×
عاجل
حماة الوطن بالجيزة يشارك الأهالي فرحة العيد بفعاليات احتفالية وتوزيع الهدايا على الأطفال..صورمجلة دولية؛ القاهرة رابع أجمل مدينة على مستوى العالم في 2026جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال محمد عودة القائد الجديد لكتائب القسامالأموال الإيرانية المجمدة تعرقل التقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهرانالحجاج يبدأون رمي جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحىالسيسي يؤدي صلاة العيد في مسجد الرحمن الرحيم بالعاصمة الإداريةالعدل يسأل: من ينظم قواعد المحاسبة والمراجعة في مصر؟تصل للحبس.. احذر عقوبة الذبح في الشوارع.. قانون الزراعة يحدد أماكن النحر وضوابط التعامل مع الأضاحيالنائبة ميرال الهريدي: نجاح صفقة رأس الحكمة يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصريالسيسي يبحث مع بزشكيان تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية ويؤكد دعم مصر للمسار السلميالصحة: فحص 21.7 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلويوزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري آخر مستجدات المفاوضات الأمريكية - الإيرانية
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 27 مايو 2026 01:08 مـ
    مجلس الشيوخ

    السداد بأقساط على 5 سنوات وفائدة 7% .. الشيوخ يوافق على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتعديل قانون التصالح بمخالفات البناء.

    جاء ذلك في المادة (9) من مشروع القانون والتي تنص على:
    تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

    ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

    كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

    ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

    كما وافق المجلس على المادة (8):

    اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

    وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 01:08 مـ
    10 ذو الحجة 1447 هـ 27 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:13
    الشروق 04:56
    الظهر 11:52
    العصر 15:29
    المغرب 18:48
    العشاء 20:19