×
عاجل
الرئيس السيسي يبحث مع ولي العهد السعودي العلاقات الثنائية وخفض التصعيد الإقليميالنائب هشام عبدالواحد يضع مشاكل الصرف الصحي لدائرة قويسنا وبركة السبع على أولويات وزيرة الإسكانوزير السياحة يبحث مع رئيس جهاز مستقبل مصر تشجيع الاستثمارات الفندقية والسياحة البحريةحزب الجبهة الوطنية يعين النائب محمد أبو حجازي أميناً عاماً بمحافظة دمياط ​البياضي يطالب بتحقيق شامل في حادث أتوبيس جنوب سيناء.. المصريون ينتقلون من نعي إلى نعي دون محاسبة مسئولمحمد أنور السادات: زيارة الرئيس الصيني لمصر خطوة استراتيجية لتعزيز التوازن الدولي وحماية الأمن القوميأحمد أبو صالح يكتب: دموع المحافظسؤال برلماني لوزير التموين عن تأخر الرد على تظلمات بطاقات التموين وحذف مواطنين دون وجه حقبيان مشترك لمصر والصين.. تعميق الشراكة الاستراتيجية وبكين تساند حقوق مصر المائية والقاهرة تدعم وحدة الصينالصحة: ارتفاع عدد وفيات حادث أتوبيس جنوب سيناء إلى 22 حالة وإصابة 28 آخرينأردوغان: تركيا تدرس العضوية الكاملة في تحالف أمني تقوده الصين وروسياتفاصيل مباحثات الرئيس السيسي ونظيره الصيني.. تعزيز العلاقات الثنائية وخفض التوتر الإقليمي
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 4 سبتمبر 2026 02:43 مـ
    مجلس النواب

    النائبة آمال رزق الله: إلغاء بعض بنود قانون الإيجار القديم يحقق التوازن والعدل للمالك والمستأجر

    بوابة البرلمان

    قالت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إلغاء مواد قانون الإيجار القديم منصف لأصحاب العقارات القديمة، فكيف يتحصل مالك على بضع جنيهات شهرية كقيمة إيجارية لشقة يمتلكها في ظل ارتفاع أسعار كل ما يحيط به من سلع وخدمات وعقارات أيضا.

    وأوضحت عضو مجلس النواب، في تصريح خاص للبوابة ، أنه لم يكن من العدل خاصةً أن الكثير يعتمد على الإيجارات لتحسين دخولهم الشهرية وهم ملاك ولهم كامل الحق في ذلك، خاصةّ في ظل الظروف المعيشية الصعبة وتدني المرتبات في كثير من القطاعات.

    ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أنه كان لابد من إلغاء بعض بنود القانون التي تحقق توازن وعدل للطرفين حسب قيمة الوحدة السكنية.

    أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.

    و‏قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

    وأوضحت المحكمة الدستورية العليا في حيثياتها أن تثبيت القيمة الإيجارية منذ سنوات طويلة يشكل عدوانًا على قيمة العدل ويهدد حق الملكية، مضيفة أن بقاء الأجرة ثابتة دون مراعاة التضخم يؤدي إلى إهدار عائد الاستثمار العقاري وتقليل قيمة الأرض والمباني.

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 02:43 مـ
    21 ربيع أول 1448 هـ 04 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:04
    الشروق 05:33
    الظهر 11:54
    العصر 15:28
    المغرب 18:15
    العشاء 19:34