×
عاجل
الحكومة: تطبيق غلق المحلات 9 مساء على المطاعم والبازارات والديسكوهاتمجلس الوزراء: استثناء السوبر ماركت والأفران والصيدليات من مواعيد الغلقمجلس الوزراء: غلق المحلات لا يطبق على المنشآت السياحية على نيل القاهرة والجيزةمجلس الوزراء: استثناء المحلات في المحافظات السياحية من قرار الغلق 9 مساءالنائبة نفين فارس: زيادة أسعار المترو اختبار صامت لعلاقة المواطن بالحياة الكريمةرئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال والمراكز التجارية” الناس هتجيب منين؟” النائب إيهاب منصور ينتقد رفع أسعار تذاكر المترو والقطاراتالشرقاوي ينتقد زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق: قرارات تثقل كاهل المواطن وتفتقر للبعد الاجتماعطلب احاطة بشان اضافة المواليد المتاخرة لمستحقى تكافل وكرامة ، و الخدمات المتكاملةالعدل يعتذر عن اجتماع رئيس الوزراء…الرقابة داخل البرلمان اولامستقبل وطن يعقد إجتماعاً لنوابه رؤساء اللجان النوعية بمجلس النوابالنائبة راندا مصطفى تتقدم بطلب إحاطة لإطلاق «دولة الثقافة والفنون» لاكتشاف المواهب
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الجمعة 27 مارس 2026 08:06 مـ
    أخبار مصر

    رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال والمراكز التجارية

    بوابة البرلمان

    أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم اعتبارا من التاسعة مساء أمام الجمهور.

    ونص القرار في مادته الأولى على أنه " مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتلة السكنية، المقررة بالمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 (بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة)، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور كافة المحال العامة (الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019)، بما في ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق العاشرة مساءً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل (إن وجدت) على مدار أربع وعشرين ساعة.

    ويسري حكم الفقرة السابقة على المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات، والسلع السياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية (الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022).

    ووفقا للمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الرواد كافة الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب، ومراكز التنمية الشبابية، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة مساءً.

    ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على كلٍ من محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، والصيدليات، والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيا المتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية، ومحطات القطارات، والمطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيا الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وذلك كله مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.

    وبموجب المادة الرابعة من القرار، لا تسري أحكام هذا القرار على المحال العامة، أو المنشآت السياحية الكائنة بمحافظات: جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة على شاطئ النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

    ويبدأ تطبيق القرار اعتبارا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 ولمدة شهر.

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 08:06 مـ
    8 شوال 1447 هـ 27 مارس 2026 م
    مصر
    الفجر 04:23
    الشروق 05:51
    الظهر 12:01
    العصر 15:30
    المغرب 18:10
    العشاء 19:28