×
عاجل
مجلس النواب يوافق على إضافة منظومة حماية مادية بمحطة الضبعة النوويةالنواب يقر اتفاق التعاون المالى مع ألمانيا بقيمة 118 مليون يورورئيس مجلس النواب يستقبل رئيس المجلس التشريعى لأوزبكستانوكيل أول مجلس النواب: امتلاء القاعة يؤكد حرص النواب على المصلحة العامةالمستشار أحمد سعد الدين: المجلس يرفع أسمى آيات التقدير للرئيس لافتتاح المتحف المصرىبدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون زيادة رسم لمبانى وزارة الخارجيةاستقبال استثنائي لقيادات العدل بمدينة بقنا...الآلاف يحتشدون لدعم مرشح الحزب محمود الضبعرئيس الوزراء: الشركات المصرية على أتم الاستعداد لمشاركة أشقائها في الجانب اللبناني بما لديها من خبرات في مجالات التنمية والتشييد والبناءسباق رباعي يشتعل في العمرانية والطالبيةحزب العدل يعقد مؤتمرات جماهيرية فى الجيزة وقنا لمرشحيه بحضور عبد المنعم إمامندى فؤاد: حزب العدل يستكمل عقد مؤتمراته الانتخابية اليوم وغدا في الجيزة وقنا بحضور عبد المنعم إمامالنائب أحمد السيد: مصر تتقدم لافتتاح أكبر متحف في العالم… ونصنع تاريخًا جديدًا يليق بحضارتنا
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 2 نوفمبر 2025 06:29 مـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يوافق على مواد الإصدار بقانون الضمان الاجتماعي الموحد

    المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
    المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

    وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مواد الإصدار من مشروع قانون المقدم من الحكومة باصدار قانون الضمان الاجتماعى الموحد، وجاء نصها :

    -المـادة الأولى: يعمل باحكام القانون المرافق فى شان الضمان الاجتماعى.

    -المادة الثانية: تؤول ارصدة صندوق المركزى للضمان الاجتماعى المنشا بوزارة التضامن الاجتماع الى جساب صندوق تكافل وكرامة المنشا بموجب احكام القانون المرافق.

    -المادة الثالثة: يلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالاقنون رقم 12 لسنة 1996 كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا الانون والاقنون المرافق.

    ويستمر المستفيدون وفقا لاحكام القانونين المشار اليهما بالفقرة الاولى من هذه المادة والقرارات المنغفذة لها ومن بينهم المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها وذلك لحين توفيق اوضاعهم وفقا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها.

    المادة الرابعة: يصدر الوزير المعنى بشئؤن التضامن الاجتماعى الللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لايتعارض مع احكامه واحكام القانون المرافق.

    المادة الخامسة: ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لمرور ثلاثة اشهر على تاريخ نشره.

    المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ قانون الضمان الاجتماعي اخبار البرلمان اخبار مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأحد 06:29 مـ
    11 جمادى أول 1447 هـ 02 نوفمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:42
    الشروق 06:10
    الظهر 11:39
    العصر 14:45
    المغرب 17:08
    العشاء 18:26