×
عاجل
نشوى الشريف تتقدم بمشروع قانون لمدّ مدة الدورة النقابية لـ5 سنوات‏الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا ‏من رئيس الجمهورية الفرنسيةسارة النحاس للحكومة: لماذا تتعطل طلبات التصالح على تحويل الوحدات إلى إداري في الإسكندرية ؟الشرقاوي يطالب الحكومة بضبط سوق الدواجن: المواطن يدفع الثمنمعتز الشناوي: وعي المصريين وتماسكهم هو خط الدفاع الأول في مواجهة التحدياتالجندي: استمرار قوافل المساعدات لغزة يؤكد التزام مصر بدورها التاريخىالشيوخ يرفض طلب إعادة المديرين التنفيذيين لتشكيل مجلس المستشفيات الجامعيةمجلس الشيوخ يقر تشكيل الأعلى للمستشفيات الجامعية.. وقنصوة: تقدم 75% من الخدماتمجلس الشيوخ يناقش تطوير المستشفيات الجامعية ويحيل عددا من التقارير للحكومةالمستشار عصام الدين فريد يهنئ سيدات مصر باليوم العالمى للمرأة ويشيد بدورهن فى بناء المجتمعحقوق الإنسان بالنواب: المرأة شريك أساسى فى بناء المجتمعدعم وحدة السودان ووقف النزاع محور مناقشات لجنة الدفاع بالشيوخ
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 10 مارس 2026 02:23 مـ
    مجلس النواب

    النائبة آمال رزق الله: إلغاء بعض بنود قانون الإيجار القديم يحقق التوازن والعدل للمالك والمستأجر

    بوابة البرلمان

    قالت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إلغاء مواد قانون الإيجار القديم منصف لأصحاب العقارات القديمة، فكيف يتحصل مالك على بضع جنيهات شهرية كقيمة إيجارية لشقة يمتلكها في ظل ارتفاع أسعار كل ما يحيط به من سلع وخدمات وعقارات أيضا.

    وأوضحت عضو مجلس النواب، في تصريح خاص للبوابة ، أنه لم يكن من العدل خاصةً أن الكثير يعتمد على الإيجارات لتحسين دخولهم الشهرية وهم ملاك ولهم كامل الحق في ذلك، خاصةّ في ظل الظروف المعيشية الصعبة وتدني المرتبات في كثير من القطاعات.

    ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أنه كان لابد من إلغاء بعض بنود القانون التي تحقق توازن وعدل للطرفين حسب قيمة الوحدة السكنية.

    أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.

    و‏قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

    وأوضحت المحكمة الدستورية العليا في حيثياتها أن تثبيت القيمة الإيجارية منذ سنوات طويلة يشكل عدوانًا على قيمة العدل ويهدد حق الملكية، مضيفة أن بقاء الأجرة ثابتة دون مراعاة التضخم يؤدي إلى إهدار عائد الاستثمار العقاري وتقليل قيمة الأرض والمباني.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 02:23 مـ
    21 رمضان 1447 هـ 10 مارس 2026 م
    مصر
    الفجر 04:45
    الشروق 06:11
    الظهر 12:05
    العصر 15:28
    المغرب 18:00
    العشاء 19:17