×
عاجل
مصر تؤكد دعمها لوحدة اليمن وتدعو لخفض التصعيد واستعادة الاستقراروزير الخارجية يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية الصومال وتركيا وجيبوتي حول التطورات فى القرن الافريقىمن خدمة الناس إلى صدارة الصناديق.. حكاية رائف تمراز في الحسينية .احمد الحضري يكتب : نائب الشعب محمد رشوان… “دوّار العمدة” في مدينة نصر !عبد المنعم إمام: فوز سحر عثمان في بلبيس انتصار للإرادة الشعبية وسيادة القانونالوطنية للانتخابات تعلن نتيجة جولة إعادة انتخابات النواب فى بورسعيدالهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة جولة إعادة انتخابات النواب الإسماعيليةالهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة جولة إعادة انتخابات دمياطالوطنية للانتخابات تعلن نتيجة جولة إعادة انتخابات مجلس النواب الغربيةالهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة جولة إعادة انتخابات النواب كفر الشيخالوطنية للانتخابات تعلن نتيجة جولة إعادة انتخابات المنوفيةالهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بالقليوبية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الجمعة 26 ديسمبر 2025 09:18 مـ
    مجلس النواب

    النواب يرجئ الموافقة على المادة الثانية بقانون الغرف السياحية

    بوابة البرلمان

    أرجأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، الموافقة على المادة الثانية، والتي تنص على استمرار عمل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم، لانتهاء مدته، بعدما تدخل بعض النواب، بأن المجلس انتهت مدته.

    وطالبت الحكومة، ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بإرجاء مناقشة المادة لحين ضبط الصياغة.

    وأوضح المستشار علاء الدين فؤاد، أن وزير وزير السياحة أصدر أمس قرارا بتشكيل لجنة لإدارة اتحاد الغرف السياحية لحين إجراء الانتخابات.

    وجاء مواد الإصدار على النحو التالي:

    (المادة الأولى)

    يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

    (المادة الثانية)

    يستمر مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم في تاريخ العمل بهذا القانون لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية، وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.

    (المادة الثالثة)

    تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

    (المادة الرابعة)

    يُلغى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

    (المادة الخامسة)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 09:18 مـ
    6 رجب 1447 هـ 26 ديسمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 05:16
    الشروق 06:49
    الظهر 11:55
    العصر 14:43
    المغرب 17:02
    العشاء 18:25