×
عاجل
300 مليون جنيه لتنفيذ محطة الصرف الصحي بكفر أبوالحسن.. جهود نائب المنوفية هشام عبدالواحد تجني ثمارها5 ٪ نراجع في مبيعات السوق العقاري خلال النصف الأول من 2026سؤال برلماني عن مدى استعداد أجهزة الدولة لمواجهة فيضان النيل”“محافظة الإسماعيلية تستجيب للنائب ولاء حافظ وتلبي مطالب أهالي قرية الحجاز بإصلاح وتركيب خطوط المياه والكهرباءإعلان التفاصيل النهائية لنظام الدراسة والامتحانات لطلاب البكالوريا والثانوية العامةالنائب محمد عبده يطالب وزير التعليم بكشف خطة سد عجز المعلمينسؤال برلماني عن خطة الحكومة لاستثمار أصول الدولة غير المستغلةالنائب إسلام التلواني يسأل الحكومة عن حقيقة إلغاء إقامات بعض المصريين في الإماراتالرئيس السيسي يوجه وزير العدل بتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضينوزير التعليم العالي يكرم الطالبة هيا عمرو لمشاركتها في إسعاف مصابي مول «أرابيلا بلازا»سؤال برلماني عن التخبط في الاستعداد لتطبيق نظام البكالوريا قبل بدء الدراسةالنائبة صافيناز طلعت: إلغاء طباعة سعر الدواء يمس حقوق البسطاء
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 17 أغسطس 2026 08:40 مـ
    مجلس النواب

    النواب يرفض مقترحات توسيع تعريف الجهات المختصة بقانون الأمن البيولوجي

    مجلس النواب
    مجلس النواب

    قدم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، تعديل بنص المادة الأولى الخاصة بالتعريفات في قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.

    وتنص الفقرة كما جاءت في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي على "الجهات المختصة: الوزارات، والجهات الحكومية، والأكاديمية والبحثية وغيرها من الجهات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون.

    واقترح النائب بإضافة "والخاصة" إلى بند الجهات المختصة.

    لتصبح كالتالي: "الجهات المختصة والخاصة: الوزارات، والجهات الحكومية، والأكاديمية والبحثية وغيرها من الجهات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون.

    وقدم النائب مبررات التعديل بان منشآت الأمن والأمان البيولوجى بعضها يتبع الحكومة وبعضها يتبع القطاع الخاص سواء شركات أدوية أو صناعات معينة والمادة رقم (7) من مشروع القانون تلزم كافة الجهات الحكومية والخاصة بالتنسيق مع المركز الوطنى للأمن والأمان البيولوجى على التنسيق مع المركز فى الانشطة التى تدخل فى اختصاصاته ولذا فإن إضافة الجهات الخاصة إلى بند الجهات المختصة فى المادة رقم (1) لمزيد من الوضوح التشريعى ويتسق مع المادة رقم (7).

    وأيضًا للتأكيد على خضوع الجهات الخاصة لتنفيذ هذا القانون وليس فقط الجهات الحكومية.

    كما قدم النائب تعريف على المادة 3 التي تنص على: يهدف المركز إلى تنظيم ممارسة الأنشطة البيولوجية التي تمارسها المنشأة للوقاية من الأخطار البيولوجية، وله في سبيل ذلك تحقيق الآتي؛ التنبؤ والتصدي ومواجهة كافة المخاطر والتهديدات والحوادث البيولوجية بكافة صورها. حماية الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من أي خطر بيولوجي. الحد من الآثار المترتبة على الأضرار البيولوجية ومعالجة تداعياتها والسيطرة عليها.

    واقترح النائب إضافة عبارة "تحفيز وتطوير" إلى الفقرة الأولى من نص المادة رقم (3) التي تنص على "يهدف المركز إلى تنظيم ممارسة الأنشطة البيولوجية التى تمارسها المنشأة للوقاية من الاخطار البيولوجية وله فى سبيل ذلك تحقيق الآتي.."

    ليصبح النص على النحو التالي: "يهدف المركز إلى "تحفيز وتطوير وتنظيم" ممارسة الأنشطة البيولوجية التى تمارسها المنشأة للوقاية من الاخطار البيولوجية..".

    وفي مبررات التعديل قال النائب: إن هدف المركز الوطنى للأمن والأمان البيولوجي، حتى يكون للمركز دور فى دعم البحث العلمى وتطويره وليس فقط مجرد رقابة علي الأنشطة البيولوجية لضمان عدم وقوع أخطار منها، والهدف هنا أن المركز الوطنى له صلاحيات واختصاصات واسعة يجب الاستفادة منه في دعم البحث العلمى وتطويره بما يحقق الأمن القومى وضمان عدم حدوث أي أخطار في إطار أحكام هذا القانون، ويكون هناك تكامل بين دور المركز وغيره من الجهات المعنية بالبحث العلمي.

    ورفضت الحكومة المقترحات المقدمة من النائب، وانتهت المناقشات بالموافقة على نص المواد كما جاءت في تقرير اللجنة، دون تعديل.

    مجلس النواب مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 08:40 مـ
    3 ربيع أول 1448 هـ 17 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:50
    الشروق 05:23
    الظهر 11:59
    العصر 15:36
    المغرب 18:35
    العشاء 19:58