×
عاجل
عبد العاطي: أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصريزيلينسكي: سلمنا واشنطن مقترحات محددة لإنهاء الحرب مع روسياوزير الاتصالات يبحث مع لجنة النواب المختصة حلول أزمة خطوط المحمول المجهولةوزير الخارجية يبحث مع نظيره البريطاني الأوضاع بغزة وحرب إيران وأزمة السودانرئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع ممثلي شركة «حكمة» تعزيز الاستثمار وتوطين صناعة الدواءالبرلسي يسأل الحكومة عن أسباب منع دخول ورفع العلم المصري بالمناطق الأثريةالمصري الديمقراطي في بيان شديد اللهجة: نرفض إساءة أحد نواب مستقبل وطن لنائبتنا سناء السعيدردًا على سناء السعيد.. مجلس النواب: فحص إقرارات الذمة المالية يتم بشكل دوري وفقًا للقانونالأوقاف : إنشاء وتطوير 15 ألف مسجد في عهد الرئيس السيسي بتكلفة 28 مليار جنيهالرئيس السيسي يوجه بسرعة الوقوف على أسباب حادث الإسماعيلية وصرف التعويضاتالبدوي يعين سيد طه مسئولا للإتصال السياسي لشؤن وزارة الصحة بالوفدمدبولي: 450 مليار جنيه تكلفة مشروعات «حياة كريمة» حتى الآن
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 12 أغسطس 2026 11:27 صـ
    أخبار مصر الحوادث

    ننشر حيثيات براءة أحمد شفيق في قضية إهدار أموال وزارة الطيران

    بوابة البرلمان

    تنشر بوابة البرلمان حيثيات حكم محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، ببراءة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني الأسبق، وتوفيق محمد عاصي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، في قضية إهدار أموال وزارة الطيران المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الطيران".


    وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه من المقرر أن جريمة الإضرار العمدي بالمال العام المؤثمة بالمادة 116 مكرر من قانون العقوبات تتطلب توافر 3 أركان، أولها "صفة الجاني" وهو أن يكون موظفًا عموميًا بالمعنى الوارد بالمواد 111 و119 مكررًا من قانون العقوبات، وهو ما ليس محل منازعة في هذه الدعوى، كما أن المال فيها من الأموال العامة كما هي معرفة بالمادة 119 من ذات القانون.

    وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن الركن الثاني هو الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف، ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له، والركن الثالث هو القصد الجنائي باتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو المصلحة، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب إهمال، كما يشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكرر من قانون العقوبات أن يكون محققًا، أي حالًا ومؤكدًا، لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء كان حاضرا أو مستقبلا، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين.


    وأكدت حيثيات المحكمة أنه من المقرر أن جريمة الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات، فضلا عن توافر صفة الموظف العام والمال العام من الجاني على النحو سالف البيان فإنها تحصل متى استولى الموظف العام أو من في حكمه على مال للدولة أو لإحدى الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة تساهم في مالها بنصيب ما، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه أو إضاعة المال على ربه، يتعين أن تنصرف فيه نية الجاني وقت الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء إلى تملكه أو تضيعه على ربه.


    واختتمت المحكمة أن عماد الدعوى وأساسها الذي بنيت عليه هو بروتوكول التعاون المؤرخ والموقع بين الطرفين أحدهما المتهم الأول أحمد شفيق بصفته وزيرًا للطيران المدني آنذاك، والطرف الثاني هو عضو مجلس إدارة سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة، والثابت من مسمى ذلك البروتوكول في عنوانه ومضمونه أنه للتعاون فيما بين الطرفين، ولم ينص فيه على انفراد أحد الطرفين بالتعاون دون الآخر

    محكمة جنايات شمال القاهرة المستشار سرور محمد أحمد براءة الفريق أحمد شفيق الشركة القابضة لمصر للطيران

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 11:27 صـ
    27 صفر 1448 هـ 12 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:45
    الشروق 05:20
    الظهر 12:00
    العصر 15:37
    المغرب 18:40
    العشاء 20:04