×
عاجل
رئيس برلمانية العدل يرفض خطة التنمية الجديدة ويطالب بانعكاس المؤشرات الاقتصادية على حياة المواطنينبيان عاجل من النائبة داليا السعدني بشأن ما يجري داخل حديقة الزهرية بالزمالكوزيرالمالية يحسم الجدل؛ لا يوجد زيادة على رسوم مغادرة البلادبسبب إعادة الصياغة.. خطة النواب تؤجل الموافقة على المادة 30 من تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافةالشعب الجمهوري: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتضمن تغييرات واضحرئيس شباب الشيوخ يطالب بإنشاء صندوق لقدامى الرياضيينتعليم النواب تطالب بتحديث التعليم الفني والتوسع في المدارس التكنولوجيةرئيس برلمانية الجبهة الوطنية بالشيوخ يوافق على خطة التنمية الجديدة.. ويطالب بخطتين للصادرات وتدريب العمالةوزير التخطيط: حققنا التوجيهات الرئاسية بزيادة مخصصات التعليم والصحة وتوجيه الاستثمارات للمشروعات الإنتاجيةرئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ يعلن موافقته على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027سحر نصر تصدر عدة توصيات للتحول للدعم النقدي المشروط بتعليم الأطفال والرعاية الصحية وربطه بمشروعات إنتاجيةوكيل مجلس الشيوخ: نجاح خطة التنمية مرهون بتمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته إلى 70%
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 8 يونيو 2026 05:28 مـ
    مجلس النواب

    بسبب إعادة الصياغة.. خطة النواب تؤجل الموافقة على المادة 30 من تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة

    خطة النواب
    خطة النواب

    انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الاثنين ، من مناقشة تعديلات مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ بحضور أحمد كجوك وزير المالية.

    و ارجأت اللجنة المادة 30 وتحديدا البند 28 لإعادة صياغتها في اجتماع تعقده اللجنة غدا ، تمهيدا للتصويت عليه وحسمه بشكل نهائي.

    وينص البند 28 من المادة 30 على" بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية، وبيع وتأجير المباني والوحدات غير السكنية فيما عدا تأجير المباني والوحدات التي تتخذ مقراً لإدارة الأنشطة المختلفة سواء أكان لها سمة تجارية وصلة بالعملاء أم لا، باستثناء المباني والوحدات التي تتخذ مقراً لإدارة الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، وغير ذلك من الأنشطة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على توصية من الوزير المختص"

    ويأتي مشروع القرون في إطار ما تقضى به المادة (۳۸) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، واستكمالا لمنهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالحزمة الأولى المبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخاً لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

    وبموجب مشروع القانون الذي يتكون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر.

    وتضمنت المادة الأولى من المشروع المرفق النص على استبدال نصوص المواد (۳) / الفقرة الأولى)، و (٥) الفقرة الرابعة) و (۲۸) مكرراً)، و ( ۳۰ / الفقرة الأولى / البند ۳) من قانون الضريبة على القيمة المضافة.

    كما تضمنت هذه المادة استبدال نصوص البنود أرقام ۱۹)، و(۲۰)، و (۲۸) و (۳۲)، و (٣٥)، و (٣٦) من قائمة السلع( والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وقد جاءت تلك الاستبدالات لتقرير العديد من الأحكام، ومنها إقرار سعر الضريبة الاستثنائي بفئة (٥) المقرر على الآلات والمعدات ليشمل الأجهزة الطبية، وذلك بخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بفئة (٥) بدلاً من (١٤٪)، بهدف دعم القطاع الصحي.

    كما تضمن مشروع القانون مساندة تجارة الترانزيت في إطار استهداف تحويل مصر إلى مركز لوجيستي للسلع العابرة بين الموانئ المصرية في ضوء موقعها الفريد والمميز، وذلك بالنص على عدم استحقاق الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات المؤداه على السلع العابرة الترانزيت)، وذلك أسوة بما هو مطبق حالياً من عدم استحقاق الضريبة على السلع العابرة ذاتها.

    ونص القانون على زيادة مدة تعليق تأجيل أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات لحين تركيبها واستخدامها في الإنتاج الصناعي لإقرار إعفائها بعد ذلك، لتبلغ هذه المدة أربع سنوات كحد أقصى بدلاً من سنتين، كما تم إقرار ذات المعاملة بالنسبة للأجهزة الطبية ليتم اعفائها حال استخدامها في الإنتاج الصناعي ، علي سبيل المثال أجهزة تصنيع وانتاج الأطراف الصناعية ، واجهزة تصنيع وانتاج الأدوية والمحاليل الطبية ، وأجهزة انتاج بلازما الدم .

    وتضمن القانون ايضا تقليص فترة رد الرصيد الدائن المستحق لتصبح أربع فترات ضريبية متتالية (أربعة شهور متتالية بدلاً من ست فترات ضريبية متتالية ستة أشهر متتالية، مع إقرار ميزة للمكلفين من المشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم (٦) لسنة ۲۰۲٥ بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه بأحقية رد الرصيد الدائن بعد مضي ثلاثة أشهر فقط

    كما تضمن إخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة بالسعر العام، وبمراعاة أن هذا الخضوع لن يمثل عبنا ضريبيا، حيث يحق للمكلف خصم تلك الضريبة حال كونه يمارس نشاطاً خاضعاً للضريبة، وحال كونه يمارس نشاطاً لا يسمح بالخصم الضريبي، فيحق له إدراج تلك الضريبة ضمن التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند حساب الضريبة على الدخل.

    كما تم استثناء المباني والوحدات التي تتخذ مقراً لإدارة الأنشطة الدينية، والخيرية، والاجتماعية، والتعليمية والصحية، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي والصحي والتعليمي.

    ونص مشروع القانون على إزالة العبء الضريبي على أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلي بتقرير إعفاء مدخلات اللوازم والأجزاء والأجهزة اللازمة لأجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة.

    كما نص على توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية، سواء كانت مقدمة بمعرفة الهيئة القومية للبريد، أو البنوك، أو الشركات الخاضعة الإشراف البنك المركزي أو إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بإعفائها من الضريبة على القيمة المضافة وعدم التمييز بين الجهة التي تقدم تلك الخدمات.

    مع استبعاد الغاز الطبيعي من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة استهلالاً لخضوعه لضريبة الجدول بفئة (۲۰) جنية / ألف قدم مكعب طبقاً لما تتضمنه المادة الثانية من المشروع المرفق، وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.

    ثانياً: تضمنت المادة الثانية من المشروع المرفق إضافة بند جديد برقم (۳) إلى الفقرة الثانية من المادة (۲۲) من قانون الضريبة على القيمة المضافة، بما من شأنه منح المكلف حق الخصم الضريبي المبيعاته من الآلات والمعدات والأجهزة الطبية، والتي تسري بشأنها أحكام المادة (۲۸) مكرراً من هذا القانون، وذلك بهدف دعم وتحفيز المنتج المحلي من خلال وضع الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المنتجة محليا في موضع

    مساوي للمستورد منها والمعني بالكامل من الضريبة.

    و تضمنت المادة الثالثة من المشروع المرفق النص على إلغاء المسلسلين رقمي (۸)، و (۱۰) من البند " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بما مؤداه خضوعهما للضريبة على القيمة المضافة بفئة (١٤)، وذلك بهدف منححق الخصم الضريبي لمنتجي الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي، والجبس، إستجابة لمطالب الشركات العاملة في هذه الصناعات.

    مجلس النواب خطة النواب المادة 30 الضريبة على القيمة المضافة

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 05:28 مـ
    22 ذو الحجة 1447 هـ 08 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:08
    الشروق 04:53
    الظهر 11:54
    العصر 15:30
    المغرب 18:55
    العشاء 20:27