×
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 4 مايو 2026 02:53 مـ
    مجلس النواب

    النواب يحيل مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين إلى لجنة مشتركة تعرف علي تفاصيل المواد

    بوابة البرلمان


    شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، إحالة مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، إلى اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية واللجنة الدينية والتضامن وحقوق الإنسان.

    قانون الأسرة للمصريين المسيحيين

    ويتضمن مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين لسنة 2026، حزمة من الضوابط الجديدة التي تنظم مراحل بناء الأسرة للمسيحين، بدءًا من الخطبة وصولًا إلى الزواج وإجراءات انحلال الرابطة الزوجية.
    ونص مشروع القانون في مادته الأولى، على سريان أحكامه على ست طوائف رئيسية في مصر، وهي (الأقباط الأرثوذكس، السريان الأرثوذكس، الروم الأرثوذكس، الأرمن الأرثوذكس، الأقباط الإنجيليين، والكاثوليك)، كما نص القانون على العودة للقواعد الدينية الخاصة بكل كنيسة فيما لم يرد فيه نص خاص، بشرط عدم مخالفة النظام العام.
    ومن أبرز المعلومات بمشروع القانون، أنه وضع القانون تعريفًا للخطبة بأنها "وعد متبادل غير ملزم بالزواج"، وحدد سن 18 عامًا كحد أدنى لإتمامها.
    وحدد المشروع شروطًا دقيقة للخطبة، حيث اشترط بلوغ الخاطب والمخطوبة 18 عامًا ميلادية.
    كما وضع قواعد واضحة لفض النزاعات المالية عند العدول؛ فإذا عدل الخاطب دون سبب مقبول فلا يحق له استرداد الشبكة أو الهدايا، بينما يحق له استردادها إذا كان العدول من جانب المخطوبة. وأكد القانون أن الحق في إقامة الدعاوى الناشئة عن الخطبة يسقط بمضي سنة من تاريخ انتهائها.
    كما يؤكد مشروع القانون أن الزواج المسيحي رباط ديني مقدس يتم علنًا بين رجل واحد وامرأة واحدة.
    ومن أبرز المستحدثات، إلزام كل مقبل على الزواج بتقديم "وثيقة تأمين" تضمن للزوجة مبلغًا ماليًا أو نفقة شهرية في حال الحكم النهائي بالتطليق أو بطلان الزواج، ما لم يكن السبب راجعًا للزوجة. كما حسم القانون ملكية "منقولات الزوجية" باعتبارها ملكًا خالصًا للزوجة، مع حق الزوج في الانتفاع بها فقط داخل منزل الزوجية.

    الفصل للقضاء بمشاركة الرئاسة الدينية

    كما شدد المشروع على عدم جواز التطليق بالإرادة المنفردة أو الاتفاق، بل يتم عبر القضاء وللأسباب الواردة بالقانون. وألزم المحكمة بعرض الصلح وندب حكمين من أهل الزوجين لمحاولة لم شمل الأسرة خلال 60 يومًا. كما أوجب القانون على المحكمة استطلاع رأي الرئاسة الدينية المختصة كتابةً في النزاع، مع إلزام المحكمة بتسبيب حكمها إذا خالفت هذا الرأي.

    المواريث والوصية قواعد موحدة

    وأشار مشروع القانون إلى تطبيق أحكام الباب السادس (المواريث) على وقائع الوفاة التي تقع بعد سريان القانون.
    كما يحيل القانون إلى أحكام قانون الوصية العام (رقم 71 لسنة 1946) فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

    ملكية المنقولات للزوجة

    وحسم مشروع القانون ملكية المنقولات للزوجة بصفة أصلية، مع حق الزوج في الانتفاع بها فقط داخل منزل الزوجية.
    و أقر مشروع القانون مبدأ عدم جواز الطلاق بالإرادة المنفردة أو الاتفاق، بل يتم عبر القضاء وللأسباب المحددة قانونًا.
    واستحدث القانون آلية "الصلح الإلزامي"، حيث تلتزم المحكمة بعرض الصلح وتعيين "حكمين من أهل الزوجين" لمحاولة لم الشمل خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 02:53 مـ
    17 ذو القعدة 1447 هـ 04 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:34
    الشروق 05:10
    الظهر 11:52
    العصر 15:29
    المغرب 18:34
    العشاء 19:59