×
عاجل
قرار جمهورى بفض دور الانعقاد السادس والأخير للفصل التشريعى الثانى لمجلس النوابنواب أسوان يشاركون في استلام النادي النوبي بالقاهرة واقتراح تخصيص مقر دائم لمكتب النوابأزمة داخل حزب الوفد بسبب استبعاد الدكتور محمد عبد اللطيف من الجمعية العموميةرئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر ديسمبر 2025وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة» بجميع محافظات الجمهوريةاتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره البوركينيوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعرض حصاد الشراكة مع منظمات الأمم المتحدة خلال عام 2025وزير الزراعة يستقبل رئيس اتحاد منتجي الدواجن لبحث استقرار وتوازن الأسعار وما تم تداوله حول ارتفاع أسعار الكتاكيتوزير الإسكان يستعرض التصور المبدئي لمشروع سكني جديد للإسكان المتوسطوزير التربية والتعليم يفتتح مدرسة ”أنسي ساويرس للتكنولوجيا التطبيقية والإنشاءات” ‏بالتعاون مع ”مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية” وشركة ”أوراسكوم للإنشاءات”‎وزير قطاع الأعمال العام يشهد توقيع ”النهضة للصناعات” اتفاقية لشراء طاقة متجددة لمدة 30 عامًاوزير الخارجية يؤكد على خصوصية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الجمعة 9 يناير 2026 09:25 صـ
    مجلس النواب

    النواب يقر الأسعار القديمة للطلبات المرفوض تصالحها بقانون مخالفات البناء

    بوابة البرلمان

    أقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المادة الثانية من مواد الإصدار والتي تلغى القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
    ونصت المادة علي أن تحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

    1- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.

    2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

    ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

    وذلك كُله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.

    واقترح النائب ضياء الدين داود إضافة بند ٣ للفقرة الثانية نصها : إمداد وقف المادة نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ، ووقف تنفيذ الأحكام و الثانية الإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم ، بحسب الأحوال".

    وبرر"داود" تعديلاته قائلا :" حيث أن المحاكم الجنائية تحتاج إلى نصوص واضحة فى مجال التأثيم العقابي أو وقف تنفيذ قرارتها أو أحكامها ، و أن امتداد الأثر الواقف لطلبات التصالح التي لم يبت فيها طبقا للقانون ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ الملغى بالقانون المرافق تحتاج أن نص صريح حتى لا يحدث لبس في التطبيق وذلك لبيان المعلوم بالضرورة من أن الأملاك المقصودة ليس من ضمنها أملاك هيئة".

    وعقب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي علي هذا التعديل قائلا :" المسالة جنائية أن كررنا وأظن أن تكرار التوضيح محمود جدا".

    وبدوره أتفق النائب عبد الهادي القصبي رئيس مجلس النواب قائلا :" أتفق معه" كما أعلن المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية على التعديلات قائلا :" نشكر النائب ونوافق من باب الوضوح".

    ووافقت الجلسة العامة على الموافقة".

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 09:25 صـ
    20 رجب 1447 هـ 09 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:20
    الشروق 06:52
    الظهر 12:02
    العصر 14:53
    المغرب 17:12
    العشاء 18:34