×
عاجل
حزب العدل يكشف أجندته التشريعية الجديدة خلال دور الانعقاد الثانيالسويس تهنئ المملكة العربية السعودية باليوم الوطني 96حسين هريدي لوزير التخطيط: لا مجاملات في الأرقام.. انظروا إلى العجز ومعدل الفقر قبل توزيع شهادات التحسنمدبولي بطمئن على انتظام منظومتي الخبز والسلع التموينيةرئيس الوزراء يبحث مع محافظ البنك المركزي آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقديالنائبة شذا أحمد حبيب تسأل الحكومة عن إشغالات شارع مستشفى الصدر بالعمرانيةالحرس الثورى الإيرانى يعلن الاستيلاء على غواصة أمريكية مسيرة بمضيق هرمزسؤال برلماني عن خطة الحكومة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز برامج الدعم للفئات الأكثر احتياجًاسؤال برلماني يطالب بالكشف عن أسباب استبعاد 179 بمسابقة أئمة الأوقافأزمة تصريحات حسام حسن تحت قبة البرلمان.. وسؤال عن آلية محاسبة الجهاز الفنيمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة من شرطة الاحتلالالرئيس السيسي يستقبل رئيسة أورنج العالمية.. والإعلان عن 200 ألف منحة تدريبية في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 28 سبتمبر 2026 10:51 صـ
    مجلس النواب

    ”النواب” يحيل مشروع قانون بشأن مزاولة مهنة الصيادلة إلى اللجان المختصة

    بوابة البرلمان

    تقدمت النائبة راوية مختار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، وتم إحالته في الجلسة العامة إلى اللجان المختصة لمناقشته.

    وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وأهدافه أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضي ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالاً للعلة المرضية التي يعاني منها، والصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

    وأشارت النائبة راوية مختار، أنه وبالإطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حالياً رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، نجد أن المادة 30 من مشروع القانون في حاجة إلي تعديل تشريعي في الفقرتين الأولي والثانية بسبب عدم دستورية الفقرة الأولي والفقرة الثانية منه في حاجة إلي تعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعلياً قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955؛ ولا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون .

    واكدت مقدمه مشروع القانون انه عام 2005 صدر القانون 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة في جريدة الوقائع المصرية في 10 من مارس سنة 1955، فبالاطلاع على المادة رقم 30 الفقرة الأولي تبين عدم دستوريتها من خلال حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 8 من مايو في الدعوة رقم 51 لسنة 24 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نصي المادتين 30، 31 من قانون مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمي 253 لسنة 1955 و44 لسنة 1982، فيما تضمناه من حظر تملك الصيدلي موظف الحكومة لصيدلية، وإلزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع في الصيدلة ولو كان بينهم صيدلي يعمل في الحكومة، وقد نشر ذلك الحكم في الجريدة الرسمية في العدد 21 تابع بتاريخ 26/5/2005.

    وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955 تنص على أنه "لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته، يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية، ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أو موظفا حكوميا". وتنص المادة (31) المعدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1982 على أنه "إذا توفي صاحب الصيدلية، جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية.

    وأوضحت عضو مجلس النواب النائبة راويه مختار انه وفي حالة وجود أبناء للمتوفي لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفي سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها أيهما أقرب، ويعين الورثة وكيلا عنهم، تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي، وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة، ما لم يتم بيعها لصيدلي".

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 10:51 صـ
    15 ربيع آخر 1448 هـ 28 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:20
    الشروق 05:46
    الظهر 11:46
    العصر 15:11
    المغرب 17:45
    العشاء 19:02