×
عاجل
رفع الجلسة العامة للنواب بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجرءات الجنائبةالحكومة للمعارضة: لا نخالف الدستور فى قانون الإجراءات الجنائية أو غيرهالنواب يوافق على إخضاع الحبس الاحتياطى للمراجعة الدورية استجابة للرئيس السيسىضمانات إضافية للمتهمين بالاستئناف: النواب يمنح جلسة جديدة قبل صدور الحكم النهائيرئيس مجلس النواب: لم أكن يوما أسعى إلى وجاهة أو منصب بل إلى رسالة أؤديهاضياء داود لرئيس النواب: منحت المعارضة أكثر من حقها وحققت التوازن مع الأغلبيةمجلس النواب يوافق على قبول استقالة العوضى وميرال هريدى وعماد خليل”النواب” يعزز الضمانات لعدم احتجاز المتهم دون مدة محددة استجابة لملاحظات الرئيسمجلس النواب يوافق على انتقال النيابة لاستجواب المتهم الذى يخشى على حياتهالنواب يعدل المادة 105 بقانون الإجراءات الجنائية لحل إشكالية حضور المحاميانسحاب محمد عبد العليم داود من جلسة النواب خلال مناقشة المادة 105 بقانون الإجراءات الجنائيةمجلس النواب يقر حالات الخطورة فى تفتيش المنازل استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 16 أكتوبر 2025 07:30 مـ
    مجلس النواب

    انسحاب محمد عبد العليم داود من جلسة النواب خلال مناقشة المادة 105 بقانون الإجراءات الجنائية

    بوابة البرلمان

    أعلن النائب محمد عبد العليم داود، عن حزب الوفد، انسحابه من الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الخميس، وذلك خلال مناقشة المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فى ضوء مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بمجلس النواب، المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

    وتتعلق المادة 105 بجوازية استجواب المتهم بدون حضور محاميه، حيث أقرت اللجنة الخاصة بناء على مقترح من وزير العدل بأنه يجوز لعضو النيابة العامة فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا فى كشف الحقيقة أن يندب محاميًا أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التى يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، ولعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامى فى الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامى الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها الاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق فى غيبته.

    وشهدت الجلسة اعتراضات 5 نواب، على الصيغة التي انتهت إليها اللجنة الخاصة، لتعارضه مع مضمون ما تضمنه اعتراض رئيس الجمهورية حول هذه المادة والذى طلب مزيدًا من حقوق الدفاع وليس إهدار حقوق الدفاع، بالإضافة إلى وجود شبهة عدم دستورية لمخالفته للمادة 54 من الدستور، وله مردود سلبى على كل الأصعدة المحلية والدولية وينتقص من الضمانات والمكتسبات الواردة فى مشروع القانون.

    وقدمت الأغلبية البرلمانية ممثلة في النائب عاطف ناصر، مقترحاً، مفاده "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها الاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق فى غيبته".

    مواقيت الصلاة

    الخميس 07:30 مـ
    23 ربيع آخر 1447 هـ 16 أكتوبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:31
    الشروق 05:57
    الظهر 11:41
    العصر 14:56
    المغرب 17:24
    العشاء 18:41