×
عاجل
صلاح الجنيدي يكتب.. ”يوم حضرت جنازة د.مصطفى محمود ”الرئيس السيسي يرحب بإعلان بريطانيا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينيةرئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة: جارِ دراسة عددٍ من مشاريع الاستثمار التونسي في مصرمدبولي يتابع إرسال الدعوات للمسئولين حول العالم لحضور افتتاح المتحف الكبيرالرئيس السيسي لرئيس وزراء بريطانيا: التهجير سيتسبب في نزوح نحو أوروباالرئيس السيسي ورئيس وزراء بريطانيا: اعتداء إسرائيل على قطر انتهاك للقانون الدولينتنياهو: لا يوجد مكان آمن في العالم للمسئولين عن 7 أكتوبررئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة استعدادات احتفالية افتتاح المتحف الكبيرالنائبة مايسة عطوة: القمة العربية في الدوحة فرصة تاريخية لتجاوز مرحلة الإدانات الكلاميةوزير العمل يعقد اجتماعًا مع مديري المديريات.. ويوجه بتكثيف حملات التفتيش على تراخيص عمل الأجانبوزير الصحة يلتقي رئيس مؤسسة شباب القادة لمناقشة تأهيل طلاب المدارس للقيادةوزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يشهدان توقيع عقد تقديم خدمات الجمع ونظافة الشوارع بأحياء شبرا الخيمة ومدينة الخصوص بين المحافظة وشركة نهضة...
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 14 سبتمبر 2025 01:00 صـ
    مجلس النواب

    النواب يقر مواد الباب السادس من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بأوامر القبض والاحضار

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ،على المادة 106 والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمرًا بحضور المتهم أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

    كما وافق مجلس النواب على المادة (107) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.

    ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.

    كما وافق مجلس النواب على المادة (108) وتنص على: مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ۷۱ من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.

    كما وافق مجلس النواب، على المادة (109) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز العضو النيابة العامة أن يصدر أمرًا مسببًا بضبطه وإحضاره.


    كما وافق المجلس على المادة (110) والتي تنص على: تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع الأراضي المصرية.

    ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى
    كما وافق مجلس النواب، على تعديل المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بحبس المتهم في حال تعذر استجواب المتهم.
    وأصبح نص المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها المقترح من النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، كالتالي: يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

    وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

    مواقيت الصلاة

    الأحد 01:00 صـ
    20 ربيع أول 1447 هـ 14 سبتمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:11
    الشروق 05:39
    الظهر 11:51
    العصر 15:21
    المغرب 18:02
    العشاء 19:21