×
عاجل
بتكليف مشترك من «إمام» و«دراج».. عبد العزيز الشناوي أمينًا للتدريب وعضوًا بالمكتب السياسي لـ«العدل»بعد واقعة عمرو عمارة.. نائب رئيس تنظيم الاتصالات لـ«بوابة البرلمان»: من يوقع عقد الخط يتحمل المسؤولية القانونية كاملةالنائب حسين هريدي يسأل الحكومة عن ملاحظات «المركزي للمحاسبات» بشأن المنطقة اقتصادية قناة السويستوقيع «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» بين السعودية وتركيا وباكستانالنائبة ولاء الصبان: تطبيق قانون السمسرة العقارية ضرورة لضبط السوق وحماية حقوق أطرافهالرئيس السيسي يودع ملك البحرين بمطار العلمين في ختام زيارته إلى مصرتحرك برلماني لإنهاء فوضى القوانين وإنشاء سجل تشريعي إلكترونيمقترح إيراني-عُماني لإدارة حركة السفن في هرمزترامب: حرب إيران ستنتهي قريبا جداوكيل إسكان النواب: الوحدات المغلقة ثروة قومية معطلة واستغلالها يخفف أزمة الإسكانالرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الداعم لمملكة البحرين لحماية أمنها واستقرارها11 عامًا على افتتاح قناة السويس الجديدة.. النائبة مروة قنصوة: رؤية الدولة حولت الممر الملاحي إلى مركز اقتصادي عالمي
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 8 أغسطس 2026 01:29 صـ
    مجلس النواب

    تشريعية النواب توافق على آليات تحديد وتقييم رؤوس أموال وأصول جهاز مستقبل مصر

    بوابة البرلمان

    وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئات مكاتب 17 لجنة نوعية بمجلس النواب، على المادة (17) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

    وتتعلق تلك المادة، بآليات تحديد رؤوس أموال الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي، وآليات تقييم الأموال والأصول المنقولة إليها وفقًا للقيمة السوقية، من خلال مقيمين ماليين معتمدين أو بيوت خبرة متخصصة، بما يضمن دقة التقييم والحوكمة والشفافية عند نقل الأصول وزيادة رؤوس الأموال بعد العمل بالقانون، فيما قررت اللجنة إعادة صياغه المادة 16 في بعض بنودها.
    الموافقة على المادة 17 من قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر
    وتقضي المادة (17) بأنه مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من هذه المادة، يُحدَّدُ رأسمال الجهاز بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من هذا القانون، ويحدد رأسمال الصندوق السيادي بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المشار إليها، كما يحدد رأسمال الصندوق الخدمي بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها، وذلك كله في اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون.

    ويكون تقييم تلك الأموال والأصول، والتي تقيد في دفاتر الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي بحسب الأحوال، وفقًا للقيمة السوقية التي تحدد بعد التحقق من صحة تقدير صافي القيمة، بما لا يقل عن التقييم الذي يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي المصري بمراعاة معايير التقييم العقاري ومعايير التقييم المالي للمنشآت ومعايير تقييم الأصول غير الملموسة.
    ولمجلس الإدارة أن يعهد بإجراءات التحقق من صحة تقدير صافي القيمة المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إلى واحد أو أكثر من بيوت الخبرة العالمية المصرية أو الأجنبية وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن

    مواقيت الصلاة

    السبت 01:29 صـ
    22 صفر 1448 هـ 08 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:42
    الشروق 05:18
    الظهر 12:01
    العصر 15:38
    المغرب 18:43
    العشاء 20:09