×
عاجل
بعد البيان الأمريكي.. مصرف الإمارات المركزي يجري تفتيشا عاجلا على فروع بنك مصرالنائب حسن عمار يوجه سؤالا عاجلا للحكومة بشأن أسعار الكهرباء وقرارات التعليممصرع 5 تجار مخدرات فى تبادل إطلاق النار مع الشرطةوكيل إسكان النواب يطالب الحكومة بتنفيذ تكليفات الرئيس لضبط فواتير الكهرباء وحماية المواطنينبرلماني يطالب بإنشاء منصة مصرية للتصدير إلى أفريقيا والعالم العربيبسام الصواف يسأل وزيرة الإسكان عن أزمة مياه الشرب في الغردقةمدبولي يتوجه إلى أنجولا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقيإيران: العقوبات الأمريكية الجديدة جريمة ضد الإنسانية وسنتصدى لهافي اتفاق تاريخي.. أمريكا تستحوذ على 65 مليار برميل من نفط فنزويلاالنائبة إنجى مراد: كلمة الرئيس رسالة متكاملة جمعت بين القيم الدينية والإنسانية والوطنيةالإعلامي عبد الناصر زيدان يتعاقد 3 سنوات جديدة مع مودرن MTIالمستشار جورج عبد الله: توجيهات الرئيس السيسي لتنظيم سوق العقارات تحمي حقوق المواطنين
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 30 أغسطس 2026 12:02 صـ
    مجلس النواب

    النواب يقر الأسعار القديمة للطلبات المرفوض تصالحها بقانون مخالفات البناء

    بوابة البرلمان

    أقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المادة الثانية من مواد الإصدار والتي تلغى القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
    ونصت المادة علي أن تحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

    1- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.

    2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

    ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

    وذلك كُله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.

    واقترح النائب ضياء الدين داود إضافة بند ٣ للفقرة الثانية نصها : إمداد وقف المادة نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ، ووقف تنفيذ الأحكام و الثانية الإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم ، بحسب الأحوال".

    وبرر"داود" تعديلاته قائلا :" حيث أن المحاكم الجنائية تحتاج إلى نصوص واضحة فى مجال التأثيم العقابي أو وقف تنفيذ قرارتها أو أحكامها ، و أن امتداد الأثر الواقف لطلبات التصالح التي لم يبت فيها طبقا للقانون ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ الملغى بالقانون المرافق تحتاج أن نص صريح حتى لا يحدث لبس في التطبيق وذلك لبيان المعلوم بالضرورة من أن الأملاك المقصودة ليس من ضمنها أملاك هيئة".

    وعقب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي علي هذا التعديل قائلا :" المسالة جنائية أن كررنا وأظن أن تكرار التوضيح محمود جدا".

    وبدوره أتفق النائب عبد الهادي القصبي رئيس مجلس النواب قائلا :" أتفق معه" كما أعلن المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية على التعديلات قائلا :" نشكر النائب ونوافق من باب الوضوح".

    ووافقت الجلسة العامة على الموافقة".

    مواقيت الصلاة

    الأحد 12:02 صـ
    15 ربيع أول 1448 هـ 30 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 04:00
    الشروق 05:31
    الظهر 11:56
    العصر 15:30
    المغرب 18:21
    العشاء 19:41