×
عاجل
حزب العدل يعلن أسماء مرشحيه على القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخوزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة.. وتكرم أعضاءها تقديرا لمجهوداتهمالدكتورة رانيا المشاط تتابع مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الخطوات المقبلة للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة التابع لصندوق CIF...وزير الصناعة والنقل يلتقي وزير النقل والطيران بجمهورية سيراليون لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة وتنفيذ الشركات المصرية لمشروعات البنية...مدبولي يتفقد سنترال رمسيسرئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الدولة الصينى بمطار القاهرةمرشحو حزب العدل ينتهون من الكشف الطبي استعدادًا للانتخابات.. والدريني: مفاجأة مرتقبة قريبًاوزير الشئون النيابية ينفي تجاهل رئيس الحكومة دعوات ”النواب”معتز الشناوى: نشارك في القائمة الوطنية لتمثيل ناخبينا لمواجهة التحدياتأسر ضحايا حادث سنترال رمسيس يتسلمون جثامين ذويهم استعدادًا لتشييعهاالجبهة الوطنية يستعد ببرنامج تفصيلي لمرشحي الشيوخ والنواب لمدة 5 سنواتتنظيم الاتصالات: عودة تدريجية للخدمات المتأثرة بحريق سنترال رمسيس خلال ساعات
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأربعاء 9 يوليو 2025 12:53 مـ
    مجلس الشيوخ

    مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون الاستثمار

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشـروع قانون بتعديل بعـض أحكـام قـانون الاستثمارالصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

    ويتضمن مشروع القانون مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) المشار إليها لمدة زمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التي تدرس الدخول إلى مصر في المرحلة القادمة.

    وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم 11 مكررًا إلى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تنص على :مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، تمنح المشروعات الاستثمارية التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية التي يتم تحديدها وفقاً لهذه المادة، وتوسعاتها وفقاً لحكم المادة 12 من هذا القانون، حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن نسبة 15% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المُسددة مع الإقرار الضريبي نقدياً على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع، أو توسعاته بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يُعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة.

    ويشترط لمنح الحافز المنصوص عليه في هذه المادة أن يعتمد المشروع، أو توسعاته، بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% على الأقل، وأن يبدأ مزاولة النشاط خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز مد هذه المدة بحد أقصي ست سنوات بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية.

    ويصـدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشـترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية، قراراًيتضـمـن الصـنـاعـات والمناطق التي تتمتع بـالحـافز المنصوص عليه في هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشـر سـنوات، وكذا شـروط وقواعـد وفئـات منح الحافز وآليات صرفه.

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 12:53 مـ
    13 محرّم 1447 هـ 09 يوليو 2025 م
    مصر
    الفجر 03:17
    الشروق 05:01
    الظهر 12:00
    العصر 15:36
    المغرب 19:00
    العشاء 20:32