×
عاجل
ضبط ناخب يحمل بطاقة شخص آخر في كفر الشيخبيان حزب العدل حول مجريات التصويت عن الفترة الأولى من اليوم الثاني للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة يدلى بصوته في انتخابات مجلس النوابشعبية جارفة وتحالف نظيف… إسماعيل وخليفة يحسمان المعركة مبكراً !وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تدلي بصوتها في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النوابزيارة مرشح لإحدى الكنائس تثير جدلًا واسعًا واتهامات بـ”الخرق الفجّ” لقواعد الدعاية الانتخابيةالأمن يوقف مخالفة انتخابية بكفر الشيخ: استخدام مكبر صوت لتوجيه الناخبين ضد مرشحالسعيد غنيم يدلي بصوته ويؤكد: المشاركة في الانتخابات واجب وطني يعزز مؤسسات الدولةمحمود مسلم يدلي بصوته ويؤكد: مشاركة المصريين بالانتخابات مسؤولية وطنية ورسالة قوة للدولةضبط شخصين بالسلام أول بحوزتهما مبالغ لشراء أصوات الناخبينالأمن يضبط سائقًا في بيلا بعد تجوله بـ«طفطف دعائي» لصالح مرشح قرب اللجانالداخلية تكشف حقيقة فيديو السلام أول: ضبط متهمَين بتوزيع بطاقات ومبالغ مالية لشراء الأصوات
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 07:13 مـ
    مجلس النواب

    النائبة آمال رزق الله: إلغاء بعض بنود قانون الإيجار القديم يحقق التوازن والعدل للمالك والمستأجر

    بوابة البرلمان

    قالت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إلغاء مواد قانون الإيجار القديم منصف لأصحاب العقارات القديمة، فكيف يتحصل مالك على بضع جنيهات شهرية كقيمة إيجارية لشقة يمتلكها في ظل ارتفاع أسعار كل ما يحيط به من سلع وخدمات وعقارات أيضا.

    وأوضحت عضو مجلس النواب، في تصريح خاص للبوابة ، أنه لم يكن من العدل خاصةً أن الكثير يعتمد على الإيجارات لتحسين دخولهم الشهرية وهم ملاك ولهم كامل الحق في ذلك، خاصةّ في ظل الظروف المعيشية الصعبة وتدني المرتبات في كثير من القطاعات.

    ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أنه كان لابد من إلغاء بعض بنود القانون التي تحقق توازن وعدل للطرفين حسب قيمة الوحدة السكنية.

    أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.

    و‏قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

    وأوضحت المحكمة الدستورية العليا في حيثياتها أن تثبيت القيمة الإيجارية منذ سنوات طويلة يشكل عدوانًا على قيمة العدل ويهدد حق الملكية، مضيفة أن بقاء الأجرة ثابتة دون مراعاة التضخم يؤدي إلى إهدار عائد الاستثمار العقاري وتقليل قيمة الأرض والمباني.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 07:13 مـ
    4 جمادى آخر 1447 هـ 25 نوفمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:57
    الشروق 06:28
    الظهر 11:42
    العصر 14:36
    المغرب 16:55
    العشاء 18:17