×
عاجل
الري؛ تفعيل غرف الطوارئ لجميع المحافظات خلال أيام العيدسلامة الغذاء تُكثِّف حملاتها الرقابية على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم استعدادًا لعيد الأضحىبرئاسة النائب محمد نشأت.. ننشر تشكيل أمانة حزب مستقبل وطن بالمنياالنائب أحمد عبد الجواد يقود ثورة في مستقبل وطن.. ويضخ دماءً جديدة وكوادر شابة لتعزيز ريادة الحزبمدبولي يصل السعودية لأداء مناسك الحجبوابة البرلمان ينشر تشكيل أمانة الزراعة بحزب مستقبل وطنبوابة البرلمان ينشر تشكيل أمانة الشباب بحزب مستقبل وطنننشر تشكيل أمانة الشئون القانونية بحزب مستقبل وطنالنائب محمد العدوي يُهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحىبوابة البرلمان ينشر تشكيل أمانة التعليم بحزب مستقبل وطنالنائبة فاطمة عادل تطالب بوقف الأعمال الشاقة وقت الظهيرة لحماية العمالة الميدانية من الإجهاد الحراريالنائب حسين هريدي يتقدم بطلب إحاطة حول تكرار حوادث خروج القطارات عن القضبان رغم مليارات التطوير
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 26 مايو 2026 11:05 صـ
    مجلس النواب

    ”النواب” يوافق على تعديل المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية

    بوابة البرلمان

    تقدم النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، بتعديل على المادة 111 من الباب السادس الخاصة بأوامر الحضور والقبض والإحضار، من قانون الإجراءات الجنائية.

    وجاء نص المادة ١١١، من الباب السادس أوامر الحضور والقبض والإحضار، من قانون الإجراءات الجنائية كالآتي: "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه ويجب الا تزيد مدة ايداعه علي اربع وعشرين ساعة، فإذا إنتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلي النيابة العامة، لاستجوابه في الحال والا أمرت باخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون".

    لتصبح بعد التعديل المقدم من النائب ايهاب الطماوي، يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع احد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه (وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه الوكيل والمنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبى)

    ويجب الا تزيد مدة ايداعه علي اربع وعشرين ساعة، فإذا إنتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلي النيابة العامة، لاستجوابه في الحال والا أمرت باخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون.

    حيث وافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي علي المادة ١١١ من قانون الإجراءات الجنائية.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 11:05 صـ
    9 ذو الحجة 1447 هـ 26 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:14
    الشروق 04:56
    الظهر 11:52
    العصر 15:28
    المغرب 18:48
    العشاء 20:18