×
عاجل
فؤاد يسأل رئيس الوزراء و وزير البترول: إنتاج الغاز تراجع إلى 3.69 مليار قدم.. فأين خطة الـ6.6 مليار؟ وهل يدار ملف الطاقة...رعاية تعليمية كاملة مجانًا وتدريب عملي ولغة إيطالية.. مدارس مستقبل مصر تقدم تجربة تعليمية متكاملة للطلابالنائبة مروة قنصوة: مصنع «Sungrow» بالسخنة خطوة نوعية لتوطين تكنولوجيا تخزين الطاقة ودعم استقرار الشبكة القومية للكهرباءالرئيس السيسي يبحث مع رئيس الوزراء القطري العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية”منصة موهوب”.. حين تتحول كلمات الرئيس السيسي إلى مشروع رياضي قوميالبرلمان العربي: استهداف مطار أبو الظهور تصعيد خطير يهدد الأمن الإقليميالأهلي يتحدى برشلونة في ليلة تاريخية بكامب نوسؤال برلماني لمواجهة ارتفاع تكلفة الاقتراض ودعم تمويل الإنتاج وتحفيز الاستثمار الخاصالرئيس السيسي يبحث مع خليفة حفتر توحيد المؤسسات الليبية وإجراء الانتخاباترئيس الوزراء يتابع الجهود المبذولة لتطوير آلية الدعم النقدى السلعىمسؤول أمريكي: كنا على بعد خطوة من مواجهة عسكرية بين تركيا وإسرائيلاقتراحات برلمانية لمواجهة أزمة انتشار 10 مليون كلب في شوارع مصر
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 21 أغسطس 2026 08:45 صـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يوافق على مواد الإصدار بقانون الضمان الاجتماعي الموحد

    المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
    المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

    وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مواد الإصدار من مشروع قانون المقدم من الحكومة باصدار قانون الضمان الاجتماعى الموحد، وجاء نصها :

    -المـادة الأولى: يعمل باحكام القانون المرافق فى شان الضمان الاجتماعى.

    -المادة الثانية: تؤول ارصدة صندوق المركزى للضمان الاجتماعى المنشا بوزارة التضامن الاجتماع الى جساب صندوق تكافل وكرامة المنشا بموجب احكام القانون المرافق.

    -المادة الثالثة: يلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالاقنون رقم 12 لسنة 1996 كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا الانون والاقنون المرافق.

    ويستمر المستفيدون وفقا لاحكام القانونين المشار اليهما بالفقرة الاولى من هذه المادة والقرارات المنغفذة لها ومن بينهم المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها وذلك لحين توفيق اوضاعهم وفقا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها.

    المادة الرابعة: يصدر الوزير المعنى بشئؤن التضامن الاجتماعى الللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لايتعارض مع احكامه واحكام القانون المرافق.

    المادة الخامسة: ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لمرور ثلاثة اشهر على تاريخ نشره.

    المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ قانون الضمان الاجتماعي اخبار البرلمان اخبار مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 08:45 صـ
    7 ربيع أول 1448 هـ 21 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:53
    الشروق 05:26
    الظهر 11:58
    العصر 15:34
    المغرب 18:31
    العشاء 19:53