×
عاجل
إبراهيم خليفة أبو دوح في بيان مؤثر: جهينة ستظل رمز العز والعزوة ولن تنال منها محاولات الفتنةوزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخرئيس مجلس الشيوخ يثمّن صدور قانون الإجراءات الجنائية ويصفه بالخطوة التشريعية التاريخية لتعزيز دولة القانونالعدل يتقدم بتقرير تفصيلي للهيئة العليا للانتخابات حول منع المندوبين من حضور الفرز في بعض اللجانزينب بشير: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لمسار العدالة في مصرفرشوط وأبوتشت على موعد مع جولة إعادة ساخنة بين المحرزي وأبو سحليالإعادة تشتعل بين مرشحين في دائرة قفط – قوص – نقادةالسباق لم ينتهِ بعد… 4 مرشحين في جولة الإعادة بالعمرانية والطالبيةإبراهيم العجمي يشكر أبناء دائرته ويستعد لجولة الإعادة.. العدل هو الأمل والناس أولًابولاق الدكرور.. الحصر العددي للأصوات يكشف ملامح النتائجبدء مؤتمر الهيئة الوطنية لإعلان نهاية التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات النوابالنائب محمد عبد الله زين الدين يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بإدكو ويؤكد حرصه على استكمال مؤسسات الدولة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الجمعة 14 نوفمبر 2025 06:21 صـ
    مجلس النواب

    النواب يقر الأسعار القديمة للطلبات المرفوض تصالحها بقانون مخالفات البناء

    بوابة البرلمان

    أقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المادة الثانية من مواد الإصدار والتي تلغى القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
    ونصت المادة علي أن تحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

    1- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.

    2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

    ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

    وذلك كُله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.

    واقترح النائب ضياء الدين داود إضافة بند ٣ للفقرة الثانية نصها : إمداد وقف المادة نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ، ووقف تنفيذ الأحكام و الثانية الإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم ، بحسب الأحوال".

    وبرر"داود" تعديلاته قائلا :" حيث أن المحاكم الجنائية تحتاج إلى نصوص واضحة فى مجال التأثيم العقابي أو وقف تنفيذ قرارتها أو أحكامها ، و أن امتداد الأثر الواقف لطلبات التصالح التي لم يبت فيها طبقا للقانون ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ الملغى بالقانون المرافق تحتاج أن نص صريح حتى لا يحدث لبس في التطبيق وذلك لبيان المعلوم بالضرورة من أن الأملاك المقصودة ليس من ضمنها أملاك هيئة".

    وعقب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي علي هذا التعديل قائلا :" المسالة جنائية أن كررنا وأظن أن تكرار التوضيح محمود جدا".

    وبدوره أتفق النائب عبد الهادي القصبي رئيس مجلس النواب قائلا :" أتفق معه" كما أعلن المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية على التعديلات قائلا :" نشكر النائب ونوافق من باب الوضوح".

    ووافقت الجلسة العامة على الموافقة".

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 06:21 صـ
    23 جمادى أول 1447 هـ 14 نوفمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:50
    الشروق 06:19
    الظهر 11:39
    العصر 14:39
    المغرب 17:00
    العشاء 18:20