×
عاجل
محمد شيحه.. رجل المرحلة القادمة في السيدة زينب والدرب الأحمر وعابدين مشروع نائب بحجم أحلام الناسمجلس النواب يوافق على إضافة منظومة حماية مادية بمحطة الضبعة النوويةالنواب يقر اتفاق التعاون المالى مع ألمانيا بقيمة 118 مليون يورورئيس مجلس النواب يستقبل رئيس المجلس التشريعى لأوزبكستانوكيل أول مجلس النواب: امتلاء القاعة يؤكد حرص النواب على المصلحة العامةالمستشار أحمد سعد الدين: المجلس يرفع أسمى آيات التقدير للرئيس لافتتاح المتحف المصرىبدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون زيادة رسم لمبانى وزارة الخارجيةاستقبال استثنائي لقيادات العدل بمدينة بقنا...الآلاف يحتشدون لدعم مرشح الحزب محمود الضبعرئيس الوزراء: الشركات المصرية على أتم الاستعداد لمشاركة أشقائها في الجانب اللبناني بما لديها من خبرات في مجالات التنمية والتشييد والبناءسباق رباعي يشتعل في العمرانية والطالبيةحزب العدل يعقد مؤتمرات جماهيرية فى الجيزة وقنا لمرشحيه بحضور عبد المنعم إمامندى فؤاد: حزب العدل يستكمل عقد مؤتمراته الانتخابية اليوم وغدا في الجيزة وقنا بحضور عبد المنعم إمام
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الإثنين 3 نوفمبر 2025 06:00 صـ
    مجلس النواب

    النائبة آمال رزق الله: إلغاء بعض بنود قانون الإيجار القديم يحقق التوازن والعدل للمالك والمستأجر

    بوابة البرلمان

    قالت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إلغاء مواد قانون الإيجار القديم منصف لأصحاب العقارات القديمة، فكيف يتحصل مالك على بضع جنيهات شهرية كقيمة إيجارية لشقة يمتلكها في ظل ارتفاع أسعار كل ما يحيط به من سلع وخدمات وعقارات أيضا.

    وأوضحت عضو مجلس النواب، في تصريح خاص للبوابة ، أنه لم يكن من العدل خاصةً أن الكثير يعتمد على الإيجارات لتحسين دخولهم الشهرية وهم ملاك ولهم كامل الحق في ذلك، خاصةّ في ظل الظروف المعيشية الصعبة وتدني المرتبات في كثير من القطاعات.

    ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أنه كان لابد من إلغاء بعض بنود القانون التي تحقق توازن وعدل للطرفين حسب قيمة الوحدة السكنية.

    أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.

    و‏قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

    وأوضحت المحكمة الدستورية العليا في حيثياتها أن تثبيت القيمة الإيجارية منذ سنوات طويلة يشكل عدوانًا على قيمة العدل ويهدد حق الملكية، مضيفة أن بقاء الأجرة ثابتة دون مراعاة التضخم يؤدي إلى إهدار عائد الاستثمار العقاري وتقليل قيمة الأرض والمباني.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 06:00 صـ
    12 جمادى أول 1447 هـ 03 نوفمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:42
    الشروق 06:10
    الظهر 11:39
    العصر 14:44
    المغرب 17:07
    العشاء 18:26