×
عاجل
سحر عتمان تطالب بمراجعة أداء صندوق مصر السيادي: أصول الدولة أمانة وحقوق الشعب خط أحمرجدول أعمال مجلس النواب يومي الإثنين والثلاثاء.. مشروعات قوانين وعلاقات ثنائية واتفاقيات دوليةالحكومة تطرح مجموعة من الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة«مستقبل وطن» يعقد أول اجتماع تنظيمي مع التشكيل الجديد للأمانة المركزية وأمناء الحزب والتنظيم بالمحافظاتالإثنين.. اقتصادية النواب تناقش طلب إحاطة بشأن إخفاق منظومة التأمينات الاجتماعية الرقميةأحمد سليم يكتب: صناعة الوعي “1”تصالح محمد رمضان وعمرو أديب و ”أسد” سر الحكاية«النقض» تأمر بفض صناديق انتخابات النواب بالمحلة الكبرى.. وتنتدب لجنة خماسية لإعادة الفرزإيمان عيسي تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد.. هل أصبح الأب مجرد “ممّول رسمي” خارج حياة أبنائه؟النائب محمد بنجى: رئيس هيئة تنمية الصعيد تحدث بأسلوب غير لائق مع النواب الصعايدةمايا مرسي : قدمنا 198 مليون وجبة على مستوى مصر بتمويل أهلي كامل”إسكان النواب” توافق عل موازنة 6 جهات أهمها الإسكان الاجتماعي وتنمية السياحة
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 14 مايو 2026 10:55 صـ
    أخبار مصر

    مجلس الوزراء: غلق المحلات لا يطبق على المنشآت السياحية على نيل القاهرة والجيزة

    بوابة البرلمان

    أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم اعتبارا من التاسعة مساء أمام الجمهور.

    ونص القرار في مادته الأولى على أنه " مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتلة السكنية، المقررة بالمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 (بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة)، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور كافة المحال العامة (الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019)، بما في ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق العاشرة مساءً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل (إن وجدت) على مدار أربع وعشرين ساعة.

    ويسري حكم الفقرة السابقة على المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات والسلع السياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية (الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022).

    ووفقا للمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الرواد كافة الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب، ومراكز التنمية الشبابية، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة مساءً.

    ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على كلٍ من محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، والصيدليات، والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيا المتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية، ومحطات القطارات، والمطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيا الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وذلك كله مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.

    وبموجب المادة الرابعة من القرار، لا تسري أحكام هذا القرار على المحال العامة، أو المنشآت السياحية الكائنة بمحافظات: جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة على شاطئ النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

    ويبدأ تطبيق القرار اعتبارا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 ولمدة شهر.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 10:55 صـ
    27 ذو القعدة 1447 هـ 14 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:24
    الشروق 05:02
    الظهر 11:51
    العصر 15:28
    المغرب 18:40
    العشاء 20:08