×
عاجل
ريهام عبد النبي: اعتماد 100 مليون إضافية لمحافظة أسوان استجابة لمطالبنا المستمرة لدعم المشروعات التنمويةمشهد غير مسبوق.. شقيقان يخوضان انتخابات نادي القضاة والنيابة الإداريةقفزة جديدة في إنتاج البترول بالصحراء الغربية.. إضافة 12 ألف برميل يومياًرئيس برلمانية العدل بالشيوخ: الحفاظ على القوة الشرائية للمواطن شرط أساسي لنجاح الدعم النقديوكيل زراعة الشيوخ ينتقد التحول للدعم النقدي.. خطوة متسرعة تمس ملايين الأسر دون دراسة مستفيضة أو حوار مجتمعيمحلية النواب تناقش طلب إحاطة للنائب رشيد عامر بشأن طريقي ”بلبيس والصحافة” وتيسير إجراءات التصالحبالصور.. مستقبل وطن يناقش الأجندة التشريعية للمرحلة المقبلة ورؤيته للموازنة العامة للدولة بحضور الأمين العامتأجيل دعوى ”إلغاء قانون الإيجار القديم” لحين ورود الملف.. وحجز طعنين آخرين لتقرير المفوضينقرار جمهوري بتعيين نائبين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسباتالحركة الوطنية: دعوة الرئيس السيسي لقمة السبع رسالة دولية جديدة بقوة وتأثير الدولة المصريةالرئيس السيسي يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة المتجددة ودعم الشبكة القومية للكهرباءتحذير برلماني من انتشار دواء قاتل بين الشباب
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 14 يونيو 2026 10:06 مـ
    أخبار مصر الحوادث

    ننشر حيثيات براءة أحمد شفيق في قضية إهدار أموال وزارة الطيران

    بوابة البرلمان

    تنشر بوابة البرلمان حيثيات حكم محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، ببراءة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني الأسبق، وتوفيق محمد عاصي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، في قضية إهدار أموال وزارة الطيران المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الطيران".


    وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه من المقرر أن جريمة الإضرار العمدي بالمال العام المؤثمة بالمادة 116 مكرر من قانون العقوبات تتطلب توافر 3 أركان، أولها "صفة الجاني" وهو أن يكون موظفًا عموميًا بالمعنى الوارد بالمواد 111 و119 مكررًا من قانون العقوبات، وهو ما ليس محل منازعة في هذه الدعوى، كما أن المال فيها من الأموال العامة كما هي معرفة بالمادة 119 من ذات القانون.

    وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن الركن الثاني هو الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف، ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له، والركن الثالث هو القصد الجنائي باتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو المصلحة، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب إهمال، كما يشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرر من قانون العقوبات أن يكون محققًا، أي حالًا ومؤكدًا، لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء كان حاضرا أو مستقبلا، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين.


    وأكدت حيثيات المحكمة أنه من المقرر أن جريمة الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات، فضلا عن توافر صفة الموظف العام والمال العام من الجاني على النحو سالف البيان فإنها تحصل متى استولى الموظف العام أو من في حكمه على مال للدولة أو لإحدى الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة تساهم في مالها بنصيب ما، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه أو إضاعة المال على ربه، يتعين أن تنصرف فيه نية الجاني وقت الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء إلى تملكه أو تضيعه على ربه.


    واختتمت المحكمة أن عماد الدعوى وأساسها الذي بنيت عليه هو بروتوكول التعاون المؤرخ والموقع بين الطرفين أحدهما المتهم الأول أحمد شفيق بصفته وزيرًا للطيران المدني آنذاك، والطرف الثاني هو عضو مجلس إدارة سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة، والثابت من مسمى ذلك البروتوكول في عنوانه ومضمونه أنه للتعاون فيما بين الطرفين، ولم ينص فيه على انفراد أحد الطرفين بالتعاون دون الآخر

    محكمة جنايات شمال القاهرة المستشار سرور محمد أحمد براءة الفريق أحمد شفيق الشركة القابضة لمصر للطيران

    مواقيت الصلاة

    الأحد 10:06 مـ
    28 ذو الحجة 1447 هـ 14 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:07
    الشروق 04:53
    الظهر 11:55
    العصر 15:31
    المغرب 18:57
    العشاء 20:30