×
عاجل
عبد السلام الجبلي: الشراكة الزراعية بين مصر وتنزانيا خطوة استراتيجية لتأمين الأمن الغذائي القومىالفضالي يطالب بتغليظ العقوبات ضد مروجي الفتن والشائعات على السوشيال ميدياالنائبة مروة حسان: مباحثات الرئيس السيسي في تنزانيا تؤسس لنقلة تنموية شاملةقيادي بالجبهة الوطنية: السيسي يرسخ نموذجًا جديدًا للتعاون الأفريقي عبر مشروع سد جوليوس نيريريأحمد أبو صالح يكتب: لن تغسلوا وجوهكم على حساب أصحاب المعاشات!النائب حسن عمار: التحركات المصرية لاحتواء أزمات المنطقة تؤكد مكانة القاهرة كركيزة للاستقرار الإقليميرئيس برلمانية المؤتمر بالشيوخ: أمن الخليج خط أحمر.. ومصر تتحرك بحكمة لمنع اتساع الصراعاتالنائب شعبان رأفت: القاهرة تقود جهود التهدئة..واستقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالحوارالنائبة عبير عطاالله: انفراجة وشيكة لأزمة طلاب الدبلومة الأمريكية لأبناء الجالية المصرية بالسعوديةمن المشروعات إلى الاستثمار.. كيف تحول جهاز مستقبل مصر إلى منصة اقتصادية لجذب رؤوس الأموال؟٥ مقترحات برلمانية لحصر واستثمار أراضي ومباني الدولة غير المستغلةأيمن محسب يطالب بإعادة النظر في قرار منع تحويل الطلاب إلى grade 12 بالنظام الدولي
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 18 يوليو 2026 09:46 مـ
    مجلس النواب

    النواب يقر الأسعار القديمة للطلبات المرفوض تصالحها بقانون مخالفات البناء

    بوابة البرلمان

    أقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المادة الثانية من مواد الإصدار والتي تلغى القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
    ونصت المادة علي أن تحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

    1- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.

    2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

    ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

    وذلك كُله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.

    واقترح النائب ضياء الدين داود إضافة بند ٣ للفقرة الثانية نصها : إمداد وقف المادة نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ، ووقف تنفيذ الأحكام و الثانية الإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم ، بحسب الأحوال".

    وبرر"داود" تعديلاته قائلا :" حيث أن المحاكم الجنائية تحتاج إلى نصوص واضحة فى مجال التأثيم العقابي أو وقف تنفيذ قرارتها أو أحكامها ، و أن امتداد الأثر الواقف لطلبات التصالح التي لم يبت فيها طبقا للقانون ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ الملغى بالقانون المرافق تحتاج أن نص صريح حتى لا يحدث لبس في التطبيق وذلك لبيان المعلوم بالضرورة من أن الأملاك المقصودة ليس من ضمنها أملاك هيئة".

    وعقب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي علي هذا التعديل قائلا :" المسالة جنائية أن كررنا وأظن أن تكرار التوضيح محمود جدا".

    وبدوره أتفق النائب عبد الهادي القصبي رئيس مجلس النواب قائلا :" أتفق معه" كما أعلن المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية على التعديلات قائلا :" نشكر النائب ونوافق من باب الوضوح".

    ووافقت الجلسة العامة على الموافقة".

    مواقيت الصلاة

    السبت 09:46 مـ
    2 صفر 1448 هـ 18 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:23
    الشروق 05:06
    الظهر 12:01
    العصر 15:38
    المغرب 18:57
    العشاء 20:27