×
عاجل
مجلس الشيوخ ينتقل إلى مقره الجديد بالعاصمة الإداريةالنائب أيمن محسب يسأل الحكومة عن خريطة احتياجات مصر من الكوادر الطبية والفنية حتى 2030روشتة برلمانية لتعظيم مكاسب مصر من «بريكس» وتحويل العضوية إلى مشروعات إنتاجيةشهيدان و13 مصابا في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب غزةوزير التعليم: الحضور والقراءة والكتابة أبرز أولويات العام الدراسي الجديدمدبولي يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع البطاريات الكهربائية باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيهالرئيس السيسي لنظيره الإيراني: ندعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقةاللواء عبد الحميد خيرت يكتب: مسافة السكة..ليس شيكا على بياضالنائب وليد التمامي: كلمة الرئيس في «البريكس» رسمت خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد العالمي ومواجهة التحديات المركبةمصرع وإصابة 22 شخصًا في حادث غرق مركب بالإسكندريةالنائبة مروة قنصوة: كلمة الرئيس السيسي بقمة «البريكس» تضع أمن الطاقة والتنمية في صدارة الأولوياتسؤال برلماني لوزيرة التضامن الاجتماعي حول المؤسسة القومية لتيسير الحج
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 13 سبتمبر 2026 02:58 مـ
    مجلس الشيوخ

    مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون الاستثمار

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشـروع قانون بتعديل بعـض أحكـام قـانون الاستثمارالصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

    ويتضمن مشروع القانون مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) المشار إليها لمدة زمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التي تدرس الدخول إلى مصر في المرحلة القادمة.

    وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم 11 مكررًا إلى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تنص على :مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، تمنح المشروعات الاستثمارية التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية التي يتم تحديدها وفقاً لهذه المادة، وتوسعاتها وفقاً لحكم المادة 12 من هذا القانون، حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن نسبة 15% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المُسددة مع الإقرار الضريبي نقدياً على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع، أو توسعاته بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يُعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة.

    ويشترط لمنح الحافز المنصوص عليه في هذه المادة أن يعتمد المشروع، أو توسعاته، بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% على الأقل، وأن يبدأ مزاولة النشاط خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز مد هذه المدة بحد أقصي ست سنوات بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية.

    ويصـدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشـترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية، قراراًيتضـمـن الصـنـاعـات والمناطق التي تتمتع بـالحـافز المنصوص عليه في هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشـر سـنوات، وكذا شـروط وقواعـد وفئـات منح الحافز وآليات صرفه.

    مواقيت الصلاة

    الأحد 02:58 مـ
    30 ربيع أول 1448 هـ 13 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:10
    الشروق 05:38
    الظهر 11:51
    العصر 15:22
    المغرب 18:04
    العشاء 19:22