×
عاجل
النائب محمد طه الخولي يوضح حقيقة مشروع الغاز بالنصاريةكجوك: زيادة أجور العاملين بالدولة معمول حسابها فى الموازنة الجديدةالنائب محمد فؤاد يسأل وزير التعليم بشأن الرسوم الجديدة على طلاب المدارس الدوليةفي يوبيله الذهبي.. حزب التجمع يحتشد في المحلة الكبرى: تأكيد متجدد على الانحياز للعمال ومسيرة 50 عامًا من النضالأحمد الحضرى يكتب قانون حماية المنافسة ” 2-3 “ لماذا يخشاه بعض رجال الأعمال؟أحمد الحضري يكتب : قانون حماية المنافسة (1): ماذا تريد الرقابة المالية؟ حين تحاول الجهة المنظمة أن تكتب لنفسها استثناءًننشر نص كلمة رئيس مجلس الشيوخ المصري في مؤتمر الشيوخ الأفريقي بالمغرببحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، عقدت أمانة العمل الجماهيري المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أحمد أمين...مجددا.. إيران تعلن منع عبور السفن من مضيق هرمزصافيناز طلعت تفتح ملف المعاشات تحت القبة: ”دي حق مش منحة”النائب أحمد إسماعيل: مصر تقود مسار التهدئة الإقليمية.. وتحركات الرئيس السيسي تعزز فرص السلام والاستقرارجلسات مكثفة للجنة الاقتصادية حول قانون حماية المنافسة.. حضور حكومي وبرلماني واسع ومداخلات لافتة للمعارضة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 12 أبريل 2026 10:12 صـ
    مجلس النواب

    ننشر أبرز معلومات عن قانون جديد يستهدف الحل النهائي لأزمة الشيك دون رصيد

    بوابة البرلمان

    أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، للجان النوعية، مشروع قانون مقدم من النائبة أسماء الجمال و(60) نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية لحل أزمة الشيكات بدون رصيد.
    ويستهدف مشروع قانون التجارة، الحل النهائي لأزمة الشيك بدون رصيد في مجال الأعمال، الأمر الذي يدعم تحسين المناخ الاستثمار الذي يعد توجها للدولة والقيادة السياسية.


    النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قالت في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: يعاني ملايين من أصحاب الأعمال عند تحصيل حقوقهم المالية في حالة رد الشيكات الصادرة لصالحهم عدم توافر أو كفاية الرصيد لدى المسحوب عليه مما أفقد الشيك جزءا كبيرا من قوته كأداة تنفيذية الهدف منها سداد الحقوق وليس توقيع عقوبة الحبس على المدين وبات الكثير يرونه وسيلة للمماطلة مما أثر سلب على انتظام المعاملات المالية والتجارية والبيئة المواتية للاستثمار”.

    وأشارت "الجمال" إلى أن هناك معاناة عدم كفاية الحماية الجنائية للشيك مما أفقده الثقة الواجبة بين المتعاملين به، وأثر سلباً على المعاملات المالية لاسيما التجارية منها خاصة في ظل الزيادة السكانية المتلاحقة التي أثقلت كاهل القضاء بكثرة المنازعات القضائية التي تفوق طاقته البشرية، وما صاحب ذلك من إطالة أمد التقاضي والتأثير السلبي على تحصيل المستفيدين لقيمة الشيكات المرتدة وافسح المجال لذوي النفوس الضعيفة لاستغلال ذلك وإطلاق الشيكات التي لا يقابلها رصيد دون وجود رادع حقيقي وفعال لهم، لأمر الذي بات مُلحاً لتدخل تشريعي يُعيد للشيك الحماية والفاعلية ويبعث الثقة في نفوس المتعاملين به باعتباره بديلا آمنا لتداول النقود.

    وأوضحت إن التعديلات التي تقدمت بها خاصة بتعديل المادة 534 وإضافة فقرة في بداية المادة تفيد أنه إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك على المسحوب عليه سداد ما معه ما لم يرفض حامل الشيك وأن يوقع المسحوب علية بما يفيد ذلك على ظهر الشيك ويحق لصاحب الشيك الرجوع بباقي المبلغ على المسحوب عليه.

    وأشارت إلى أن التعديلات شملت إضافة فقرة ثانية تفيد منح المستفيد من الشيك حق اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لإضفاء الصفة التنفيذية على الشيك دون رصيد على أموال مصدر الشيك تمكنه من الحجز على أمواله بما فيها ارصداه بالبنوك الأخرى والمنع من السفر وذلك في مدة أقصاها أسبوعا وكذلك حذف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:

    وبذلك تصبح العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز 50 ألف جنيه ولا يترك للمحكمة حق الاختيار بين العقوبتين حيث نرى جرائم شيك دون رصيد يحكم فيها بالغرامة التي لا تجاوز 50 ألف جنيه فقط وهذه عقوبة مخففة جدا مما أفقد الشيك قيمته ولذلك حفاظ على قيمته، أقترح أن تصبح العقوبة الحبس والغرامة حتى تصبح رادعا لمن يصدر شيك دون رصيد.

    كذلك تعديل بند 2 من المادة 537 أن يجوز للمحكمة تصدر أمر بسحب دفتر الشيكات ومنع إعطائه دفتر شيكات جديدة لمدة تعينها، وتتولى النيابة العامة إبلاغ ذلك إلى جميع البنوك، هنا تم إعطاء المحكمة حق سحب دفتر الشيكات في حالة ارتكاب الجريمة الأولى حتى لا يستطيع من أصدر شيكا دون رصيد أو عدم كفايته أن يركب جريمة أخرى من نفس النوع الأمر الذي يحد من ارتكابها وقد ترى المحكمة إبقاء دفتر الشيكات مع مصدر الشيك دون رصيد.

    مواقيت الصلاة

    الأحد 10:12 صـ
    24 شوال 1447 هـ 12 أبريل 2026 م
    مصر
    الفجر 04:02
    الشروق 05:32
    الظهر 11:56
    العصر 15:30
    المغرب 18:20
    العشاء 19:40