×
عاجل
محمد أنور السادات: حقوق كبار السن جزء أصيل من منظومة حقوق الإنسانرسميا النائب أحمد العطيفي ممثلا لحزب حماة الوطن بمجلس النوابرسميا، النائب أحمد عبد الجواد ممثلا لحزب مستقبل وطن بدور الانعقاد الثانيرئيس الشيوخ يعلن رفع الجلسة حتى 6 أكتوبر ويدعو الأعضاء لتسجيل رغبات عضوية اللجانرسميا، النائب محمد فؤاد ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النوابرئيس الشيوخ: افتتاح دور الانعقاد الثاني من المقر الجديد لحظة تاريخية في مسيرة المجلسرفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد الأحد المقبللوجود شبهة الكيدية النواب يرفض رفع الحصانة عن أحد الأعضاءرئيس مجلس النواب يدعو الأعضاء لتعديل رغبات الانضمام للجان النوعيةرئيس مجلس النواب يعلن تشكيل رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزابالنواب يستمع إلى كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على قانون جامعة كيانالاعلى للإعلام يمنع ظهور ريهام سعيد وياسمين الخطيب شهرين علي جميع الوسائل الإعلامية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 1 أكتوبر 2026 08:57 مـ
    أخبار مصر الحوادث

    ننشر حيثيات براءة أحمد شفيق في قضية إهدار أموال وزارة الطيران

    بوابة البرلمان

    تنشر بوابة البرلمان حيثيات حكم محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، ببراءة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني الأسبق، وتوفيق محمد عاصي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، في قضية إهدار أموال وزارة الطيران المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الطيران".


    وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه من المقرر أن جريمة الإضرار العمدي بالمال العام المؤثمة بالمادة 116 مكرر من قانون العقوبات تتطلب توافر 3 أركان، أولها "صفة الجاني" وهو أن يكون موظفًا عموميًا بالمعنى الوارد بالمواد 111 و119 مكررًا من قانون العقوبات، وهو ما ليس محل منازعة في هذه الدعوى، كما أن المال فيها من الأموال العامة كما هي معرفة بالمادة 119 من ذات القانون.

    وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن الركن الثاني هو الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف، ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له، والركن الثالث هو القصد الجنائي باتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو المصلحة، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب إهمال، كما يشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرر من قانون العقوبات أن يكون محققًا، أي حالًا ومؤكدًا، لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء كان حاضرا أو مستقبلا، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين.


    وأكدت حيثيات المحكمة أنه من المقرر أن جريمة الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات، فضلا عن توافر صفة الموظف العام والمال العام من الجاني على النحو سالف البيان فإنها تحصل متى استولى الموظف العام أو من في حكمه على مال للدولة أو لإحدى الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة تساهم في مالها بنصيب ما، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه أو إضاعة المال على ربه، يتعين أن تنصرف فيه نية الجاني وقت الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء إلى تملكه أو تضيعه على ربه.


    واختتمت المحكمة أن عماد الدعوى وأساسها الذي بنيت عليه هو بروتوكول التعاون المؤرخ والموقع بين الطرفين أحدهما المتهم الأول أحمد شفيق بصفته وزيرًا للطيران المدني آنذاك، والطرف الثاني هو عضو مجلس إدارة سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة، والثابت من مسمى ذلك البروتوكول في عنوانه ومضمونه أنه للتعاون فيما بين الطرفين، ولم ينص فيه على انفراد أحد الطرفين بالتعاون دون الآخر

    محكمة جنايات شمال القاهرة المستشار سرور محمد أحمد براءة الفريق أحمد شفيق الشركة القابضة لمصر للطيران ⇧

    مواقيت الصلاة

    الخميس 08:57 مـ
    18 ربيع آخر 1448 هـ 01 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:22
    الشروق 05:48
    الظهر 11:45
    العصر 15:09
    المغرب 17:41
    العشاء 18:59