×
عاجل
سؤال برلماني من النائب أحمد ناصر بشأن العائد من مركز تحديث الصناعة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية المنتجات المصريةالنائب أحمد سيد أحمد يتقدم باقتراح برغبة لإنشاء مطار دولي بمحافظة قنا لدعم الاستثمار والتنميةاتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المجريوزير البترول والثروة المعدنية يشارك العاملين إفطار رمضان في حقول الشركة العامة للبترول برأس غاربوزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الشركة الإفريقية لبحث التعاون المشتركالنائبة هايدي المغازي تتقدم بطلب إحاطة بشأن سياسات تراخيص شركات السياحة وهيكل السوق السياحي في ضوء مستهدف 30 مليون سائحسحر صدقي: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تجسد قوة الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الراسخةالنائبة أميرة العادلي: جيل ألفا لا يُمنع بل يُقنع.. ولا نريد قوانين مبنية على مخاوف الكبارطلب إحاطة بالبرلمان: استقرار بالأرقام… وضغوط بالواقع — فجوة مزمنة بين المؤشرات الكلية ومعيشة المواطنالنائب باسل عادل يتقدم بمقترح برلمانى لإطلاق مشروع «نحو أفريقيا»النائب حسن جعفر: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تأتى في توقيت هام للتنسيق بين البلدينوزير الزراعة يصدر حركة تغييرات واسعة لرفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأربعاء 25 فبراير 2026 03:11 صـ
    مجلس النواب

    قانون الإيجار القديم.. الوحدات السكنية المغلقة أول ما يطبق عليها فور تصديقه

    بوابة البرلمان

    يواصل مجلس النواب اليوم جلسة مناقشة قانون الايجار القديم بعد أن أغلقت أمس على تعهد الحكومة بإرسال بيانات أعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم لرئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى.

    وقد تواصلت النقاشات امس حول التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر؛ وقد خلصت من شق أي فئة من الفئات الثلاثة ستبدأ في تطبيق القانون بعد التصديق عليه؛ وكانت فئة الوحدات المغلقة هي الأولى بتطبيق القانون أولًا.

    وكما نصت المادة 6 من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:
    مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

    وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

    ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 03:11 صـ
    8 رمضان 1447 هـ 25 فبراير 2026 م
    مصر
    الفجر 04:59
    الشروق 06:26
    الظهر 12:08
    العصر 15:24
    المغرب 17:51
    العشاء 19:08