×
عاجل
النائب أشرف عبد الغني يقدم 3 نصائح لتجنب عقوبات التهرب الضريبيقرار جمهورى بفض دور الانعقاد السادس والأخير للفصل التشريعى الثانى لمجلس النوابنواب أسوان يشاركون في استلام النادي النوبي بالقاهرة واقتراح تخصيص مقر دائم لمكتب النوابأزمة داخل حزب الوفد بسبب استبعاد الدكتور محمد عبد اللطيف من الجمعية العموميةرئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر ديسمبر 2025وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة» بجميع محافظات الجمهوريةاتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره البوركينيوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعرض حصاد الشراكة مع منظمات الأمم المتحدة خلال عام 2025وزير الزراعة يستقبل رئيس اتحاد منتجي الدواجن لبحث استقرار وتوازن الأسعار وما تم تداوله حول ارتفاع أسعار الكتاكيتوزير الإسكان يستعرض التصور المبدئي لمشروع سكني جديد للإسكان المتوسطوزير التربية والتعليم يفتتح مدرسة ”أنسي ساويرس للتكنولوجيا التطبيقية والإنشاءات” ‏بالتعاون مع ”مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية” وشركة ”أوراسكوم للإنشاءات”‎وزير قطاع الأعمال العام يشهد توقيع ”النهضة للصناعات” اتفاقية لشراء طاقة متجددة لمدة 30 عامًا
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الجمعة 9 يناير 2026 11:29 صـ
    مجلس النواب

    النواب يرجئ الموافقة على المادة الثانية بقانون الغرف السياحية

    بوابة البرلمان

    أرجأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، الموافقة على المادة الثانية، والتي تنص على استمرار عمل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم، لانتهاء مدته، بعدما تدخل بعض النواب، بأن المجلس انتهت مدته.

    وطالبت الحكومة، ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بإرجاء مناقشة المادة لحين ضبط الصياغة.

    وأوضح المستشار علاء الدين فؤاد، أن وزير وزير السياحة أصدر أمس قرارا بتشكيل لجنة لإدارة اتحاد الغرف السياحية لحين إجراء الانتخابات.

    وجاء مواد الإصدار على النحو التالي:

    (المادة الأولى)

    يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

    (المادة الثانية)

    يستمر مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم في تاريخ العمل بهذا القانون لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية، وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.

    (المادة الثالثة)

    تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

    (المادة الرابعة)

    يُلغى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

    (المادة الخامسة)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 11:29 صـ
    20 رجب 1447 هـ 09 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:20
    الشروق 06:52
    الظهر 12:02
    العصر 14:53
    المغرب 17:12
    العشاء 18:34