×
عاجل
مصطفى بكري يهاجم مشروع قانون حماية المنافسة: يتعارض مع توجهات الدولة ودعم الاستثماررفع جلسات النواب حتى 4 مايو بعد إقرار «حماية المنافسة»مجلس النواب يحسم موعد العمل بقانون حماية المنافسة الجديدكلية الزراعة بجامعة طنطا تقيم الملتقى التوظيفي التاسع برعاية شركة “چاردا” لدعم فرص التوظيفالعدل يتقدم رسميًا بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصيةوزير المالية: التعامل الاستباقي مع أزمة ايران كان له اثر كبير في تقليل المخاطر والضغوط الاقتصاديةوزير المالية أمام النواب: زيادة الأجور والمعاشات في مقدمة أولويات الموازنة الجديدة 2026/2027رئيس مجلس النواب يهنىء النائب أشرف حاتم بعضوية لجنة الصحة بالاتحاد البرلماني الدوليوزير المالية: التكاتف الكبير للمصريين ودعم البرلمان ساعدا في العبور بمصر من الأزمة العالمية للطاقةننشر نص مشروع قانون يستهدف استخراج ”بطاقة الطفل” لتعزيز الحماية القانونيةننشر نص مشروع قانون تغليظ عقوبات الاعتداء على الأطفالتجريم زواج الأطفال على رأسها.. رئيس النواب يحيل 12 مشروع قانون للجان النوعية
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 22 أبريل 2026 04:56 مـ
    أخبار مصر الحوادث

    ننشر حيثيات براءة أحمد شفيق في قضية إهدار أموال وزارة الطيران

    بوابة البرلمان

    تنشر بوابة البرلمان حيثيات حكم محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، ببراءة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني الأسبق، وتوفيق محمد عاصي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، في قضية إهدار أموال وزارة الطيران المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الطيران".


    وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه من المقرر أن جريمة الإضرار العمدي بالمال العام المؤثمة بالمادة 116 مكرر من قانون العقوبات تتطلب توافر 3 أركان، أولها "صفة الجاني" وهو أن يكون موظفًا عموميًا بالمعنى الوارد بالمواد 111 و119 مكررًا من قانون العقوبات، وهو ما ليس محل منازعة في هذه الدعوى، كما أن المال فيها من الأموال العامة كما هي معرفة بالمادة 119 من ذات القانون.

    وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن الركن الثاني هو الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف، ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له، والركن الثالث هو القصد الجنائي باتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو المصلحة، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب إهمال، كما يشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرر من قانون العقوبات أن يكون محققًا، أي حالًا ومؤكدًا، لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء كان حاضرا أو مستقبلا، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين.


    وأكدت حيثيات المحكمة أنه من المقرر أن جريمة الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات، فضلا عن توافر صفة الموظف العام والمال العام من الجاني على النحو سالف البيان فإنها تحصل متى استولى الموظف العام أو من في حكمه على مال للدولة أو لإحدى الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة تساهم في مالها بنصيب ما، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه أو إضاعة المال على ربه، يتعين أن تنصرف فيه نية الجاني وقت الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء إلى تملكه أو تضيعه على ربه.


    واختتمت المحكمة أن عماد الدعوى وأساسها الذي بنيت عليه هو بروتوكول التعاون المؤرخ والموقع بين الطرفين أحدهما المتهم الأول أحمد شفيق بصفته وزيرًا للطيران المدني آنذاك، والطرف الثاني هو عضو مجلس إدارة سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة، والثابت من مسمى ذلك البروتوكول في عنوانه ومضمونه أنه للتعاون فيما بين الطرفين، ولم ينص فيه على انفراد أحد الطرفين بالتعاون دون الآخر

    محكمة جنايات شمال القاهرة المستشار سرور محمد أحمد براءة الفريق أحمد شفيق الشركة القابضة لمصر للطيران

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 04:56 مـ
    5 ذو القعدة 1447 هـ 22 أبريل 2026 م
    مصر
    الفجر 03:49
    الشروق 05:21
    الظهر 11:54
    العصر 15:30
    المغرب 18:26
    العشاء 19:48