×
عاجل
معتز الشناوي: تمكين المرأة ضرورة اقتصادية واجتماعية وليس رفاهيةالجعافرة في أسوان توحد الصفوف مع اقتراب الحسم الانتخابيمستقبل وطن يلتقي أمناءه وأمناء التنظيم بمحافظات المرحلة الأولى، استعداداً لانتخابات الدوائر الملغاةشكاوى المواطنين تخترق الصمت في العمرانية و ”عبد الحميد” في مرمى النيرانالوطنية للانتخابات تفحص واقعة كسر الصمت الانتخابي بدائرة العمرانية والطالبية بالجيزةبعد نشر بوابة البرلمان: ”زغلول” و”العجمي” ينفيان التحالف… و”عبد الحميد” يكسر القواعد”مركز المعلومات” بمجلس الوزراء والسفارة الصينية يطلقان منتدى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصينالنائب حسين خضير: نعمل على تقييم تجربة التأمين الصحى وتوفير الدواء بسعر مناسب”أبوهميلة” يتابع تصويت المصريين في الخارج بانتخابات النوابمصر وليبيا: استقرار السودان يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي لناالرئيس السيسي: ملتزمون بتقديم الدعم والمساندة للجيش والمؤسسات الوطنية الليبيةالرئيس السيسي يؤكد على دعم مصر لسيادة واستقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 06:28 مـ
    مجلس النواب

    النائبة آمال رزق الله: إلغاء بعض بنود قانون الإيجار القديم يحقق التوازن والعدل للمالك والمستأجر

    بوابة البرلمان

    قالت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إلغاء مواد قانون الإيجار القديم منصف لأصحاب العقارات القديمة، فكيف يتحصل مالك على بضع جنيهات شهرية كقيمة إيجارية لشقة يمتلكها في ظل ارتفاع أسعار كل ما يحيط به من سلع وخدمات وعقارات أيضا.

    وأوضحت عضو مجلس النواب، في تصريح خاص للبوابة ، أنه لم يكن من العدل خاصةً أن الكثير يعتمد على الإيجارات لتحسين دخولهم الشهرية وهم ملاك ولهم كامل الحق في ذلك، خاصةّ في ظل الظروف المعيشية الصعبة وتدني المرتبات في كثير من القطاعات.

    ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أنه كان لابد من إلغاء بعض بنود القانون التي تحقق توازن وعدل للطرفين حسب قيمة الوحدة السكنية.

    أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.

    و‏قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

    وأوضحت المحكمة الدستورية العليا في حيثياتها أن تثبيت القيمة الإيجارية منذ سنوات طويلة يشكل عدوانًا على قيمة العدل ويهدد حق الملكية، مضيفة أن بقاء الأجرة ثابتة دون مراعاة التضخم يؤدي إلى إهدار عائد الاستثمار العقاري وتقليل قيمة الأرض والمباني.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 06:28 مـ
    18 جمادى آخر 1447 هـ 09 ديسمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 05:07
    الشروق 06:39
    الظهر 11:47
    العصر 14:37
    المغرب 16:55
    العشاء 18:18