×
عاجل
صلاح الجنيدي يكتب.. ”يوم حضرت جنازة د.مصطفى محمود ”الرئيس السيسي يرحب بإعلان بريطانيا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينيةرئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة: جارِ دراسة عددٍ من مشاريع الاستثمار التونسي في مصرمدبولي يتابع إرسال الدعوات للمسئولين حول العالم لحضور افتتاح المتحف الكبيرالرئيس السيسي لرئيس وزراء بريطانيا: التهجير سيتسبب في نزوح نحو أوروباالرئيس السيسي ورئيس وزراء بريطانيا: اعتداء إسرائيل على قطر انتهاك للقانون الدولينتنياهو: لا يوجد مكان آمن في العالم للمسئولين عن 7 أكتوبررئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة استعدادات احتفالية افتتاح المتحف الكبيرالنائبة مايسة عطوة: القمة العربية في الدوحة فرصة تاريخية لتجاوز مرحلة الإدانات الكلاميةوزير العمل يعقد اجتماعًا مع مديري المديريات.. ويوجه بتكثيف حملات التفتيش على تراخيص عمل الأجانبوزير الصحة يلتقي رئيس مؤسسة شباب القادة لمناقشة تأهيل طلاب المدارس للقيادةوزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يشهدان توقيع عقد تقديم خدمات الجمع ونظافة الشوارع بأحياء شبرا الخيمة ومدينة الخصوص بين المحافظة وشركة نهضة...
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 13 سبتمبر 2025 08:34 مـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يوافق على مواد الإصدار بقانون الضمان الاجتماعي الموحد

    المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
    المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

    وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مواد الإصدار من مشروع قانون المقدم من الحكومة باصدار قانون الضمان الاجتماعى الموحد، وجاء نصها :

    -المـادة الأولى: يعمل باحكام القانون المرافق فى شان الضمان الاجتماعى.

    -المادة الثانية: تؤول ارصدة صندوق المركزى للضمان الاجتماعى المنشا بوزارة التضامن الاجتماع الى جساب صندوق تكافل وكرامة المنشا بموجب احكام القانون المرافق.

    -المادة الثالثة: يلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالاقنون رقم 12 لسنة 1996 كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا الانون والاقنون المرافق.

    ويستمر المستفيدون وفقا لاحكام القانونين المشار اليهما بالفقرة الاولى من هذه المادة والقرارات المنغفذة لها ومن بينهم المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها وذلك لحين توفيق اوضاعهم وفقا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها.

    المادة الرابعة: يصدر الوزير المعنى بشئؤن التضامن الاجتماعى الللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لايتعارض مع احكامه واحكام القانون المرافق.

    المادة الخامسة: ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لمرور ثلاثة اشهر على تاريخ نشره.

    المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ قانون الضمان الاجتماعي اخبار البرلمان اخبار مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    السبت 08:34 مـ
    20 ربيع أول 1447 هـ 13 سبتمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:10
    الشروق 05:38
    الظهر 11:51
    العصر 15:22
    المغرب 18:04
    العشاء 19:22