×
عاجل
انضمام أشرف عبد الغني خبير الضرائب البارز لمجلس أمناء حزب العدلهاني أحمد زويل أول ضيوف برنامج (هذا الرجل أبي) علي شاشة التليفزيون المصريموعد أول جلسة لمجلس الشيوخ الجديدقرار جمهوري بالتجديد لحسن عبد الله محافظاً البنك المركزيالحكومة: طرح خصومات من 5% لـ18% لسلع غذائية تنتجها وتستوردها وزارة التموينرئيس الوزراء يستعرض تقريرا من اتحاد الغرف التجارية بشأن مبادرة خفض الأسعاروزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني يزوران مركز الإمداد الغذائي بالشيخ زويد“السيسي” يوجه بمواصلة تنمية الحصيلة الدولارية خاصة من الموارد المحليةنيابة عن فخامة رئيس الجمهورية..رئيس الوزراء يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة ”تيكاد 9”الرئيس السيسي يستقبل مستشار الأمن الوطني البحريني ويشيد بعمق العلاقات بين القاهرة والمنامةرئيس الوزراء الفلسطيني: نشكر مصر والرئيس السيسي على جهود دعم شعبناالرئيس السيسي: ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار غزة عقب وقف إطلاق النار
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 19 أغسطس 2025 09:34 صـ
    مجلس النواب

    قانون الإيجار القديم.. الوحدات السكنية المغلقة أول ما يطبق عليها فور تصديقه

    بوابة البرلمان

    يواصل مجلس النواب اليوم جلسة مناقشة قانون الايجار القديم بعد أن أغلقت أمس على تعهد الحكومة بإرسال بيانات أعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم لرئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى.

    وقد تواصلت النقاشات امس حول التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر؛ وقد خلصت من شق أي فئة من الفئات الثلاثة ستبدأ في تطبيق القانون بعد التصديق عليه؛ وكانت فئة الوحدات المغلقة هي الأولى بتطبيق القانون أولًا.

    وكما نصت المادة 6 من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:
    مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

    وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

    ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 09:34 صـ
    24 صفر 1447 هـ 19 أغسطس 2025 م
    مصر
    الفجر 03:52
    الشروق 05:25
    الظهر 11:59
    العصر 15:35
    المغرب 18:33
    العشاء 19:55