×
عاجل
النائب ولاء حافظ يكتب: ذكرى نصر أكتوبر.. ماذا تعلمنا من النصر؟سوبر توفير.. شبكة توزيع تعزز وصول السلع الأساسية للمواطنين وتدعم استقرار الأسواقأنس هلول: 5 ملايين جنيه لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع طبي متكامل لخدمة المواطنينالنائب حسين هريدي يتقدم بطلب إحاطة بشأن أزمة تحويل طلاب من جامعة جنوب الوادي الأهلية بعد بدء الدراسة وسداد المصروفاترئيس النواب يدعو اللجنة العامة للانعقاد لمناقشة اعتراض الرئيس على قانون جامعة كيانرئيس النواب يعتمد تشكيل هيئات اللجان النوعية وغدا عودة الانعقادالنائب عمرو الورداني رئيسا لـ لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النوابفوز النائب محمد سليمان برئاسة لجنة الخطة و الموازنر خلال دول الانعقاد الثاني بمجلس النوابالنائب وحيد قرقر يفوز برئاسة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النوابتغيير 3 رؤساء لجان نوعية في دور الانعقاد الثاني بمجلس النوابفوز النائبة رهام فاروق برئاسة لجنة الإعلام بمجلس النوابالنائب محمد صلاح أبو هميلة رئيساً لـ لجنة الشئون العربية بمجلس النواب
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 5 أكتوبر 2026 12:33 صـ
    أخبار مصر الحوادث

    ننشر حيثيات براءة أحمد شفيق في قضية إهدار أموال وزارة الطيران

    بوابة البرلمان

    تنشر بوابة البرلمان حيثيات حكم محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، ببراءة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني الأسبق، وتوفيق محمد عاصي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، في قضية إهدار أموال وزارة الطيران المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الطيران".


    وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه من المقرر أن جريمة الإضرار العمدي بالمال العام المؤثمة بالمادة 116 مكرر من قانون العقوبات تتطلب توافر 3 أركان، أولها "صفة الجاني" وهو أن يكون موظفًا عموميًا بالمعنى الوارد بالمواد 111 و119 مكررًا من قانون العقوبات، وهو ما ليس محل منازعة في هذه الدعوى، كما أن المال فيها من الأموال العامة كما هي معرفة بالمادة 119 من ذات القانون.

    وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن الركن الثاني هو الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف، ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له، والركن الثالث هو القصد الجنائي باتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو المصلحة، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب إهمال، كما يشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرر من قانون العقوبات أن يكون محققًا، أي حالًا ومؤكدًا، لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء كان حاضرا أو مستقبلا، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين.


    وأكدت حيثيات المحكمة أنه من المقرر أن جريمة الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات، فضلا عن توافر صفة الموظف العام والمال العام من الجاني على النحو سالف البيان فإنها تحصل متى استولى الموظف العام أو من في حكمه على مال للدولة أو لإحدى الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة تساهم في مالها بنصيب ما، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه أو إضاعة المال على ربه، يتعين أن تنصرف فيه نية الجاني وقت الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء إلى تملكه أو تضيعه على ربه.


    واختتمت المحكمة أن عماد الدعوى وأساسها الذي بنيت عليه هو بروتوكول التعاون المؤرخ والموقع بين الطرفين أحدهما المتهم الأول أحمد شفيق بصفته وزيرًا للطيران المدني آنذاك، والطرف الثاني هو عضو مجلس إدارة سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة، والثابت من مسمى ذلك البروتوكول في عنوانه ومضمونه أنه للتعاون فيما بين الطرفين، ولم ينص فيه على انفراد أحد الطرفين بالتعاون دون الآخر

    محكمة جنايات شمال القاهرة المستشار سرور محمد أحمد براءة الفريق أحمد شفيق الشركة القابضة لمصر للطيران ⇧

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 12:33 صـ
    21 ربيع آخر 1448 هـ 05 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:24
    الشروق 05:50
    الظهر 11:44
    العصر 15:05
    المغرب 17:37
    العشاء 18:54