×
عاجل
أولمبياد باريس - الجندي وسارة سمير يرفعان علم مصر في حفل الافتتاحخريطة حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024ترامب يعلن عن إصدار كتاب جديد بعنوان ”أنقذوا أمريكا”46 طلب إحاطة و5 مشروعات قوانين.. ننشر حصاد لجنة القوى العاملة بالبرلمانمحافظ الإسماعيلية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة للسرفيس والتاكسى.. صورشعبة المخابز: سعر الخبز المدعم لن يتأثر بتحريك السولار والرغيف بـ20 قرشاتعليق الملاحة فى مطار فرانكفورت بعد اقتحام ناشطين من أنصار البيئة المدرج«إحنا أرخص أسعار في المنطقة»، أول تعليق من «البترول» بعد زيادة البنزين.. فيديوجلوبال بترول: مصر فى المركز الـ4 للدول الأرخص عالميًا فى أسعار البنزينلجنة تسعير المنتجات البترولية تقرر تحريك أسعار البنزين”حقوق الإنسان ” بالبرلمان تلتقي وزير الشؤون النيابية ومساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان لمناقشة تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة.رئيس قوي عاملة النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 27 يوليو 2024 05:02 صـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يوافق على مواد الإصدار بقانون الضمان الاجتماعي الموحد

    المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
    المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

    وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مواد الإصدار من مشروع قانون المقدم من الحكومة باصدار قانون الضمان الاجتماعى الموحد، وجاء نصها :

    -المـادة الأولى: يعمل باحكام القانون المرافق فى شان الضمان الاجتماعى.

    -المادة الثانية: تؤول ارصدة صندوق المركزى للضمان الاجتماعى المنشا بوزارة التضامن الاجتماع الى جساب صندوق تكافل وكرامة المنشا بموجب احكام القانون المرافق.

    -المادة الثالثة: يلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالاقنون رقم 12 لسنة 1996 كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا الانون والاقنون المرافق.

    ويستمر المستفيدون وفقا لاحكام القانونين المشار اليهما بالفقرة الاولى من هذه المادة والقرارات المنغفذة لها ومن بينهم المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها وذلك لحين توفيق اوضاعهم وفقا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها.

    المادة الرابعة: يصدر الوزير المعنى بشئؤن التضامن الاجتماعى الللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لايتعارض مع احكامه واحكام القانون المرافق.

    المادة الخامسة: ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لمرور ثلاثة اشهر على تاريخ نشره.

    المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ قانون الضمان الاجتماعي اخبار البرلمان اخبار مصر بوابة البرلمان

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    السبت 05:02 صـ
    20 محرّم 1446 هـ 27 يوليو 2024 م
    مصر
    الفجر 03:31
    الشروق 05:11
    الظهر 12:02
    العصر 15:38
    المغرب 18:52
    العشاء 20:20

    استطلاع الرأي