×
عاجل
محمد زكي: تخفيف الأعباء عن المواطنين هدفي الأول.. وخدمة الدائرة مسؤولية وليست شعارًامجلس الشيوخ يستأنف جلساته وإعلان تشكيل الهيئات البرلمانية للأحزابرفع المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، دون تحديد موعد عودة الانعقاد المقبل.تعرف علي رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس الشيوخرئيس حزب الوفد :اعددنا خطة ورؤي تشريعية ترتكز على ثوابت الحزب التاريخية وطموح المستقبلبعد اختياره رئيسا للهيئة لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ..السعيد غنيم: توطين الصناعة وتعزيز الاستثمار على رأس الأولوياتتسلم المستشار أحمد عبد الغني الغنام، مهام منصبه أمينا عاما لمجلس الشيوخ، حيث كان اليوم الأحد، أول ظهور له في الجلسات العامة.معتز الشناوي يطالب بتهيئة البيئة التشريعية لجذب الاستثمارات الأوروبيةالعجمي: ظاهرة “شراء البطائق” تعود للعمرانية والطالبيةتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعلن عن مرشحيها في انتخابات مجلس النواب 2025في بيان نارى,, اللواء صلاح شوقي امين حزب الجبهة الوطنية بسوهاج يستقيل من منصبهتحالف الظل في العمرانية والطالبية… رأس المال يعيد اصطفافه في دائرة المفاجآت…
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الإثنين 27 أكتوبر 2025 06:32 صـ
    مجلس النواب

    النواب يرجئ الموافقة على المادة الثانية بقانون الغرف السياحية

    بوابة البرلمان

    أرجأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، الموافقة على المادة الثانية، والتي تنص على استمرار عمل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم، لانتهاء مدته، بعدما تدخل بعض النواب، بأن المجلس انتهت مدته.

    وطالبت الحكومة، ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بإرجاء مناقشة المادة لحين ضبط الصياغة.

    وأوضح المستشار علاء الدين فؤاد، أن وزير وزير السياحة أصدر أمس قرارا بتشكيل لجنة لإدارة اتحاد الغرف السياحية لحين إجراء الانتخابات.

    وجاء مواد الإصدار على النحو التالي:

    (المادة الأولى)

    يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

    (المادة الثانية)

    يستمر مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم في تاريخ العمل بهذا القانون لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية، وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.

    (المادة الثالثة)

    تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

    (المادة الرابعة)

    يُلغى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

    (المادة الخامسة)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 06:32 صـ
    5 جمادى أول 1447 هـ 27 أكتوبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:38
    الشروق 06:05
    الظهر 11:39
    العصر 14:48
    المغرب 17:13
    العشاء 18:31