طاقة النواب توافق على إعادة إسناد حقل عسران للشركة العامة للبترول لمدة 20 عامًا
وافقت اللجنة المشتركة من هيئة مكتبي الطاقة والبيئة و الشؤون الدستورية والتشريعية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في إبرام اتفاقية التزام جديدة مع الشركة العامة للبترول، لإعادة إسناد منطقة تنمية حقل عسران بمنطقة شمال عامر بالصحراء الشرقية، بما يضمن استمرار أعمال البحث عن البترول واستغلاله وإنتاجه وفقا للإطار الدستوري والقانوني المنظم لقطاع الثروة البترولية.
طاقة البرلمان توافق على إعادة إسناد حقل عسران للشركة العامة للبترول لمدة 20 عامًا
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدولة تمتلك جميع الثروات المعدنية، وفي مقدمتها البترول، سواء الموجودة في اليابسة أو المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة أو قاع البحر الخاضع لولايتها، بما يفرض تنظيم استغلال هذه الموارد من خلال تشريعات واتفاقيات تضمن تعظيم العائد الاقتصادي والحفاظ على حقوق الدولة.
وأوضحت أن مشروع القانون يأتي امتدادا لسلسلة من التشريعات المنظمة لعقود الالتزام، بدأت بالقانون رقم 149 لسنة 1957، ثم القانون رقم 112 لسنة 1985، وتبعته تعديلات بالقانونين رقمي 100 لسنة 1986 و6 لسنة 1989، والتي أضافت مناطق جديدة إلى نطاق الاتفاقية، من بينها منطقة شمال عامر البحرية وحقل عسران، بما يعكس التطور المستمر في تنظيم أنشطة البحث والاستغلال بالمناطق البترولية.
وبحسب المذكرة، تقدمت الشركة العامة للبترول بطلب رسمي في 31 أكتوبر 2024 لاستصدار قانون جديد يتيح مد اتفاقية التزام منطقة تنمية حقل عسران لمدة عشرين عامًا، قابلة للتجديد لمدد إضافية، على ألا يتجاوز إجمالي مدة الالتزام ثلاثين عامًا وفقًا لأحكام الدستور، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الاتفاقية الحالية في 30 نوفمبر 2032.
تمكين الشركة من مواصلة تنفيذ برامج البحث والاستكشاف والتنمية
ويستهدف المشروع تمكين الشركة من مواصلة تنفيذ برامج البحث والاستكشاف والتنمية وزيادة معدلات الإنتاج، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الاحتياطيات البترولية، ودعم خطط الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات السوق من الطاقة.
كما أشارت المذكرة إلى أن مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول وافق، في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 أغسطس 2025، على استصدار قانون جديد لإعادة إسناد منطقة تنمية حقل عسران بالشروط ذاتها، بما يضمن استمرار أعمال التنمية والاستغلال دون انقطاع، وبما يتوافق مع الضوابط الدستورية المنظمة لمدة عقود الالتزام.
وأكدت أن أحكام القانونين رقمي 66 لسنة 1953 و198 لسنة 2014 وتعديلاتهما تجيز لوزير البترول والثروة المعدنية إبرام اتفاقيات الالتزام مع الشركة العامة للبترول، على أن يكون التمهيد الوارد بالمذكرة جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية ومكملًا لأحكامها.











