×
عاجل
المستشار عصام الدين فريد يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة النهائية على تعديل قانون الكهرباءالشيوخ يشدد العقوبات على جرائم الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائىالشيوخ يقر الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه للموظف المتواطئ فى جرائم الكهرباءجدل حول تعديلات قانون الكهرباء تحت قبة الشيوخ ومطالبات بتعميم العدادات الكوديةالنائب عماد خليل أمام الشيوخ: خسائر سرقة الكهرباء بلغت 50 مليار جنيهالمستشار محمود فوزي يوضح فلسفة تعديلات قانون الكهرباء: حماية الملتزم وتقليل الفاقدالشيوخ يوافق مبدئيًا على تعديل قانون الكهرباءوكيل تشريعية الشيوخ: عدلنا قانون الكهرباء لضمان العدالة التصالحية وحماية المواطنبرلمانية الجبهة الوطنية توافق على تعديل قانون عقوبات الكهرباء: الملتزمون يدفعون الثمنبرلمانيون يطالبون بتمييز العقوبات بين استهلاك الكهرباء السكنى والصناعىبرلمانية التجمع: تعديلات قانون الكهرباء خبيثة واعتبار المواطن حرامى غير مقبولوكيل مجلس الشيوخ: حماية الكهرباء جزء من الأمن القومى للدولة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 21 ديسمبر 2025 07:21 مـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يوافق مبدئيًا على تعديل قانون الكهرباء

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشارعصام فريد، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحَال من مجلس النواب.

    وترتكز التعديلات المقترحة على تطوير المنظومة الجنائية والتنظيمية الخاصة بجرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من انتشار الظاهرة وتطور أساليب ارتكابها، وما تسببه من خسائر مالية وفنية تمس سلامة الشبكات واستدامة المرفق.

    وتضمن مشروع القانون إعادة بناء الإطار العقابي المنصوص عليه في المادتين (70) و(71)، حيث شددت العقوبات على جرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، وجرائم التوصيل المخالف أو الامتناع المتعمد عن تقديم الخدمة من العاملين بالقطاع.

    كما استحدث المشروع ظروفًا مشددة للعقوبة في حالات التدخل العمدي في المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، أو في حال ارتباط الجريمة بإتلاف المنشآت بما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، لتصل العقوبة في هذه الحالة إلى السجن.

    وأدخلت اللجنة المشتركة تعديلات جوهرية على مشروع القانون لضمان وضوح النصوص، وانضباط نطاق التجريم، والالتزام الصارم بالمبادئ الدستورية للعدالة الجنائية، وفي مقدمتها مبدأ شخصية العقوبة وتناسبها.

    ففي المادة (70)، رأت اللجنة ضرورة الفصل بين جريمة التوصيل المخالف للتيار وجريمة الامتناع عن الإبلاغ، باعتبارهما جريمتين مستقلتين تختلفان في الأركان والآثار، مع قصر إلزام رد مثلي قيمة الاستهلاك على من ارتكب فعل التوصيل المخالف فقط، منعًا لفرض عقوبة مالية على من لم يحقق منفعة.

    كما أضافت اللجنة إلزام المحكوم عليه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله، تحقيقًا للتكامل التشريعي وعدم تحميل المرفق أو المال العام أعباء إضافية.

    وفيما يتعلق بالمادة (71)، انحازت اللجنة إلى تخفيف الحد الأدنى للغرامة من مائة ألف جنيه إلى خمسين ألف جنيه، بعد أن رأت أن رفع الحد الأدنى بصورة مبالغ فيها قد يخل بمبدأ التناسب، خاصة في الحالات البسيطة أو محدودة الأثر.

    وأكدت اللجنة أن الردع لا يتحقق فقط بتغليظ العقوبة، وإنما بوضع جزاء رادع ومعقول يتيح للقاضي مساحة لتفريد العقوبة وفق ظروف كل حالة، بما يتسق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.

    كما أعادت اللجنة صياغة النص المتعلق بالتدخل العمدي في المعدات الكهربائية، بحذف الإحالة المباشرة إلى “الضوابط الفنية” من متن التجريم، تفاديًا لأي لبس قد يوحي بأن الجريمة مشروطة بمخالفة اللائحة التنفيذية، مع النص صراحة على أن تتولى اللائحة حصر الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدي، دون المساس بأركان الجريمة.

    واستحدث المشروع مادة جديدة برقم (71 مكرر) تنظم نظامًا متدرجًا للتصالح في بعض الجرائم، يهدف إلى تشجيع سداد المستحقات، ودعم استدامة مرفق الكهرباء، وإنهاء النزاعات الجنائية بما يحقق العدالة الناجزة، مع مضاعفة مقابل التصالح في حالة العود.

    ويعكس تقرير اللجنة لتعديلات قانون الكهرباء توجهًا تشريعيًا واضحًا يوازن بين حماية مرفق حيوي للدولة، وضمان حقوق المواطنين، والالتزام بالمبادئ الدستورية، في رسالة تؤكد أن التشريع الرشيد لا يقوم على العقاب وحده، بل على العدالة والانضباط وحسن إدارة المرافق العامة.

    مواقيت الصلاة

    الأحد 07:21 مـ
    1 رجب 1447 هـ 21 ديسمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 05:14
    الشروق 06:47
    الظهر 11:53
    العصر 14:41
    المغرب 16:59
    العشاء 18:22