×
عاجل
مروة قنصوة: زيارة ولي العهد السعودي لمصر تؤكد رسوخ العلاقات التاريخية ووحدة الموقف في مواجهة التحديات الإقليميةالنائب ولاء حافظ: زيارة تاريخية لولي العهد السعودي لمصر.. وحرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب «خطر أحمر»أحمد الحضري يكتب: عفوا معالي الوزير السابق أسامة كمال ”مش الديسك اللي حاططها”صرخة مواطن: 9 أشهر بلا كهرباء واقتحام منزلي مرتين .. أين محافظ القاهرة؟الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد السعودي ويبحثان التوافق على حل شامل للأزمة اليمنيةمصر تدين الهجمات على السعودية: انتهاك للقانون الدولي وتهديد لأمن المنطقةمطالب برلمانية بإجراء حملات مفاجئة لتحليل مخدرات لسائقي حافلات المدارسسؤال برلماني عن خطة الحكومة لتحويل أعمدة الإنارة للعمل بالطاقة الشمسيةسؤال برلماني بشأن قواعد القبول بالجامعات المصرية وتكافؤ الفرص بين المصريين والوافدينوزراء التموين والزراعة ورئيس جهاز مستقبل مصر ومحافظ القاهرة يفتتحون 20 فرعًا جديدًا لسلسلة «كاري أون»4 مقترحات برلمانية لإطلاق منظومة للتنبؤ باحتياجات سوق العملسؤال برلماني لوزيرتي الإسكان والتنمية المحلية عن العقارات الآيلة للسقوط والمباني المتهالكة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 16 سبتمبر 2026 02:44 صـ
    أخبار مصر الحوادث

    ننشر حيثيات براءة أحمد شفيق في قضية إهدار أموال وزارة الطيران

    بوابة البرلمان

    تنشر بوابة البرلمان حيثيات حكم محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، ببراءة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني الأسبق، وتوفيق محمد عاصي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، في قضية إهدار أموال وزارة الطيران المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الطيران".


    وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه من المقرر أن جريمة الإضرار العمدي بالمال العام المؤثمة بالمادة 116 مكرر من قانون العقوبات تتطلب توافر 3 أركان، أولها "صفة الجاني" وهو أن يكون موظفًا عموميًا بالمعنى الوارد بالمواد 111 و119 مكررًا من قانون العقوبات، وهو ما ليس محل منازعة في هذه الدعوى، كما أن المال فيها من الأموال العامة كما هي معرفة بالمادة 119 من ذات القانون.

    وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن الركن الثاني هو الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف، ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له، والركن الثالث هو القصد الجنائي باتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو المصلحة، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب إهمال، كما يشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرر من قانون العقوبات أن يكون محققًا، أي حالًا ومؤكدًا، لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء كان حاضرا أو مستقبلا، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين.


    وأكدت حيثيات المحكمة أنه من المقرر أن جريمة الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات، فضلا عن توافر صفة الموظف العام والمال العام من الجاني على النحو سالف البيان فإنها تحصل متى استولى الموظف العام أو من في حكمه على مال للدولة أو لإحدى الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة تساهم في مالها بنصيب ما، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه أو إضاعة المال على ربه، يتعين أن تنصرف فيه نية الجاني وقت الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء إلى تملكه أو تضيعه على ربه.


    واختتمت المحكمة أن عماد الدعوى وأساسها الذي بنيت عليه هو بروتوكول التعاون المؤرخ والموقع بين الطرفين أحدهما المتهم الأول أحمد شفيق بصفته وزيرًا للطيران المدني آنذاك، والطرف الثاني هو عضو مجلس إدارة سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة، والثابت من مسمى ذلك البروتوكول في عنوانه ومضمونه أنه للتعاون فيما بين الطرفين، ولم ينص فيه على انفراد أحد الطرفين بالتعاون دون الآخر

    محكمة جنايات شمال القاهرة المستشار سرور محمد أحمد براءة الفريق أحمد شفيق الشركة القابضة لمصر للطيران

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 02:44 صـ
    2 ربيع آخر 1448 هـ 16 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:12
    الشروق 05:40
    الظهر 11:50
    العصر 15:20
    المغرب 18:00
    العشاء 19:18