×
عاجل
الداخلية القطرية: مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنةالحزب الديمقراطي: ترامب غير متزن وربما يزج بأمريكا لحرب عالمية ثالثةعلى هامش قمة «الصحة الواحدة» بفرنسا.. وزير الصحة يبحث مع شركة سانوفي تعزيز التعاون في توطين صناعة اللقاحات ودعم الأمن الصحيالبحرين: مصداقية مجلس الأمن على المحك بعد فشل اعتماد مشروع قرار تأمين مضيق هرمزالكويت تطالب المواطنين والمقيمين بالبقاء فى منازلهم حتى صباح الأربعاءالجيش الإسرائيلي: ألحقنا أضرارا بالغة بقدرات الرادارات البحرية الإيرانيةوزير خارجية فرنسا: آمل ألا ينفذ ترامب تهديده بحق إيرانأ ف ب: تعليق مؤقت للعمليات في الميناء الرئيسي بالبحرين اعتبارا من صباح الغدوزير شئون المجالس النيابية يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية لبحث سبل التعاونالسعودية تعلق حركة العبور على جسر الملك فهد المؤدي إلى البحرينوزير دفاع إيطاليا: رفضنا طلبات أمريكية لعبور أجوائناصافرات الإنذار تدوي في مفاعل ديمونة بعد سقوط صواريخ إيرانية بمدينة النقب
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 7 أبريل 2026 10:38 مـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يوافق على مواد الإصدار بقانون الضمان الاجتماعي الموحد

    المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
    المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

    وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مواد الإصدار من مشروع قانون المقدم من الحكومة باصدار قانون الضمان الاجتماعى الموحد، وجاء نصها :

    -المـادة الأولى: يعمل باحكام القانون المرافق فى شان الضمان الاجتماعى.

    -المادة الثانية: تؤول ارصدة صندوق المركزى للضمان الاجتماعى المنشا بوزارة التضامن الاجتماع الى جساب صندوق تكافل وكرامة المنشا بموجب احكام القانون المرافق.

    -المادة الثالثة: يلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالاقنون رقم 12 لسنة 1996 كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا الانون والاقنون المرافق.

    ويستمر المستفيدون وفقا لاحكام القانونين المشار اليهما بالفقرة الاولى من هذه المادة والقرارات المنغفذة لها ومن بينهم المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها وذلك لحين توفيق اوضاعهم وفقا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها.

    المادة الرابعة: يصدر الوزير المعنى بشئؤن التضامن الاجتماعى الللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لايتعارض مع احكامه واحكام القانون المرافق.

    المادة الخامسة: ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لمرور ثلاثة اشهر على تاريخ نشره.

    المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ قانون الضمان الاجتماعي اخبار البرلمان اخبار مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 10:38 مـ
    19 شوال 1447 هـ 07 أبريل 2026 م
    مصر
    الفجر 04:09
    الشروق 05:38
    الظهر 11:57
    العصر 15:30
    المغرب 18:17
    العشاء 19:36