×
عاجل
ننشر النص الكامل لتعديل قانون مجلس الشيوخ بعد الموافقة عليهبهاء أبوشقة :قانون مجلس الشيوخ يحقق التوازن فى توزيع المقاعد بما يتماشي مع العدالة السياسية.وكيل تشريعية الشيوخ يستعرض تقرير مشروع قانون الانتخاباتبيان مشترك بشأن مشروع قانون الانتخابات الذي تقدمت به الاغلبية البرلمانيةالبنك المركزي يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التواليالقناوي: تثبيت عدد مقاعد الشيوخ عند 300 خطوة في الاتجاه الصحيح.. وأطالب بتعديلات على نظام القوائم والفرديالمشرف على ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” تشهد افتتاح وحدة متابعة تطور الأطفال حديثي الولادة والمبتسرين بجامعة عين شمس| صورالمؤتمر: تعديلات قوانين الانتخابات استجابة للواقع الديموجرافي الجديدوزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في اللقاء التعريفي رفيع المستوى للمجلس القومي للمرأة تحت عنوان ” النساء يستطعن التغيير”المنظمة العربية للسياحة تختار العلمين الجديدة عاصمة المصايف العربية لعام 2025وفاة شقيق المستشار عدلي منصور وتشييع الجنازة من مسجد الشرطة بأكتوبر اليوممصر ترحب بالتطور في موقف الأطراف الدولية إزاء الوضع في غزة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 24 مايو 2025 07:26 مـ
    مجلس الشيوخ

    بهاء أبوشقة :قانون مجلس الشيوخ يحقق التوازن فى توزيع المقاعد بما يتماشي مع العدالة السياسية.

    بوابة البرلمان

    قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى: إن مشروع تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخ يحقق التوازن في توزيع المقاعد بما يتماشي مع العدالة السياسية, وبما يفرضه أي نظام انتخابي من ضرورة تقسيم الدوائر الانتخابية ليس تقسيماً جغرافياً فحسب بل على نحو تتحقق فيه فلسفة تعميق وترسيخ مبادئ العدالة السياسية والتمثيل المتوازن العادل لكافة المواطنين مهما اختلفت الحدود الجغرافية أو التركيبة السكانية يمثل فيها كل صوت لنكون أمام مجلس نيابي معبراً حقيقيةً عن نبض الشعب ناطقاً ومعبراً عن أحلامه وآماله.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.

    واستكمل أبو شقة: أن مجلس الشيوخ الذي جاء بالتعديل الدستوري في أبريل سنة 2019 في المواد (248 وحتى 254) من الدستور والتي بينت فيه:المادة (248) يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته ,والمادة (249) والتي أوجبت أخذ رأي مجلس الشيوخ فيما حددته من اختصاصات ,وأيضا والمادة (250) والتي حددت عدد أعضاء المجلس ومدة عضويته وأنه ينتخب ثلثا أعضاءه بالاقتراع العام بالسير المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي ويجري انتخاب وتعيين مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.
    والمادة (251) التي حددت شروط الترشيح ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر.

    وأشار"أبوشقة" أنه بناءً على هذا التعديل الدستوري الذي جاء ملبياً ومعبراً عن رغبة صادقة وأمينة في أن نكون أمام نظام برلماني يضاهي أحدث النظم البرلمانية في العالم فقد كان مجلس الشيوخ الذي مارس اختصاصاته الدستورية على نحو حقق هدف التعديل الدستوري ليصبح إحدى غرفتي البرلمان وما قام به من دراسات واقتراحات لموضوعات في غاية الأهمية يؤكد الدور الهام والفعال كغرفة من غرف البرلمان أثرى الحياة الديمقراطية وبات على نحو يقيني منبراً صادقاً وداعماً للقرار السياسي من واقع مناقشات اتسمت بعمق البحث المقرون بالخبرة في كافة ما تم مناقشته من دراسات واقتراحات على النحو الذي تحدد به اختصاصه بالمادة (248) من الدستور.
    وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ أن هذا التعديل يتسم بالالتزام بأمرين:
    أولهما: ما نصت عليه المادة (251) من الدستور وعلى وجه الخصوص ما جاء بالفقرة الثانية من أن القانون يبين نظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأية نسبة بينهما.
    وثانيهما: مراعاة مشروع القانون لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأ التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات حيث جاء بتفسيرات المحكمة وقضائها أن التمثيل العادل للسكان يقوم على عدة ركائز وعلى هامتها أن النائب يُمثل في أي دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يمثله باقي النواب في الدوائر بما يتحقق معه التمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية وقد تمثل ذلك في قراري المحكمة الدستورية – الرقابة السابقة – بتاريخ 17/2/2013 و25/5/2013 عندما أوردت تفسيرها للفقرة الأخيرة من المادة (113) من دستور 2012 والتي جاء بها يبين القانون شروط العضوية الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات وهو ذات النص للفقرة الأخيرة من المادة (251) من دستور 2014 وتعديله الدستوري 2019 وكذا حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 18 لسنة 37 قضائية دستورية بتاريخ 1/3/2015.

    وأضاف"أبوشقة": أن مشروع القانون قد استند على ما سلف بيانه على نص الفقرة الأخيرة من المادة (251) من الدستور وتفسيرات المحكمة الدستورية وقضائها الملزم والذي تساند إلى قاعدة حسابية دقيقة وعادلة في قضاء المحكمة الدستورية العليا مفاد حساب متوسط التمثيل النيابي للنائب على النحو التالي:
    يتم قسمة إجمالي عدد سكان الجمهورية مضافاً إليه إجمالي عدد الناخبين بها تقسم على اثنين ثم يُقسم الناتج على عدد المقاعد المخصصة للنظام الانتخابي سواءً الفردي أو القائمة.
    الحقيقة الخامسة:
    واكد أنه تم إعداد مشروع القانون طبقاً لآخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أثناء إعداد مشروع القانون 107.271.261 نسمة وأحدث قاعدة بيانات صادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات هو 69.026.483 ناخباً

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    السبت 07:26 مـ
    26 ذو القعدة 1446 هـ 24 مايو 2025 م
    مصر
    الفجر 03:15
    الشروق 04:57
    الظهر 11:52
    العصر 15:28
    المغرب 18:47
    العشاء 20:17

    استطلاع الرأي