×
عاجل
السيدة انتصار السيسي: تحية لكل من خاض أشرف المعارك كي يستعيد الوطن عزتهوكالة ”وفا” تبرز كلمة الرئيس السيسي بشأن موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيينمقررة الأمم المتحدة: مصر تتعامل مع اللاجئين الفلسطينين بمنتهى الإنسانيةالرئيس السيسي: قصة كفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة بطولة وفداءالرئيس السيسي: سيناء ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وجيشهاالرئيس السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين حفاظا على قضية فلسطين وحماية لأمن مصرالرئيس السيسي: سيناء تظل رمزا لصلابة الشعب المصري فى دحر المعتدين والغزاةالرئيس السيسd: خضنا حربا شرسة ضد الإرهاب والشر تحطم على حصون الخيرالنائب ايهاب منصور لـ وزيرة التخطيط..... الارقام بعيدة عن الواقع الذي نعيشهالرئيس السيسي يشدد على ضرورة وقف الحرب ويحذر من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينيةالرئيس السيسي يتلقي اتصالًا هاتفياً من رئيس الوزراء الهولندي ”مارك روته”رئيس مجلس النواب يستقبل نظيره البحريني
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الجمعة 26 أبريل 2024 06:20 مـ
    مجلس النواب

    بعد موافقة البرلمان.. تعرف على حالات غلق المنشآت الفندقية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على حالات غلق المنشآت الفندقية والسياحية الواردة فى مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

    وجاءت حالات غلق المنشآة وفقا لما وافق عليه المجلس كالتالى:

    يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص غلق المنشأة إدارياً في الأحوال الآتية:

    1- مخالفة أحكام المواد أرقام (26،25،24،22،21،8) من هذا القانون.

    2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

    3- إذا أصبحت المنشأة غير مستوفاة للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية.

    4- إذا شكَّلت المنشأة خطراً داهماً على الصحة العامة أو على الأمن العام.

    5- الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

    6- مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

    7- مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    وفيما عدا البنود (2، 4، 6) المشار إليها، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بالغلق الإداري.

    فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار المشار إليه دون تلافي أسباب المخالفة، يُصدر الوزير المختص قراراً بالغلق الإداري لحين تلافي أسباب المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، بحسب الاحوال وفي هذه الحالة يُصدر الوزير المختص قراراً بإعادة فتح المنشأة بعد سداد رسم المعاينة باستثناء ما ورد بالبند (5).

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 06:20 مـ
    17 شوال 1445 هـ 26 أبريل 2024 م
    مصر
    الفجر 03:43
    الشروق 05:17
    الظهر 11:53
    العصر 15:29
    المغرب 18:29
    العشاء 19:52

    استطلاع الرأي