×
عاجل
مستقبل وطن يعقد إجتماعاً لنوابه رؤساء اللجان النوعية بمجلس النوابالنائبة راندا مصطفى تتقدم بطلب إحاطة لإطلاق «دولة الثقافة والفنون» لاكتشاف المواهبالمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يلتقي برؤساء اللجان النوعية بالمجلسالنائبة نيفين فارس تكتب: العالم يدخل عصر اللايقين… فهل تملك الدول سيناريوهات النجاة؟رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومةالنواب يناقش اتفاقية «بدر الدين» لتعزيز استكشاف البترول بالصحراء الغربيةرئيس طاقة النواب: رقابة برلمانية دقيقة على اتفاقيات التنقيب عن البترول والغازقرار جمهورى بضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية المصريةوكيل إسكان النواب يطالب بتكليف المحافظين لإنقاذ المدن الجديدة من التعدياتالنائبة نفين فارس تكتب.. كرموز… حين تقتل الفكرة اصحابهاالنائبة راندا مصطفى: جوالات الرئيس السيسي في الخليج .. دبلوماسية تُطفئ نيران التوتر وترسم ملامح الاستقرارنصر عبده: واشنطن في ورطة .. والرهان على سقوط النظام الإيراني عسكريًا خاسر
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الجمعة 27 مارس 2026 06:38 صـ
    مجلس النواب

    النواب يرجئ الموافقة على المادة الثانية بقانون الغرف السياحية

    بوابة البرلمان

    أرجأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، الموافقة على المادة الثانية، والتي تنص على استمرار عمل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم، لانتهاء مدته، بعدما تدخل بعض النواب، بأن المجلس انتهت مدته.

    وطالبت الحكومة، ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بإرجاء مناقشة المادة لحين ضبط الصياغة.

    وأوضح المستشار علاء الدين فؤاد، أن وزير وزير السياحة أصدر أمس قرارا بتشكيل لجنة لإدارة اتحاد الغرف السياحية لحين إجراء الانتخابات.

    وجاء مواد الإصدار على النحو التالي:

    (المادة الأولى)

    يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

    (المادة الثانية)

    يستمر مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم في تاريخ العمل بهذا القانون لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية، وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.

    (المادة الثالثة)

    تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

    (المادة الرابعة)

    يُلغى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

    (المادة الخامسة)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 06:38 صـ
    8 شوال 1447 هـ 27 مارس 2026 م
    مصر
    الفجر 04:23
    الشروق 05:51
    الظهر 12:01
    العصر 15:30
    المغرب 18:10
    العشاء 19:28