×
عاجل
حزب العدل يفتتح أمانة الشروق.. بحضور رئيس الحزب والأمين العاماللواء عبد الحميد خيرت يكتب : حين تتجاوز السياسة حدود الملعب.. قراءة في مباراة مصر و ايرانحصاد جلسات مجلس النواب 22 - 23 يونيو 2026أحمد سليم يكتب : صناعة الوعي”4” نحو بناء وعي ثقافيملخص توضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب يومي الإثنين والثلاثاء 29 و30 يونيو 2026يتضمن على الآتي:ترصد فيها معاناة الإنسان … “النور الأبيض”.كتاب جديد للكاتبة ريهام مدحترئيس مجلس الشيوخ يستقبل السفير السعودي لبحث تعزيز التعاون المشترك”التصوف الحقيقي» في مواجهة المفاهيم المغلوطة.. موسم ثقافي للطريقة الأكبرية الحاتميةالنائبة مروة قنصوة: زيادة المعاشات تجسد التزام الدولة بحماية المواطنين وتعزيز جودة الحياةالنائب أنس هلول: قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات 15% يترجم توجه الدولة نحو دعم الفئات الأكثر تأثرًا بالمتغيرات الاقتصاديةالبرلسي يتقدم بمشروع قانون لتعديل أحكام قانون 73: لا فصل للعامل بسبب تحليل مخدرات دون تحقيق وضماناتالنائب وليد التمامي: قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات 15% يبرهن على الانحياز الدائم للمواطن ويؤمن شبكة حماية اجتماعية متكاملة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 27 يونيو 2026 04:03 صـ
    مجلس النواب

    بدء توافد أعضاء مجلس النواب لحضور الجلسة العامة ومناقشة أمر هام

    بوابة البرلمان

    بدأ أعضاء مجلس النواب فى التوافد على مقر المجلس بالعاصمة الجديدة لحضور الجلسة العامة اليوم، والتى تنعقد الساعة الواحدة برئاسة المستشار هشام بدوي لمناقشة أمر هام، وفقًا للرسالة التي تلقاها الأعضاء من المستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس
    ونصّت الرسالة على أنه تقرر عقد جلسة عامة للمجلس لنظر أمر هام، في الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026.

    وكان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسات السابقة، وأعلن عن عقد الجلسة العامة المقبلة يوم 16 فبراير الجاري، إلا أنه ووفقًا لما تقضي به اللائحة الداخلية للمجلس، جرى تقديم موعد الانعقاد.

    وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: «لرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة، كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء».
    كما تنص المادة (277) كاملة على أن: «جلسات المجلس علنية، ويُحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد، ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويُخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة، وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويُخطر به الأعضاء، ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء
    وفي السياق ذاته، تنص المادة (147) من الدستور على أن: «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء».
    كما أوجبت المادة عرض قرار الإعفاء أو التعديل على مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره، وإذا لم يكن المجلس قائمًا يُعرض عليه في أول انعقاد له، وفي حال رفض مجلس النواب للقرار بأغلبية أعضائه تُعد الحكومة مستقيلة.

    مواقيت الصلاة

    السبت 04:03 صـ
    11 محرّم 1448 هـ 27 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:10
    الشروق 04:56
    الظهر 11:58
    العصر 15:34
    المغرب 19:00
    العشاء 20:34