×
عاجل
طلب إحاطة لتنظيم عربات الطعام المتنقلة وحظر تمركزها على الطرق السريعةأنباء عن تسرب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. ووزارة التعليم تحققاختتام الدور الأول لكأس العالم.. وتأهل ٩ منتخبات أفريقية إلى الدور ال٣٢مصر والسعودية تؤكدان أهمية صون أمن الخليج وضمان حرية الملاحةإيران تستهدف 8 مواقع أمريكية في قاعدتي السالم بالكويت وميناء سلمان بالبحرينوسط إقبال جماهيري كبير النائب وليد التمامي يختتم أضخم قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي ”أم الرضا” بدمياطبالمستندات.. استغاثة عاجلة لرئيس الوزراء لوقف أعمال بناء مخالف بالدقهلية ومحاسبة المتقاعسين عن تنفيذ القانون ​اتحاد شباب المصريين بالخارج يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بصعود المنتخب لدور الـ32 بكأس العالمالثلاثاء..تعليم النواب تفتح ملف أجور مدرسي الحصة بحضور وزيري التعليم والماليةبوابة البرلمان تهنئ المستشار شادي خليفه بعد حصوله علي اعلي الأصوات في انتخابات نادي القضاةأحمد الحضري يكتب : موتوا بغيظكم.. لن تنالوا من ياسر جلال !للدورة الخامسة على التوالى.. القاضى شادى خليفة يحصد أعلى الأصوات فى انتخابات نادى قضاة مصر
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 28 يونيو 2026 10:59 صـ
    مجلس النواب

    بعد موافقة مجلس النواب.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية

     مجلس النواب
    مجلس النواب

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968

    ويعد قانون المرافعات فى المواد المدنية التجارية من القوانين الأساسية التى يقوم عليها النظام القضائى بما يحقق الأهداف بضمان حقوق المتقاضين والتى تشتمل على إحترام حق التقاضى من جانب وتحقيق العدالة الناجزة من جانب أخر.

    ويستعرض "بوابة البرلمان" أبرز تعديلات قانون المرافعات بعد موافقة مجلس النواب، فيما يلي:

    استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع عبارة "مائتين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثون ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه"، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

    حذف عبارة "الفقرة الأولى" التي تعود على المادة (43) الواردة بالمادة الأولى من مشروع القانون، وذلك لأن المادة (43) من القانون القائم هي فقرة واحدة فقط.

    حذف عبارة "في الجريدة الرسمية" الواردة بعجز المادة الثالثة من مشروع القانون، وذلك لعدم الحاجة إلى التكرار في الصياغة حيث أن نشر القانون يكون في الجريدة الرسمية كما هو وارد في صدر المادة.

    تضمنت المادة الثانية من مواد المشروع استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وقفاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

    مجلس النواب قانون المرافعات المدنية والتجارية مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأحد 10:59 صـ
    12 محرّم 1448 هـ 28 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:10
    الشروق 04:56
    الظهر 11:58
    العصر 15:34
    المغرب 19:00
    العشاء 20:34