الأوقاف تبين شروط الأضحية ومواصفاتها.. بلوغ السن والسلامة من العيوب
أوضحت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي انه و لضمان وقوع الأضحية على الوجه الذي يحقِّق المقصد التعبديَّ والنفعَ الاجتماعي، اشترط الفقهاء انضباطَ الشعيرة بثلاثة شروط أساسية:
لا تجزئ الأضحية إلا من بهيمة الأنعام حصرًا، فلا تصح بالوحوش أو الطيور. [الكاساني: بدائع الصنائع، ٤/٢٠٥؛ المهذب، ١/٧٤].
بلوغ السن المعتبر لضمان نضج اللحم: في الإبل (خمس سنين)، وفي البقر والجاموس (سنتان)، وفي المعز (سنة) [حاشية البجيرمي على الخطيب، ١٣/٢٠٦؛ أبو بكر الشافعي: كفاية الأخيار، دار الخير دمشق، ص ٥٢٨]، أما الضأن فيجزئ فيه الجذع (ستة أشهر) شريطة أن يكون سمينًا وافر اللحم. [مختصر المزني، ١/٢٩٩]، لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم-: «لا تذبَحوا إلا مُسِنَّةً، إلَّا أنْ يَعسُرَ عليكم فتذبَحوا جَذَعةً مِن الضَّأْنِ». [مسلم: الصحيح، (١٩٦٣)].
السلامة من العيوب (كمال النسُك) يجب أن تخلو الأضحية من أربعة عيوب مانعةٍ نص عليها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي». [أبو داود، السنن، رقم ٢٨٠٢]، وهي: العوراء البيِّن عورها، والمريضة البيِّن مرضها (ويشمل الجرب عند الشافعية)، والعرجاء التي لا تساير القطيع لظلعها، والعجفاء (الهزيلة) التي لا مخَّ في عظامها؛ لضعفها. [راجع: النووي: المجموع شرح المهذب ، ٨/٤٠٠]، وما كان أشدَّ من هذه العيوب فهو أولى بالمنع؛ صيانةً لحق الله، وحق الفقير. [ابن قدامة، المغني ٩/ ٤٤٠ومابعدها].












