×
عاجل
الأوقاف: نؤيد توصيات دينية النواب بشأن رفع القيمة الإيجارية للأراضي تدريجيارئيس المصريين الأحرار؛ خطاب الرئيس تكليف وطني لجميع الأحزاب.. وتعديل الدستور ضرورة لانتخابات المحلياتالنائب محمد فؤاد: ملف الطاقة أصبح التحدي الأكبر للاقتصاد المصري.. وفاتورته تقترب من 42 مليار دولار سنويًاالأربعاء.. تشريعية النواب تناقش مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصرايمان عيسي تكتب : الأب ليس خاطف محترف والاستضافة ليست مغامرة في حديقة الديناصورات .غدا.. صناعة النواب تناقش تدهور أوضاع المناطق الصناعية وتوطين الصناعة وجذب الاستثماراتالرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنيةالنائب هشام الحصرى يطالب بسرعة حسم مشكلات أراضي الأوقاف وتفعيل دور التعاونياتالدكتور محمد الراضي يزور مقر الطريقة الأكبرية الحاتمية ويشيد برسالتهاوكيل النواب: افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية عبور ثالث نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدةالنائبة سولاف درويش تطالب الدولة بتحرك عاجل لإنهاء فوضى التوظيف عبر الإنترنتطلب إحاطة لزيادة الصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 7 يوليو 2026 02:23 صـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يوافق على مواد الإصدار بقانون الضمان الاجتماعي الموحد

    المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
    المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

    وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مواد الإصدار من مشروع قانون المقدم من الحكومة باصدار قانون الضمان الاجتماعى الموحد، وجاء نصها :

    -المـادة الأولى: يعمل باحكام القانون المرافق فى شان الضمان الاجتماعى.

    -المادة الثانية: تؤول ارصدة صندوق المركزى للضمان الاجتماعى المنشا بوزارة التضامن الاجتماع الى جساب صندوق تكافل وكرامة المنشا بموجب احكام القانون المرافق.

    -المادة الثالثة: يلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالاقنون رقم 12 لسنة 1996 كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا الانون والاقنون المرافق.

    ويستمر المستفيدون وفقا لاحكام القانونين المشار اليهما بالفقرة الاولى من هذه المادة والقرارات المنغفذة لها ومن بينهم المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها وذلك لحين توفيق اوضاعهم وفقا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها.

    المادة الرابعة: يصدر الوزير المعنى بشئؤن التضامن الاجتماعى الللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لايتعارض مع احكامه واحكام القانون المرافق.

    المادة الخامسة: ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لمرور ثلاثة اشهر على تاريخ نشره.

    المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ قانون الضمان الاجتماعي اخبار البرلمان اخبار مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 02:23 صـ
    20 محرّم 1448 هـ 07 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:15
    الشروق 05:00
    الظهر 11:60
    العصر 15:36
    المغرب 19:00
    العشاء 20:32