×
عاجل
بيان حزب العدل بشأن الأحداث العسكرية الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسطمسئول إسرائيلى يؤكد مقتل المرشد الإيرانى: عثرنا على جثمانهاتصالات هاتفية مكثفة لوزير الخارجية لمتابعة تطورات التصعيد العسكري الخطير في المنطقةجلسة طارئة بمجلس الأمن الليلة بشأن الهجمات على إيرانوزارة الخارجية تشكل خلية عمل بالقطاع القنصلي بالوزارة لمتابعة أوضاع الجاليات المصرية بالمنطقة أولاً بأولنتنياهو: أدلة متزايدة تشير إلى مقتل المرشد الإيرانى على خامنئىالكويت: الدفاع الجوي يعترض صاروخًا في سماء مدينة الأحمديطائرة مسيرة تستهدف مطار الكويت ووقوع إصابات بين العاملين”البترول” إجراءات استباقية لتأمين إمدادات الطاقة محليًا في مواجهة المستجدات الطارئةرئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان المجيدوكيل خارجية النواب: اتساع المواجهة بين إيران وأمريكا ينذر بتداعيات اقتصادية خطيرةالسيسي يؤكد لأمير الكويت تضامن مصر الكامل ورفض أي مساس بسيادة الدول العربية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 1 مارس 2026 12:15 مـ
    مجلس النواب

    بعد موافقة مجلس النواب.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية

     مجلس النواب
    مجلس النواب

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968

    ويعد قانون المرافعات فى المواد المدنية التجارية من القوانين الأساسية التى يقوم عليها النظام القضائى بما يحقق الأهداف بضمان حقوق المتقاضين والتى تشتمل على إحترام حق التقاضى من جانب وتحقيق العدالة الناجزة من جانب أخر.

    ويستعرض "بوابة البرلمان" أبرز تعديلات قانون المرافعات بعد موافقة مجلس النواب، فيما يلي:

    استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع عبارة "مائتين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثون ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه"، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

    حذف عبارة "الفقرة الأولى" التي تعود على المادة (43) الواردة بالمادة الأولى من مشروع القانون، وذلك لأن المادة (43) من القانون القائم هي فقرة واحدة فقط.

    حذف عبارة "في الجريدة الرسمية" الواردة بعجز المادة الثالثة من مشروع القانون، وذلك لعدم الحاجة إلى التكرار في الصياغة حيث أن نشر القانون يكون في الجريدة الرسمية كما هو وارد في صدر المادة.

    تضمنت المادة الثانية من مواد المشروع استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وقفاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

    مجلس النواب قانون المرافعات المدنية والتجارية مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأحد 12:15 مـ
    12 رمضان 1447 هـ 01 مارس 2026 م
    مصر
    الفجر 04:55
    الشروق 06:21
    الظهر 12:07
    العصر 15:25
    المغرب 17:53
    العشاء 19:11