×
عاجل
ننشر أسماء قيادات حركة المحليات الجديدة.. شهدت تصعيد رؤساء مدنفي لفتة وفاء.. فرسان الإرادة يكرمون النائب محمد أبو حجازيمحمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء: مستهدفات الغاز تتراجع والوعود تتأجل.. والحكومة تطرح ثلاثة خيارات جميعها على حساب المواطنانطلاق جلسة ”مسيرة الطاقه المصريه ”ضمن فعاليات منتدي مصربعد هدمه منذ عام ونصف.. نائب بركة السبع يطالب وزيرة التخطيط بالتدخل العاجل لإنقاذ مستشفى هورينالنائبة عبير عطا الله: بناء الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات.. ومنتدى مصر 2026 يعزز ثقافة الحوار والفكر المستنيرعبد السلام الجبلي: تصريحات الرئيس بـ ”منتدى مصر 2026” تعكس حرص الدولة على تحقيق الأمن الغذائيالنائبة سولاف درويش من منتدى مصر 2026 : ثقة المواطن في الشرطة ركيزة الأمن والاستقرارمجلس النواب يستقبل وفداً من متدربي معهد البحوث الجنائية والتدريب من طلبة كلية القانون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجياتوقيع برتوكول تعاون مشترك بين مكتب دكتور احمد سعيد للمحاماة ومكتب دكتور عبد المنعم السيد للمحاسبةوكيل تضامن الشيوخ يطالب بمساواة الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور لتخفيف الأعباء المعيشيةالنائبة هايدي المغازي تقترح إنشاء مؤشر وطني لقياس تنفيذ خطة زيادة الرقعة الخضراء
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 23 أكتوبر 2026 03:02 مـ
    أخبار مصر الحوادث

    ننشر حيثيات براءة أحمد شفيق في قضية إهدار أموال وزارة الطيران

    بوابة البرلمان

    تنشر بوابة البرلمان حيثيات حكم محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، ببراءة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني الأسبق، وتوفيق محمد عاصي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، في قضية إهدار أموال وزارة الطيران المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الطيران".


    وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه من المقرر أن جريمة الإضرار العمدي بالمال العام المؤثمة بالمادة 116 مكرر من قانون العقوبات تتطلب توافر 3 أركان، أولها "صفة الجاني" وهو أن يكون موظفًا عموميًا بالمعنى الوارد بالمواد 111 و119 مكررًا من قانون العقوبات، وهو ما ليس محل منازعة في هذه الدعوى، كما أن المال فيها من الأموال العامة كما هي معرفة بالمادة 119 من ذات القانون.

    وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن الركن الثاني هو الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف، ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له، والركن الثالث هو القصد الجنائي باتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو المصلحة، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب إهمال، كما يشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرر من قانون العقوبات أن يكون محققًا، أي حالًا ومؤكدًا، لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء كان حاضرا أو مستقبلا، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين.


    وأكدت حيثيات المحكمة أنه من المقرر أن جريمة الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات، فضلا عن توافر صفة الموظف العام والمال العام من الجاني على النحو سالف البيان فإنها تحصل متى استولى الموظف العام أو من في حكمه على مال للدولة أو لإحدى الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة تساهم في مالها بنصيب ما، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه أو إضاعة المال على ربه، يتعين أن تنصرف فيه نية الجاني وقت الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء إلى تملكه أو تضيعه على ربه.


    واختتمت المحكمة أن عماد الدعوى وأساسها الذي بنيت عليه هو بروتوكول التعاون المؤرخ والموقع بين الطرفين أحدهما المتهم الأول أحمد شفيق بصفته وزيرًا للطيران المدني آنذاك، والطرف الثاني هو عضو مجلس إدارة سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة، والثابت من مسمى ذلك البروتوكول في عنوانه ومضمونه أنه للتعاون فيما بين الطرفين، ولم ينص فيه على انفراد أحد الطرفين بالتعاون دون الآخر

    محكمة جنايات شمال القاهرة المستشار سرور محمد أحمد براءة الفريق أحمد شفيق الشركة القابضة لمصر للطيران ⇧

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 03:02 مـ
    11 جمادى أول 1448 هـ 23 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:35
    الشروق 06:02
    الظهر 11:39
    العصر 14:51
    المغرب 17:17
    العشاء 18:35