×
عاجل
رئيس مجلس النواب يستقبل الملك فيليب السادس ملك أسبانياالرئيس السيسي والسيدة قرينته يستقبلان ملك وملكة إسبانيا بقصر الاتحاديةالبرلمانية د.نسرين عمر : موقف مصر الداعم للقضية القطرية بعد الهجوم الإسرائيلي عليهابإيرادات قياسية 11,6 مليار جنيه..مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس يعتمد الحساب الختامي للعام المالي المنقضي 24-25برلمانية: كلمة الرئيس السيسي رسالة قوة وأمل لتوحيد الصف العربي والإسلاميالنائب أحمد صبور: كلمة السيسي في قمة الدوحة رسالة حاسمة ضد العدوان الإسرائيليمكتب التنسيق: فتح تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنيةمدبولي يتابع مستجدات جهود فض التشابكات المالية بين الدولة وبنك الاستثمار القوميالرئيس السيسي لرئيس وزراء باكستان: مصر أول من حذر من تداعيات الحرب على غزةأيمن محسب: كلمة الرئيس السيسي بقمة الدوحة خريطة طريق لموقف عربي موحدالجندي: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية عكست الموقف المصري الراسخ تجاه نصرة القضايا العربيةحزب الجبهة الوطنية: الرئيس السيسي قدم الحل الوحيد الباقي للعرب في مواجهة اسرائيل
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 18 سبتمبر 2025 01:08 صـ
    مجلس النواب

    النواب يرجئ الموافقة على المادة الثانية بقانون الغرف السياحية

    بوابة البرلمان

    أرجأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، الموافقة على المادة الثانية، والتي تنص على استمرار عمل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم، لانتهاء مدته، بعدما تدخل بعض النواب، بأن المجلس انتهت مدته.

    وطالبت الحكومة، ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بإرجاء مناقشة المادة لحين ضبط الصياغة.

    وأوضح المستشار علاء الدين فؤاد، أن وزير وزير السياحة أصدر أمس قرارا بتشكيل لجنة لإدارة اتحاد الغرف السياحية لحين إجراء الانتخابات.

    وجاء مواد الإصدار على النحو التالي:

    (المادة الأولى)

    يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

    (المادة الثانية)

    يستمر مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم في تاريخ العمل بهذا القانون لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية، وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.

    (المادة الثالثة)

    تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

    (المادة الرابعة)

    يُلغى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

    (المادة الخامسة)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 01:08 صـ
    24 ربيع أول 1447 هـ 18 سبتمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:14
    الشروق 05:41
    الظهر 11:49
    العصر 15:18
    المغرب 17:57
    العشاء 19:15