×
عاجل
رحيل الفنان علدالرحمن ابو زهرة عن عمر يناهر 92 عاماوزير التعليم يطمئن طلاب الثانوية: الأسئلة ستكون فى مستوى الطالب المتوسطالنائبة نيفين فارس: تطوير التعليم لا يقاس بعدد المدارس بل بقدرة المنظومة على بناء الإنساننقل النواب توافق علي موازنة قطاع النقل البحرى.. وقرقر يشيد بجهود القيادة السياسيةحقوقية النواب تناقش الموازنة الجديدة للمجلس القومي لحقوق الانسانبحضور أمين وقيادات الحزب.. وزير التخطيط في ضيافة ”مستقبل وطن” لاستعراض استراتيجية الوزارة خلال الفترة القادمةمدبولي يبحث مع وزير التموين مخزون السلع الاستراتيجي وتطوير منظومة الدعموزير التعليم لـ”الشيوخ” : انطلاق ٢٢٥ مدرسة تكنولوجيا العام الدراسي المقبل.. و50 خبيرا يابانيا للمتابعة الفنيةنقل النواب توافق علي موازنة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحريةالنائب الحسيني الليثي يهاجم وزير التعليم: الغش الإلكتروني والجماعي بالثانوية فضيحة تهدد مستقبل الأجيالالنائبة أميرة فؤاد تطالب بمراجعة آليات تطبيق إضافة العربي والتاريخ للمجموع لطلاب الشهادات الدوليةالخارجية تتابع حادث اختطاف ناقلة نفط على متنها 8 بحارة مصريين
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 12 مايو 2026 12:10 صـ
    أخبار مصر

    رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال والمراكز التجارية

    بوابة البرلمان

    أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم اعتبارا من التاسعة مساء أمام الجمهور.

    ونص القرار في مادته الأولى على أنه " مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتلة السكنية، المقررة بالمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 (بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة)، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور كافة المحال العامة (الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019)، بما في ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق العاشرة مساءً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل (إن وجدت) على مدار أربع وعشرين ساعة.

    ويسري حكم الفقرة السابقة على المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات، والسلع السياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية (الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022).

    ووفقا للمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الرواد كافة الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب، ومراكز التنمية الشبابية، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة مساءً.

    ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على كلٍ من محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، والصيدليات، والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيا المتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية، ومحطات القطارات، والمطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيا الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وذلك كله مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.

    وبموجب المادة الرابعة من القرار، لا تسري أحكام هذا القرار على المحال العامة، أو المنشآت السياحية الكائنة بمحافظات: جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة على شاطئ النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

    ويبدأ تطبيق القرار اعتبارا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 ولمدة شهر.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 12:10 صـ
    24 ذو القعدة 1447 هـ 12 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:25
    الشروق 05:04
    الظهر 11:51
    العصر 15:28
    المغرب 18:39
    العشاء 20:06