×
عاجل
اقتصادية الشيوخ: مصر الأولى أفريقيًا في جذب الاستثمارات الأجنبيةمطالب بالشيوخ للاهتمام بقطاعي التعليم والثقافة في خطة التنمية الجديدةإسكان النواب تناقش آليات تنظيم السوق العقاري بحضور الوزيرةنواب الشيوخ: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحتاج ضمانات تنفيذ واضحةمروة قنصوة: الخطة الاقتصادية والاجتماعية تعكس رؤية استراتيجية طموحة للدولة المصريةنواب: خطة الحكومة طموحة وهدفها علاج التحديات والمشكلات الاقتصادية والاجتماعيةد. راندا مصطفى تكتب: ثورة 30 يونيو.. حين انتصرت إرادة الشعب وأنقذت الوطناتجوزتهم عرفي.. اعترافات سيدة مدينة نصر: «بحب الاتنين ومقدرش استغنى عنهم»انطلاق جلسة الشيوخ للتصويت على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولةوزير التعليم العالي يبحث إنشاء فرع لجامعة أكسفورد في مصراقتراح برلماني من 4 محاور لمواجهة المنشآت الطبية غير المرخصة والأطباء المزيفيناقتراح برلماني من 4 محاور لمواجهة المنشآت الطبية غير المرخصة والأطباء المزيفين
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 9 يونيو 2026 01:30 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على تعديلات قانون العمد والمشايخ

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.

    ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة الظروف المستجدة، حيث أظهر الواقع العملي ضرورة الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام ذات الصلة بالشئون التأديبية للعمد والمشايخ، لكفالة المرونة اللازمة لانعقاد اللجان المختصة بالنظر في شئون العمد والمشايخ، وذلك كله لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم للوصول إلى تكامل الأداء الأمني.

    يأتي مشروع القانون بعد أن أظهر الواقع العملي ضرورة الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام ذات الصلة بالشئون التأديبية للعُمد والمشايخ، لكفالة المرونة اللازمة لانعقاد اللجان المختصة بالنظر في شئون العُمد والمشايخ، وذلك كله لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم للوصول إلى تكامل الأداء الأمني.

    التعديلات الجديدة بالقانون والتي من المقرر نصت بأن تستبدل عبارة رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية "لتكون" أحد أعضاء مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس، وعبارة "والمحامي العام المختص "لتكون " والمحامي العام المختص أو مـن يـقـوم مقامـه "، وكلمة " الإقليمى" لتكون " المختص جغرافيا"، وذلـك بنص الفقرة الأولى من المادة رقـم ( 25 ) مـن القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، حيث تستهدف هذه المادة كفالة المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بالموافقة على فصل العمدة أو الشيخ إدارياً.

    المادة الثانية من مشروع القانون تضمنت مادة 23 (فقرة ثانية) إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار جاز بعد سماع أقواله أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية:

    الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع.

    الحرمان من المكافأة لمدة تجاوز ثلاثة أشهر.

    الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر.

    الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية.

    الفصل من الخدمة.

    أيضا تضمنت المادة فقرة ثالثة لمـديـر الأمـن توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من 1إلى 3 من الفقرة السابقة ولمساعد وزير الداخليـة المختص جغرافيا توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من 1إلى 5منها وللجنـة العمـد والمشايخ المنصوص عليها فى المادة 14من هذا القرار توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فيها وتكون الإحالة إلى هذه اللجنة بقرار من مساعد وزير الداخلية المختص جغرافيا يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانان موجزا بالأدلة عليها.

    كما تضمنت مادة (25) فقرة ثانية في جميع الأحوال يُحرم العمدة أو الشيخ من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى، إذا سبق فصله بحكم أو قرار نهائي ومادة 26 فقرة ثانية يكون للوزير حق إلغاء الجزاء أو تعديله وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة السابقة.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 01:30 مـ
    23 ذو الحجة 1447 هـ 09 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:08
    الشروق 04:53
    الظهر 11:54
    العصر 15:30
    المغرب 18:55
    العشاء 20:28