×
عاجل
حزب الجبهة الوطنية بالسويس يعقد اجتماعه التنظيمى الاول ..امين الحزب : هدفنا خدمة المواطنالخولي: خطة الدعاية لانتخابات الشيوخ أولوية اجتماع القائمة الوطنية القادمالمستشار محمود فوزي يشهد افتتاح فعاليات الدورة الرابعة من منتدى مصر للتعدين EMFوزير الثقافة يلتقي الفائزين بجوائز الدورة السابعة لمهرجان نجوم المسرح الجامعي ويهديهم “كارنيه أهلاً وسهلاً بالطلبة”وزير البترول يشارك في الجلسة الوزارية التي أقيمت تحت عنوان ”جذب الشركاء الاستراتيجيين وشركات التنقيب الناشئة لتحفيز نمو قطاع التعدين على المدى...وزيرة البيئة تشارك في النسخة الرابعة من منتدى مصر للتعدينوزير قطاع الأعمال العام يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات شركتي النصر والدلتا للأسمدةاجتماعات مصرية قطرية إسرائيلية فى القاهرة لبحث آليات إدخال المساعدات إلى غزةرئيس الوزراء يتابع تنفيذ مُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقارأحمد القناوي يقدّم ”شباب غير العالم” عبر منصة ”5 سياسة”القضاء الإدارى يرفض 23 طعنا على انتخابات مجلس الشيوخحزب العدل: برنامجنا يقوم على إصلاح الاقتصاد الريعي واستعادة الإنتاج .. ”أن تصنع مصر ثروتها لا أن تطلبها”
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 19 يوليو 2025 02:32 صـ
    مجلس الشيوخ

    مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون الاستثمار

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشـروع قانون بتعديل بعـض أحكـام قـانون الاستثمارالصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

    ويتضمن مشروع القانون مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) المشار إليها لمدة زمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التي تدرس الدخول إلى مصر في المرحلة القادمة.

    وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم 11 مكررًا إلى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تنص على :مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، تمنح المشروعات الاستثمارية التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية التي يتم تحديدها وفقاً لهذه المادة، وتوسعاتها وفقاً لحكم المادة 12 من هذا القانون، حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن نسبة 15% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المُسددة مع الإقرار الضريبي نقدياً على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع، أو توسعاته بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يُعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة.

    ويشترط لمنح الحافز المنصوص عليه في هذه المادة أن يعتمد المشروع، أو توسعاته، بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% على الأقل، وأن يبدأ مزاولة النشاط خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز مد هذه المدة بحد أقصي ست سنوات بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية.

    ويصـدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشـترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية، قراراًيتضـمـن الصـنـاعـات والمناطق التي تتمتع بـالحـافز المنصوص عليه في هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشـر سـنوات، وكذا شـروط وقواعـد وفئـات منح الحافز وآليات صرفه.

    مواقيت الصلاة

    السبت 02:32 صـ
    22 محرّم 1447 هـ 19 يوليو 2025 م
    مصر
    الفجر 03:24
    الشروق 05:06
    الظهر 12:01
    العصر 15:38
    المغرب 18:56
    العشاء 20:26