×
عاجل
أعضاء مجلسي النواب والشيوخ: التحركات المصرية بقيادة الرئيس السيسي أعادت للقاهرة دورها الريادي والتاريخيالمرشد الإيراني؛ لا ملاذ آمن لأمريكا بالمنطقة بعد الآنبعد أزمة نقص السيولة.. ضخ كميات من النقود في ماكينات الصراف الآلي لتلبية احتياجات المواطنين في العيدارتفاع أسعار البترول ٢٪ بعد الغارات الأمريكية على إيران- بالأسماء.. حماة الوطن بالجيزة يطلق خطة تنظيمية بقيادات وأمناء جددضربات أمريكية بجنوب إيران.. وطهران تعلن سقوط ٤ قتلىبعثة الحج الرسمية توجه نداءً عاجلاً للحجاج المصريين بعرفات.. وتخذر من شمس الظهيرةالري؛ تفعيل غرف الطوارئ لجميع المحافظات خلال أيام العيدسلامة الغذاء تُكثِّف حملاتها الرقابية على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم استعدادًا لعيد الأضحىبرئاسة النائب محمد نشأت.. ننشر تشكيل أمانة حزب مستقبل وطن بالمنياالنائب أحمد عبد الجواد يقود ثورة في مستقبل وطن.. ويضخ دماءً جديدة وكوادر شابة لتعزيز ريادة الحزبمدبولي يصل السعودية لأداء مناسك الحج
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 26 مايو 2026 02:13 مـ
    مجلس الشيوخ

    بدء جلسة مجلس الشيوخ لاستكمال مناقشة تعديلات قانون الضريبة العقارية

    بوابة البرلمان

    بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.

    وبدأ مجلس الشيوخ، نظر التقرير في جلسة الأمس، والتي شهدت مناقشات واسعة حول فلسفة مشروع القانون المشار إليه وأهدافه، انتهت بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، على أن ينظر المجلس مواد المشروع خلال جلسة اليوم.

    ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن المشروع إدخال عدد من التعديلات على القانون القائم، أهمها:


    رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له وأسرته إلى 50 ألف جنيه.


    وينص على إضافة حالة جديدة للأحوال التي ترفع الضريبة فيها، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة والتي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به.

    كما جرى تعديل الحالة المتعلقة بتهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا لتشمل الحالة التي يحول فيها ذلك دون استغلال العقار كله أو جزء منه إلى جانب حالة عدم الانتفاع به المنصوص عليها في القانون القائم.
    و⁠تمكين المكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات.

    إضافة فقرة جديدة إلى المادة 27 من القانون، بوجوب ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق، من خلال إضافة مادة جديدة برقم 29 مكررا، تستحدث حكم يجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليا أو جزئيا في الحالات التى يتعذر فيها التحصيل، وذلك أسوة بالمتبع في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 02:13 مـ
    9 ذو الحجة 1447 هـ 26 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:14
    الشروق 04:56
    الظهر 11:52
    العصر 15:28
    المغرب 18:48
    العشاء 20:18