارة الرئاسية في آسياياسر قورة: الوعي المجتمعي والشفافية ركيزتان أساسيتان لمواجهة الشائعاتجاكرتا ترحب بقرار جامعة الأزهر إدراج اللغة الإندونيسية ضمن برامج التعليم بكلية اللغاتاليوم الثانى.. الوفد يتلقى طلبات الترشح لانتخابات الهيئة العليا للحزبحزب العدل يناقش تطوير المحليات وتحويل احتياجات المواطنين إلى سياسات قابلة للتنفيذحسين علام قاضي عرفي شهير بالبحيرة يشكو من ممارسات البنك الزراعي المصري بفرع إيتاي البارود بمحافظة البحيرة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 11 أكتوبر 2026 03:21 مـ
    مجلس النواب

    بعد موافقة مجلس النواب.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية

     مجلس النواب
    مجلس النواب

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968

    ويعد قانون المرافعات فى المواد المدنية التجارية من القوانين الأساسية التى يقوم عليها النظام القضائى بما يحقق الأهداف بضمان حقوق المتقاضين والتى تشتمل على إحترام حق التقاضى من جانب وتحقيق العدالة الناجزة من جانب أخر.

    ويستعرض "بوابة البرلمان" أبرز تعديلات قانون المرافعات بعد موافقة مجلس النواب، فيما يلي:

    استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع عبارة "مائتين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثون ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه"، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

    حذف عبارة "الفقرة الأولى" التي تعود على المادة (43) الواردة بالمادة الأولى من مشروع القانون، وذلك لأن المادة (43) من القانون القائم هي فقرة واحدة فقط.

    حذف عبارة "في الجريدة الرسمية" الواردة بعجز المادة الثالثة من مشروع القانون، وذلك لعدم الحاجة إلى التكرار في الصياغة حيث أن نشر القانون يكون في الجريدة الرسمية كما هو وارد في صدر المادة.

    تضمنت المادة الثانية من مواد المشروع استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وقفاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

    مجلس النواب قانون المرافعات المدنية والتجارية مصر بوابة البرلمان
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الأحد 03:21 مـ
    28 ربيع آخر 1448 هـ 11 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:28
    الشروق 05:54
    الظهر 11:42
    العصر 15:01
    المغرب 17:30
    العشاء 18:47