×
عاجل
محمد أنور السادات: حقوق كبار السن جزء أصيل من منظومة حقوق الإنسانرسميا النائب أحمد العطيفي ممثلا لحزب حماة الوطن بمجلس النوابرسميا، النائب أحمد عبد الجواد ممثلا لحزب مستقبل وطن بدور الانعقاد الثانيرئيس الشيوخ يعلن رفع الجلسة حتى 6 أكتوبر ويدعو الأعضاء لتسجيل رغبات عضوية اللجانرسميا، النائب محمد فؤاد ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النوابرئيس الشيوخ: افتتاح دور الانعقاد الثاني من المقر الجديد لحظة تاريخية في مسيرة المجلسرفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد الأحد المقبللوجود شبهة الكيدية النواب يرفض رفع الحصانة عن أحد الأعضاءرئيس مجلس النواب يدعو الأعضاء لتعديل رغبات الانضمام للجان النوعيةرئيس مجلس النواب يعلن تشكيل رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزابالنواب يستمع إلى كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على قانون جامعة كيانالاعلى للإعلام يمنع ظهور ريهام سعيد وياسمين الخطيب شهرين علي جميع الوسائل الإعلامية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 2 أكتوبر 2026 07:03 صـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على مواد مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي

    مجلس النواب
    مجلس النواب

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمان البيولوجي

    تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي

    وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية.

    توفيق أوضاع نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي

    كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم منشآت الأمان البيولوجي، وتنص على أن: تلتزم المنشآت التي تمارس الأنشطة المنظمة بموجب أحكام القانون المرافق قبل العمل بأحكام هذا القانون، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

    ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى واحدة مماثلة.

    صدور لائحة قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي خلال 6 أشهر

    وحددت المادة الثالثة من مشروع القانون موعد صدور اللائحة التنفيذية، حيث تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل العمل به وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

    ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة.

    كما نصت المادة الرابعة على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    مجلس النواب مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 07:03 صـ
    19 ربيع آخر 1448 هـ 02 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:22
    الشروق 05:49
    الظهر 11:44
    العصر 15:08
    المغرب 17:40
    العشاء 18:57