×
عاجل
سؤال برلماني حول تظلمات إيقاف البطاقات التموينية وغياب الردود الواضحة على أصحاب التظلماتنص مقال الرئيس السيسي في الأهرام بمناسبة زيارة نظيره الصيني إلى مصرعبدالمنعم إمام يسأل الحكومة عن تنفيذ تعويضات أصحاب المعاشاتالنائب وليد صلاح: قمة القاهرة وبكين انطلاقة استراتيجية لتوطين التكنولوجيا وبناء اقتصاد المستقبلالأعلى للإعلام يحقق في شكوى النائبة مروة بوريص ضد موقع خمسة سياسةرئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروعات تحلية مياه البحر وتوطين الصناعة المرتبطة بهاوزير التعليم يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للنظام القديممجلس الوزراء يكشف حقيقة تصريحات مدبولي بشأن خسارة قناة السويس 500 مليون دولار شهرياالنائبة مروة قنصوة: زيارة الرئيس الصيني لمصر تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادى والتكنولوجيوزير الدفاع الإسرائيلي يعلن اعتقال قائد كبير من حماس في غزةالنائب أحمد إسماعيل صبرة: زيارة الرئيس الصيني لمصر رسالة ثقة في الاقتصاد المصري ودفعة جديدة للشراكة الاستراتيجيةسامح السادات: ضرورة حماية الأبطال ومعالجة جذور أزمة هجرة الرياضيين
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 07:15 مـ
    مجلس النواب

    انسحاب محمد عبد العليم داود من جلسة النواب خلال مناقشة المادة 105 بقانون الإجراءات الجنائية

    بوابة البرلمان

    أعلن النائب محمد عبد العليم داود، عن حزب الوفد، انسحابه من الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الخميس، وذلك خلال مناقشة المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فى ضوء مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بمجلس النواب، المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

    وتتعلق المادة 105 بجوازية استجواب المتهم بدون حضور محاميه، حيث أقرت اللجنة الخاصة بناء على مقترح من وزير العدل بأنه يجوز لعضو النيابة العامة فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا فى كشف الحقيقة أن يندب محاميًا أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التى يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، ولعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامى فى الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامى الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها الاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق فى غيبته.

    وشهدت الجلسة اعتراضات 5 نواب، على الصيغة التي انتهت إليها اللجنة الخاصة، لتعارضه مع مضمون ما تضمنه اعتراض رئيس الجمهورية حول هذه المادة والذى طلب مزيدًا من حقوق الدفاع وليس إهدار حقوق الدفاع، بالإضافة إلى وجود شبهة عدم دستورية لمخالفته للمادة 54 من الدستور، وله مردود سلبى على كل الأصعدة المحلية والدولية وينتقص من الضمانات والمكتسبات الواردة فى مشروع القانون.

    وقدمت الأغلبية البرلمانية ممثلة في النائب عاطف ناصر، مقترحاً، مفاده "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها الاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق فى غيبته".

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 07:15 مـ
    18 ربيع أول 1448 هـ 01 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:02
    الشروق 05:32
    الظهر 11:55
    العصر 15:29
    المغرب 18:19
    العشاء 19:39