×
عاجل
النائب ولاء حافظ يكتب: ذكرى نصر أكتوبر.. ماذا تعلمنا من النصر؟سوبر توفير.. شبكة توزيع تعزز وصول السلع الأساسية للمواطنين وتدعم استقرار الأسواقأنس هلول: 5 ملايين جنيه لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع طبي متكامل لخدمة المواطنينالنائب حسين هريدي يتقدم بطلب إحاطة بشأن أزمة تحويل طلاب من جامعة جنوب الوادي الأهلية بعد بدء الدراسة وسداد المصروفاترئيس النواب يدعو اللجنة العامة للانعقاد لمناقشة اعتراض الرئيس على قانون جامعة كيانرئيس النواب يعتمد تشكيل هيئات اللجان النوعية وغدا عودة الانعقادالنائب عمرو الورداني رئيسا لـ لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النوابفوز النائب محمد سليمان برئاسة لجنة الخطة و الموازنر خلال دول الانعقاد الثاني بمجلس النوابالنائب وحيد قرقر يفوز برئاسة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النوابتغيير 3 رؤساء لجان نوعية في دور الانعقاد الثاني بمجلس النوابفوز النائبة رهام فاروق برئاسة لجنة الإعلام بمجلس النوابالنائب محمد صلاح أبو هميلة رئيساً لـ لجنة الشئون العربية بمجلس النواب
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 4 أكتوبر 2026 11:50 مـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يوافق على مواد الإصدار بقانون الضمان الاجتماعي الموحد

    المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
    المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

    وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مواد الإصدار من مشروع قانون المقدم من الحكومة باصدار قانون الضمان الاجتماعى الموحد، وجاء نصها :

    -المـادة الأولى: يعمل باحكام القانون المرافق فى شان الضمان الاجتماعى.

    -المادة الثانية: تؤول ارصدة صندوق المركزى للضمان الاجتماعى المنشا بوزارة التضامن الاجتماع الى جساب صندوق تكافل وكرامة المنشا بموجب احكام القانون المرافق.

    -المادة الثالثة: يلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالاقنون رقم 12 لسنة 1996 كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا الانون والاقنون المرافق.

    ويستمر المستفيدون وفقا لاحكام القانونين المشار اليهما بالفقرة الاولى من هذه المادة والقرارات المنغفذة لها ومن بينهم المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها وذلك لحين توفيق اوضاعهم وفقا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها.

    المادة الرابعة: يصدر الوزير المعنى بشئؤن التضامن الاجتماعى الللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لايتعارض مع احكامه واحكام القانون المرافق.

    المادة الخامسة: ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لمرور ثلاثة اشهر على تاريخ نشره.

    المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ قانون الضمان الاجتماعي اخبار البرلمان اخبار مصر بوابة البرلمان
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الأحد 11:50 مـ
    21 ربيع آخر 1448 هـ 04 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:23
    الشروق 05:50
    الظهر 11:44
    العصر 15:06
    المغرب 17:38
    العشاء 18:55