×
عاجل
محمد العمدة أمينًا للتنظيم عن محافظة أسوان بحزب الشعب الجمهوريالنائبة الدكتورة مروة قنصوة: زيارة الرئيس السيسي لكوريا الجنوبية تؤسس لشراكة استراتيجية تنقل العلاقات إلى توطين التكنولوجيا وتعظيم قوة الاقتصاد المصريمحمد أنور السادات: حقوق كبار السن جزء أصيل من منظومة حقوق الإنسانهيئة الإذاعة الكورية الجنوبية تلقى الضوء على زيارة الرئيس السيسى إلى سولالرئيس السيسي: جمهورية كوريا قدمت نهضة شاملة جمعت بين الحفاظ على التراث والثقافةحزب الشعب الجمهوري يعلن تشكيلات أمناء المحافظات وأمناء التنظيم بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتاهايدي المغازي أمام «البرلماني الدولي»: إعلان المحميات وحده لا يكفي لحماية الطبيعةالرئيس السيسي: الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا جديدة للتعاونالرئيس الكوري الجنوبي: بدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع مصر.. وتوقيع مذكرة تفاهم لتطوير صناعة بناء السفنالرئيس السيسي لنظيره الكوري: ستجد في مصر صديقًا مخلصًا يسعى دائمًا للبناء والتنمية والتعاونالسيسي: نأمل في إقامة منطقة صناعية كورية جنوبية في مصر.. وملتزمون بتشجيع زيادة استثمارات الشركات الكوريةالرئيس السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ونتطلع لمشاركة كوريا في إعادة إعمار غزة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 8 أكتوبر 2026 09:10 مـ
    مجلس النواب

    ”النواب” يوافق على تعديل المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية

    بوابة البرلمان

    تقدم النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، بتعديل على المادة 111 من الباب السادس الخاصة بأوامر الحضور والقبض والإحضار، من قانون الإجراءات الجنائية.

    وجاء نص المادة ١١١، من الباب السادس أوامر الحضور والقبض والإحضار، من قانون الإجراءات الجنائية كالآتي: "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه ويجب الا تزيد مدة ايداعه علي اربع وعشرين ساعة، فإذا إنتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلي النيابة العامة، لاستجوابه في الحال والا أمرت باخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون".

    لتصبح بعد التعديل المقدم من النائب ايهاب الطماوي، يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع احد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه (وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه الوكيل والمنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبى)

    ويجب الا تزيد مدة ايداعه علي اربع وعشرين ساعة، فإذا إنتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلي النيابة العامة، لاستجوابه في الحال والا أمرت باخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون.

    حيث وافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي علي المادة ١١١ من قانون الإجراءات الجنائية.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الخميس 09:10 مـ
    25 ربيع آخر 1448 هـ 08 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:26
    الشروق 05:52
    الظهر 11:43
    العصر 15:03
    المغرب 17:33
    العشاء 18:50