×
عاجل
في قلب مناقشات “المنافسة”.. محمد فؤاد يحذر: مذكرات مجتمع الأعمال تميل لإضعاف أدوات الردعالعدل يناقش الإدارة المحلية في بولاق الدكرورقرار جمهوري بتعيين السيد رمزي عز الدين مستشارًا للرئيس للشؤون السياسيةالحكومة: إعلان الأحوزة العمرانية الجديدة يونيو المقبلاهتمام رئيس الجمهورية بقانون الأحوال الشخصية ... يعكس إهتماما كبيرا بالأسرة... وتقترح إنشاء بصمة للطفل لإنهاء نزاعات السفر بين الوالدينبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ... هي والمستقبل تفتتح معرضها الحادي والعشرينعصام هلال عفيفي: توجيهات الرئيس بشأن قوانين الأحوال الشخصية خطوة مهمة.. والحسم في التفاصيلوزير الخارجية يستقبل رئيس اللجنة الوطنية لشئون اللاجئينالتنسيقية تهنئ سها سعيد ومصطفى مجدي بمناسبة اختيارهما عضوين بلجان المجلس الأعلى للثقافةبعد واقعة بسنت سليمان.. عبد الله رشدي: الانتحار من الكبائر وباب الرحمة لا يُغلقأحمد الحضري يكتب : حين تحسن المعارضة القراءة يجب أن تسمع !النائب محمد طه الخولي يوضح حقيقة مشروع الغاز بالنصارية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأربعاء 15 أبريل 2026 08:31 صـ
    مجلس النواب

    بعد موافقة مجلس النواب.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية

     مجلس النواب
    مجلس النواب

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968

    ويعد قانون المرافعات فى المواد المدنية التجارية من القوانين الأساسية التى يقوم عليها النظام القضائى بما يحقق الأهداف بضمان حقوق المتقاضين والتى تشتمل على إحترام حق التقاضى من جانب وتحقيق العدالة الناجزة من جانب أخر.

    ويستعرض "بوابة البرلمان" أبرز تعديلات قانون المرافعات بعد موافقة مجلس النواب، فيما يلي:

    استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع عبارة "مائتين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثون ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه"، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

    حذف عبارة "الفقرة الأولى" التي تعود على المادة (43) الواردة بالمادة الأولى من مشروع القانون، وذلك لأن المادة (43) من القانون القائم هي فقرة واحدة فقط.

    حذف عبارة "في الجريدة الرسمية" الواردة بعجز المادة الثالثة من مشروع القانون، وذلك لعدم الحاجة إلى التكرار في الصياغة حيث أن نشر القانون يكون في الجريدة الرسمية كما هو وارد في صدر المادة.

    تضمنت المادة الثانية من مواد المشروع استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وقفاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

    مجلس النواب قانون المرافعات المدنية والتجارية مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 08:31 صـ
    27 شوال 1447 هـ 15 أبريل 2026 م
    مصر
    الفجر 03:58
    الشروق 05:29
    الظهر 11:55
    العصر 15:30
    المغرب 18:22
    العشاء 19:42