×
عاجل
اقتراح برلماني بتشديد الرقابة على أسطوانات الغازات الترفيهية عقب حادث مول أرابيلاالنائبة سناء السعيد تسأل: لماذا لم تستعن الحكومة بخريجي الطب 2023 و2024 رغم العجز بقرى «حياة كريمة»؟المستشار فرج حجاج يكتب: العمالة غير المنتظمة.. نزيف على الطرق.. وحقوق ضائعةإيمان عيسي تكتب: المدارس الأجنبية ومصروفات التعليم: مصلحة الطفل لا تعني تحميل الأب ما يفوق قدرتهفؤاد يسائل الحكومة عن تأسيس شركات وصناديق حكومية جديدة: هل نحن أمام تخارج أم توسع جديد في ملكية الدولة؟النائبة آمال عبد الحميد تسأل ٣ وزارء عن حادث مول التجمعالنائب بسام الصواف يسأل عن أسباب عدم تشغيل المجزر الآلي بمدينة الغنايم بأسيوطمطالبة برلمانية عاجلة بتشديد الرقابة على استخدام أسطوانات الهيليوم بعد تكرار حوادث الانفجار والحرائقالتضامن الاجتماعي تعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهليةالصحة: إجراء 3.34 عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظارحسام الخشت ينتقد أولويات إنفاق العملة الصعبة ومنع استيراد أنسولبن الأطفالسؤال برلماني لوزير الاتصالات عن كيفية تسريب بيانات المواطنين إلى شركات التسويق
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 15 أغسطس 2026 09:16 مـ
    مجلس النواب

    النواب يقر الأسعار القديمة للطلبات المرفوض تصالحها بقانون مخالفات البناء

    بوابة البرلمان

    أقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المادة الثانية من مواد الإصدار والتي تلغى القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
    ونصت المادة علي أن تحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

    1- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.

    2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

    ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

    وذلك كُله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.

    واقترح النائب ضياء الدين داود إضافة بند ٣ للفقرة الثانية نصها : إمداد وقف المادة نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ، ووقف تنفيذ الأحكام و الثانية الإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم ، بحسب الأحوال".

    وبرر"داود" تعديلاته قائلا :" حيث أن المحاكم الجنائية تحتاج إلى نصوص واضحة فى مجال التأثيم العقابي أو وقف تنفيذ قرارتها أو أحكامها ، و أن امتداد الأثر الواقف لطلبات التصالح التي لم يبت فيها طبقا للقانون ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ الملغى بالقانون المرافق تحتاج أن نص صريح حتى لا يحدث لبس في التطبيق وذلك لبيان المعلوم بالضرورة من أن الأملاك المقصودة ليس من ضمنها أملاك هيئة".

    وعقب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي علي هذا التعديل قائلا :" المسالة جنائية أن كررنا وأظن أن تكرار التوضيح محمود جدا".

    وبدوره أتفق النائب عبد الهادي القصبي رئيس مجلس النواب قائلا :" أتفق معه" كما أعلن المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية على التعديلات قائلا :" نشكر النائب ونوافق من باب الوضوح".

    ووافقت الجلسة العامة على الموافقة".

    مواقيت الصلاة

    السبت 09:16 مـ
    1 ربيع أول 1448 هـ 15 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:48
    الشروق 05:22
    الظهر 11:60
    العصر 15:36
    المغرب 18:37
    العشاء 20:01