×
عاجل
عنتر جاد: حزب العدل يحذر من المال السياسي ويتمسك بالمنافسة الشريفة في انتخابات النوابننشر أهم تصريحات حنفي جبالي حول الاعتراض الرئاسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائيةطارق رضوان يكتب : بين القاهرة وغزة… أين تقف هيومن رايتس ووتش؟بحضور نواب رئيس الحزب والأمين العام.. ”مستقبل وطن” يعقد اجتماعا مع نواب الحزب الجدد بمجلس الشيوخ| فيديوعاجل.. البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 1%مجلس الشيوخ يوافق على استقالة 14 عضوا لعزمهم الترشح فى انتخابات النواببروتوكول تعاون بين جهاز مستقبل مصر وهيئة قضايا الدولة لتعزيز التعاون القانوني وتحقيق التنمية المستدامةالمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب يستقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراءوزير الخارجية يلتقي مع نائب رئيس الكتلة البرلمانية الألمانية لتحالف حزبي الاتحاد الديمقراطي والاشتراكي المسيحيينالهيئة الوطنية تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب السبت المقبلحزب العدل يصدر مذكرة تحليلية حول اجتماع لجنة السياسات النقدية في 2 أكتوبر 2025 بعنوان: “الفائدة بين التحفيز والتحوط.. اختبار حرج في...رئيس النواب يرفع الجلسة الأولى لدور الانعقاد السادس.. وتحديد الغد لمناقشة تقرير اللجنة العامة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الجمعة 3 أكتوبر 2025 04:39 مـ
    مجلس النواب

    قانون الإيجار القديم.. الوحدات السكنية المغلقة أول ما يطبق عليها فور تصديقه

    بوابة البرلمان

    يواصل مجلس النواب اليوم جلسة مناقشة قانون الايجار القديم بعد أن أغلقت أمس على تعهد الحكومة بإرسال بيانات أعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم لرئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى.

    وقد تواصلت النقاشات امس حول التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر؛ وقد خلصت من شق أي فئة من الفئات الثلاثة ستبدأ في تطبيق القانون بعد التصديق عليه؛ وكانت فئة الوحدات المغلقة هي الأولى بتطبيق القانون أولًا.

    وكما نصت المادة 6 من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:
    مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

    وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

    ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 04:39 مـ
    10 ربيع آخر 1447 هـ 03 أكتوبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:23
    الشروق 05:49
    الظهر 11:44
    العصر 15:07
    المغرب 17:39
    العشاء 18:56