×
عاجل
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الامن والأمان البيولوجيبرلمانية حماة الوطن توافق على مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجيالنواب يحظر استيراد معدات أبحاث الأنشطة البيولوجية قبل موافقة مركز الأمان البيولوجيوقف المنان” في مرمى النيران…بعد اثارة ضياء داود للمشكلة…”فؤاد” يتقدم بطلب إحاطةالنواب يرفض مقترحات توسيع تعريف الجهات المختصة بقانون الأمن البيولوجيالنواب يوافق على إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجيالسيسي يبحث مع محافظ البنك المركزي خفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية وتداعيات الأزمة الإقليميةالنواب يوافق على تعديل عدة تعريفات بمشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجيالنواب يوافق على مواد مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجيالنواب يستكمل مناقشة مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجيالنواب يحيل مشروعات قوانين مقدمة من الأعضاء إلى اللجان المختصةبدلا من السيارات الخاصة.. وزير النقل يستقل المونوريل متوجهًا إلى مقر عمله بالعاصمة الإدارية
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 19 مايو 2026 01:17 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي

    مجلس النواب
    مجلس النواب

    وافق مجلس النواب على إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي وذلك ضمن مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.

    وأقر المجلس المادة الثانية التي تنص على أنه: تُنشأ هيئة عامة خدمية تُسمى "المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي" ، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بقرار من مجلس الإدارة.

    كما وافق على المادة (3) والتي تن على أنه: يهدف المركز إلى تنظيم ممارسة الأنشطة البيولوجية التي تمارسها المنشأة للوقاية من الأخطار البيولوجية، وله في سبيل ذلك تحقيق الآتي:

    1. التنبؤ والتصدي ومواجهة كافة المخاطر والتهديدات والحوادث البيولوجية بكافة صورها.

    2. حماية الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من أي خطر بيولوجي.

    3. الحد من الآثار المترتبة على الأضرار البيولوجية ومعالجة تداعياتها والسيطرة عليها

    وتنص مادة (4) على أنه: يباشر المركز جميع الأعمال والتصرفات المحققة لأهدافه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وله على الأخص:

    وضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي بالتعاون مع الجهات المختصة.

    متابعة التحديثات العالمية في مجال ممارسة الأنشطة البيولوجية واستيعاب ما يستجد من متطلبات مستقبلية في هذا الشأن وذلك بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي.

    طلب تفعيل خطة الطوارئ البيولوجية تلبية لاحتياجات الدولة والحالة الوبائية ومستجدات الأمراض محلياً وعالمياً، والتنسيق بين الجهات المختصة لتفعيل البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي.

    4- تعزيز قدرة الجهات المختصة في مجال مكافحة الحادث البيولوجي.

    5- المساهمة في وضع الخطة الاستراتيجية لاكتفاء الدولة الذاتي من الأدوية واللقاحات وكيماويات التشخيص وغيرها من المواد، ومتطلبات الحفاظ على الثروات والموارد البشرية والحيوانية والزراعية، ومتابعة صلاحية اللقاحات البيطرية والبشرية، وكل ما يتعلق بالعوامل البيولوجية الخطرة والأمراض المتوطنة، وأساليب مجابهة الإرهاب البيولوجي والحوادث البيولوجية والجريمة البيولوجية.

    6- وضع ضوابط وشروط وإجراءات التعامل مع الحادث البيولوجي سواء داخل المنشأة المرخص بها أو خارجها.

    7- تحديد شروط مباشرة النشاط بالمنشأة سواء فيما يتعلق بالسجلات اللازم توافرها أو الاختبارات الدورية التي تُجرى بها وذلك على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة بقرار منه ينشر في الوقائع المصرية.

    8- إنشاء قاعدة بيانات بالمختبرات الرقابية والبحثية الحكومية والخاصة من المستويين الثالث والرابع وغيرها مما يحتاجه البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي، على أن تتضمن تحديد إمكانياتها وقدراتها وجاهزيتها للعمل في مجال التحليل البيولوجي والتعرف على الشفرات الوراثية وموقفها من الاعتماد المحلي أو الدولي، للربط فيما بينها، لتوحيد الجهود والاستخدام الأمثل للموارد والإمكانيات الموجودة بالدولة وطرق الاستفادة منها في المجالات التطبيقية وذلك بما لا يتعارض مع متطلبات الأمن القومي.

    9- إنشاء قاعدة بيانات السلالات الميكروبية المختلفة المتوطنة في البيئة المصرية وناقلات ا لأمراض وتتبعها وتحديثها بصورة مستمرة لتحديد أنسب اللقاحات وطرق المكافحة والعلاج.

    10- التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير اللقاحات الفعالة التي تعتمد على المعزولات المصرية المنشأ، والتي تساهم بحد كبير في تقليل الخسائر الاقتصادية والصحية والنفسية، وكذلك توفير الميكروبات ذات الأهمية الاقتصادية النفعية، وتسهيل أداء المركز للمهام المكلف بها، وإجراء المسح الدوري للحدود البرية والبحرية والجوية، وتفعيل منظومة الإنذار المبكر للحد من وقوع الحادث البيولوجي.

    11- وضع أطر وقواعد تنظيم جميع الأنشطة البحثية والممارسات الآمنة وتطبيقاتها في مجال الأمن والأمان البيولوجي التي يباشرها الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل داخل جمهورية مصر العربية بما يضمن توحيد الجهود البحثية لكافة الجهات الحكومية والالتزام بالمتطلبات الفنية والبيئية حفاظاً على البيئة وصحة السكان من التأثيرات المحتملة لتلك الأنشطة والأبحاث وتطبيقاتها.

    12- تحديد المعلومات أو الوثائق التي لها طابع السرية والمتصلة بأنشطة المنشأة، على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة بقرار يُنشر في الوقائع المصرية.

    13- تحديد الجهات المعتمدة دولياً ذات الصلة بالأغراض التي تدخل في اختصاص المركز بقرار من مجلس الإدارة.

    14- الاشتراك والتنسيق مع الجهات المختصة لوضع خطة بحثية شاملة منظمة للعمل بين الجهات البحثية تتوافق مع التنمية الشاملة وبرامج الدفاع البيولوجي للدولة، وبما يضمن تقنين موضوعات البحث والتطوير والتطبيق في مجال التكنولوجيا البيولوجية، وتحقيق السيطرة البيولوجية للدولة من خلال التعاون المعلوماتي والمعملي مع الجهات البحثية المختصة.

    15- إصدار تقارير دورية بشأن البيانات المتعلقة بالحوادث البيولوجية والرد على أي استفسارات أو طلبات في ذات الشأن ما لم تكن هذه المعلومات بطبيعتها سرية أو تتعارض مع متطلبات الأمن القومي.

    16- إصدار الترخيص للمنشاة، والتصاريح الشخصية للعاملين بها، وتصاريح التعاون مع الجهات أو الأفراد الأجنبية التي يتطلبها هذا القانون.

    17- التفتيش على المنشأة للتأكد من قيامها بتطبيق برامج السلامة والأمن والأمان البيولوجي وما يتصل بذلك من تقديم البلاغات وإعداد التقارير عن الحوادث البيولوجية والتخلص الآمن من المخلفات البيولوجية وإخطار المنشأة بنتائج عمليات التفتيش التي تجريها.

    19- متابعة تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتصلة باختصاص المركز لتحديد الموضوعات الهامة في هذا الاختصاص، وتقديم المقترحات للجهات المختصة.

    20- التعاون مع الجهات الأجنبية والجامعات والهيئات الدولية البحثية والاستشارية ومنظمات الدعم الفني والمكاتب الاستشارية المتخصصة في مجالات عمل المركز وفقاً للنظم والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

    21- دُمج في المادة (13/بند15) المتعلقة باختصاصات مجلس الإدارة

    مجلس النواب مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 01:17 مـ
    2 ذو الحجة 1447 هـ 19 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:19
    الشروق 04:59
    الظهر 11:51
    العصر 15:28
    المغرب 18:44
    العشاء 20:12