×
عاجل
علي خليفة يطالب بكشف معايير إعداد امتحانات الثانوية العامة وآليات تحديد مستوى صعوبة الأسئلةبدء صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة 20 يوليو الحاليالحقوقية هبة عرابي : تشرح أول حكم بالوقف التعليقي في دعوى طرد بـ «الإيجار القديم»نائب وزير الصحة يجري جولة تفقدية موسعة بالمنشآت الصحية في الدقهلية ويوجه بمكافآت للمتميزين وتحقيقات للمقصرينعبير عطاالله: “اطمن” و”اطمن على الآخر” تعززان الأمن الرقمي للأطفال وتمكنان الأسر من حمايتهم إلكترونيًاالنائب شعبان رأفت: بيان 30 يوليو كان لحظة إنقاذ تاريخية وانحيازًا لإرادة ملايين المصريينصرخة من المنيا.. 2011 أسرة من عمال الأوقاف يواجهون التشريد بمرتب 1360 جنيهاً منذ 16 عاماًبسبب 20 ألف جنيه ”تبرع”.. خريجو تمريض المنوفية يستغيثون بنواب الشعب لتنفيذ أحكام قضائيةانطلاق الدراسة بمدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستضيف الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراءنبيل فهمي يتسلّم مهامه أمينا عاما لجامعة الدول العربيةوزير الكهرباء يعلن تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية بعد توفيق أوضاع أصحابها
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 3 يوليو 2026 02:57 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على مواد مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي

    مجلس النواب
    مجلس النواب

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمان البيولوجي

    تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي

    وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية.

    توفيق أوضاع نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي

    كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم منشآت الأمان البيولوجي، وتنص على أن: تلتزم المنشآت التي تمارس الأنشطة المنظمة بموجب أحكام القانون المرافق قبل العمل بأحكام هذا القانون، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

    ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى واحدة مماثلة.

    صدور لائحة قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي خلال 6 أشهر

    وحددت المادة الثالثة من مشروع القانون موعد صدور اللائحة التنفيذية، حيث تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل العمل به وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

    ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة.

    كما نصت المادة الرابعة على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    مجلس النواب مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجي

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 02:57 مـ
    17 محرّم 1448 هـ 03 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:13
    الشروق 04:58
    الظهر 11:59
    العصر 15:35
    المغرب 19:00
    العشاء 20:33