×
عاجل
جامعة الفيوم توثق الحرف التراثية للمحافظة في رسالة ماجستير للباحثة تسنيم رمضانالفضالي: مشروع قانون جهاز مستقبل مصر يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامةالنائب إسلام قرطام يطالب بعدم الاستناد إلى معيار المدارس الخاصة للحذف من بطاقات التموينسحر نصر تستعرض التجربة المصرية في توطين أهداف التنمية المستدامة أمام المنتدى البرلماني الدوليسؤال برلماني يطالب الحكومة بكشف الحقيقة الكاملة للمكون المحلي في الصناعة المصريةترامب: سنضرب إيران بقوة وسنستهدف محطات الطاقة والجسورمصر تدين الاعتداءات على الكويت والبحرين والأردن وتؤكد تضامنها الكاملالدكتور صلاح فوزي ينفي وجود أي شبهة عدم دستورية بقانون تنظيم جهاز مستقبل مصرالنائب وليد التمامي: إعادة تنظيم ”جهاز مستقبل مصر” يرسخ حوكمة المشروعات القومية ويؤمن الاحتياجات الاستراتيجية للمواطنالنائبة مروة قنصوه: قانون جهاز مستقبل مصر يعزز الأمن الغذائي والطاقة ويدعم مسيرة التنمية المستدامةبمشاركة نخب من المتخصصين والخبراء.. حزب العدل ينظم مائدة مستديرة حول استقرار منظومة الطاقة في صيف 2026النائب لطفي شحاتة منتقدا نقيب الموسيقيين : الشرقية أنجبت رموز فنية وعلمية ساهمت في بناء الوطن
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 15 يوليو 2026 04:33 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على مواد مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي

    مجلس النواب
    مجلس النواب

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمان البيولوجي

    تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي

    وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية.

    توفيق أوضاع نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي

    كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم منشآت الأمان البيولوجي، وتنص على أن: تلتزم المنشآت التي تمارس الأنشطة المنظمة بموجب أحكام القانون المرافق قبل العمل بأحكام هذا القانون، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

    ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى واحدة مماثلة.

    صدور لائحة قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي خلال 6 أشهر

    وحددت المادة الثالثة من مشروع القانون موعد صدور اللائحة التنفيذية، حيث تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل العمل به وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

    ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة.

    كما نصت المادة الرابعة على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    مجلس النواب مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 04:33 مـ
    29 محرّم 1448 هـ 15 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:21
    الشروق 05:04
    الظهر 12:01
    العصر 15:37
    المغرب 18:58
    العشاء 20:29