×
عاجل
النائب أمين مسعود يرصد دلالات حصول العلمين على الأيزو الدولية ويطالب بتحويلها لمحافظةأشرف عبد الغني : انتعاش صناعة التعهيد يتطلب سياسات ضريبية مرنةتعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة|انفو جرافالتأمين الصحي الشامل يرصد إحصائيات الخدمات التأمينية المقدمة للمستفيدين من عمليات زراعة الأعضاء وتركيب الأجهزة الطبية الدقيقةالصحة: تقديم أكثر من 205 آلاف خدمة طبية بالمنشآت الصحية بمحافظة جنوب سيناء خلال عام 2025الرئيس السيسي يهنئ رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان بذكرى الاستقلالالسيدة انتصار السيسي: أتمنى من الله أن يحمل العام الجديد لنا ولمصرنا الحبيبة أيامًا أكثر أملا وطمأنينةتحالف استراتيجي بين رشوان وأبو عقرب .. ثنائي يحسم معركة صدفا وأبو تيج والغنايمجولة تفقدية لرئيس الوزراء في عدد من أقسام مصنع ”سيماف” بحلوان| صوررئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ”سيماف” بحلوانرئيس الهيئة العربية للتصنيع: الهيئة العربية للتصنيع أصبحت في عهد الجمهورية الجديدة صرحاً صناعياً متطوراً يهدف إلى التحديث والتطور التكنولوجيجهاز حماية المستهلك يُعلن الحصاد السنوي لعام 2025| انفو جراف
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 3 يناير 2026 04:29 صـ
    مجلس النواب

    قانون الإيجار القديم.. الوحدات السكنية المغلقة أول ما يطبق عليها فور تصديقه

    بوابة البرلمان

    يواصل مجلس النواب اليوم جلسة مناقشة قانون الايجار القديم بعد أن أغلقت أمس على تعهد الحكومة بإرسال بيانات أعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم لرئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى.

    وقد تواصلت النقاشات امس حول التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر؛ وقد خلصت من شق أي فئة من الفئات الثلاثة ستبدأ في تطبيق القانون بعد التصديق عليه؛ وكانت فئة الوحدات المغلقة هي الأولى بتطبيق القانون أولًا.

    وكما نصت المادة 6 من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:
    مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

    وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

    ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.

    مواقيت الصلاة

    السبت 04:29 صـ
    14 رجب 1447 هـ 03 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:19
    الشروق 06:51
    الظهر 11:59
    العصر 14:49
    المغرب 17:07
    العشاء 18:30