×
عاجل
الليلة.. الزمالك يخشى ضياع الحلم.. والأهلي تراوده الأطماع.. وبيراميدز لم يفقد الأملوزير التعليم: مصر نفذت أجرأ برنامج إصلاح تعليمي في تاريخها الحديثالنائب جرجس لاوندي يطالب الحكومة بتفعيل خطة إبدال التوك توك بسيارات صغيرة صديقة للبيئة٢٢ طلب إحاطة على مائدة صحة النواب حول ملفات القطاع الطبي الشائكةالنائب هشام عبد الواحد يطالب بالتوسع في تراخيص تطبيقات النقل الذكىالتربية والتعليم: انخفاض ضعف مهارات القراءة والكتابة من 45.5% إلى 13.9% وارتفاع معدل حضور الطلاب من 15% إلى 87%“بيمضوا 10 على إيصالات أمانة”.. ”خليفة” يكشف إشكاليات في التمويل متناهي الصغريستعرض مؤشرات إصلاح المنظومة التعليمية.. مدبولي يشارك في مؤتمر مستقبل التعليم في مصروزير الدولة للإنتاج الحربي يستعرض موازنة وزارته أمام دفاع النوابنائب الرئيس الأمريكي؛ الحرب مع إيران ليست أبديةغزة.. العدوان الإسرائيلي يتواصل.. والإبادة الجماعية مستمرةإصابة قائد عسكري بجيش الاحتلال الإسرائيلي بنيران حزب الله
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 20 مايو 2026 02:04 مـ
    مجلس النواب

    ”النواب” يوافق على تعديل المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية

    بوابة البرلمان

    تقدم النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، بتعديل على المادة 111 من الباب السادس الخاصة بأوامر الحضور والقبض والإحضار، من قانون الإجراءات الجنائية.

    وجاء نص المادة ١١١، من الباب السادس أوامر الحضور والقبض والإحضار، من قانون الإجراءات الجنائية كالآتي: "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه ويجب الا تزيد مدة ايداعه علي اربع وعشرين ساعة، فإذا إنتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلي النيابة العامة، لاستجوابه في الحال والا أمرت باخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون".

    لتصبح بعد التعديل المقدم من النائب ايهاب الطماوي، يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع احد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه (وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه الوكيل والمنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبى)

    ويجب الا تزيد مدة ايداعه علي اربع وعشرين ساعة، فإذا إنتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلي النيابة العامة، لاستجوابه في الحال والا أمرت باخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون.

    حيث وافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي علي المادة ١١١ من قانون الإجراءات الجنائية.

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 02:04 مـ
    3 ذو الحجة 1447 هـ 20 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:18
    الشروق 04:59
    الظهر 11:52
    العصر 15:28
    المغرب 18:44
    العشاء 20:13