×
عاجل
سؤال برلماني من النائب أحمد ناصر بشأن العائد من مركز تحديث الصناعة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية المنتجات المصريةالنائب أحمد سيد أحمد يتقدم باقتراح برغبة لإنشاء مطار دولي بمحافظة قنا لدعم الاستثمار والتنميةاتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المجريوزير البترول والثروة المعدنية يشارك العاملين إفطار رمضان في حقول الشركة العامة للبترول برأس غاربوزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الشركة الإفريقية لبحث التعاون المشتركالنائبة هايدي المغازي تتقدم بطلب إحاطة بشأن سياسات تراخيص شركات السياحة وهيكل السوق السياحي في ضوء مستهدف 30 مليون سائحسحر صدقي: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تجسد قوة الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الراسخةالنائبة أميرة العادلي: جيل ألفا لا يُمنع بل يُقنع.. ولا نريد قوانين مبنية على مخاوف الكبارطلب إحاطة بالبرلمان: استقرار بالأرقام… وضغوط بالواقع — فجوة مزمنة بين المؤشرات الكلية ومعيشة المواطنالنائب باسل عادل يتقدم بمقترح برلمانى لإطلاق مشروع «نحو أفريقيا»النائب حسن جعفر: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تأتى في توقيت هام للتنسيق بين البلدينوزير الزراعة يصدر حركة تغييرات واسعة لرفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأربعاء 25 فبراير 2026 01:51 صـ
    مجلس النواب

    النواب يقر الأسعار القديمة للطلبات المرفوض تصالحها بقانون مخالفات البناء

    بوابة البرلمان

    أقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المادة الثانية من مواد الإصدار والتي تلغى القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
    ونصت المادة علي أن تحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

    1- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.

    2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

    ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

    وذلك كُله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.

    واقترح النائب ضياء الدين داود إضافة بند ٣ للفقرة الثانية نصها : إمداد وقف المادة نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ، ووقف تنفيذ الأحكام و الثانية الإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم ، بحسب الأحوال".

    وبرر"داود" تعديلاته قائلا :" حيث أن المحاكم الجنائية تحتاج إلى نصوص واضحة فى مجال التأثيم العقابي أو وقف تنفيذ قرارتها أو أحكامها ، و أن امتداد الأثر الواقف لطلبات التصالح التي لم يبت فيها طبقا للقانون ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ الملغى بالقانون المرافق تحتاج أن نص صريح حتى لا يحدث لبس في التطبيق وذلك لبيان المعلوم بالضرورة من أن الأملاك المقصودة ليس من ضمنها أملاك هيئة".

    وعقب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي علي هذا التعديل قائلا :" المسالة جنائية أن كررنا وأظن أن تكرار التوضيح محمود جدا".

    وبدوره أتفق النائب عبد الهادي القصبي رئيس مجلس النواب قائلا :" أتفق معه" كما أعلن المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية على التعديلات قائلا :" نشكر النائب ونوافق من باب الوضوح".

    ووافقت الجلسة العامة على الموافقة".

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 01:51 صـ
    7 رمضان 1447 هـ 25 فبراير 2026 م
    مصر
    الفجر 04:59
    الشروق 06:26
    الظهر 12:08
    العصر 15:24
    المغرب 17:51
    العشاء 19:08