×
عاجل
عبد الهادي بعجر يكتب: وزارة الجباية.. الكهرباء سابقًا !مؤسسة مها أبوبكر: محكمة النقض تؤيد صحة عضوية النائب أحمد بلال البرلسي وترفض الطعون ضدهخطوبة أصغر نائبة في مجلس النواب سجى عمرو هندي لنجل الإعلامي أحمد شوبيرما الذي ينظمه مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؟.. 10 محاور توضح الإطار التشريعيالنائبه مروة قنصوه: لقاء السيسي ومحمد بن زايد يؤكد متانة العلاقات المصرية الإماراتيةرفض جميع الطعون ضد أحمد بلال البرلسي وتأييد فوزه بعضوية مجلس النوابتحرك برلماني لتثبيت 160 ألف معلم بالحصة.. وطلب بإنهاء معاناتهم وتحسين أوضاعهم الوظيفيةأبرزهم راندا مصطفى.. وزير الاتصالات يصدر قراراً بإعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين بمشاركة ٣ نواببرعاية الرئيس السيسى.. انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء سبتمبر 2026علي مهران: استقبال الرئيس للمنتخب يجسد تقدير الدولة لأبطالها.. والعلمين أصبحت واجهة مشرفة لمصرالنائب عماد الغنيمي: لقاء الرئيس السيسي بأبطال المنتخب يجسد تقدير الدولة للإنجازات ويحفز الأجيال القادمةوزير الخارجية: نرفض أي تدخلات خارجية في شئون سوريا الداخلية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 13 يوليو 2026 07:28 صـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي للمكاتب الفنية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982.
    و كشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الهدف من مشروع القانون ، حيث أكد أنه في ضوء توجه الدولة المصرية للحد من الأعباء المالية التي تتكبدها الخزانة العامة للدولة، تقدمت الحكومة من خلال إجراء تعديل تشريعي لتخفيض نفقاتها بتعديل المادة رقم (88) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982، وذلك ليحقق اعتبارات العدالة من ناحية، وصالح الخزانة العامة من ناحية أخرى.
    و انتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالي:
    المادة الأولي: جاءت بتعديل المادة (88) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982 التي أجازت لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين أن يندب عاملين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين ببعثات التمثيل في الخارج، بشروط معينة، عدل مشروع القانون المعروض فيها على النحو التالي:
    • ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلها الملحق على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي؛ وذلك بدلاً من رئيس البعثة في النص الحالي.
    • أن تكون مدة الندب سنة واحدة وأجاز المشرع تجديدها لمدة سنة أخرى طوال حياته الوظيفية بعد أن كان النص الحالي غير محدد المدة.
    • ألا يزيد ما يمنح لأي من الملحقين الفنيين، من المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، عن البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون؛ وذلك بدلاً من "وزير مفوض " في النص الحالي.
    كما جاء مشروع القانون باستبدال كلمة "موظفين "بكلمة "عاملين " ثلاث مرات في المادة (88) ليتوافق المسمى مع قانون الخدمة المدنية.
    وتضمن مشروع القانون المعروض إضافة فقرة رابعة للمادة (88) تجيز لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين حق إصدار القرارات المنظمة لدور بعثات التمثيل بالخارج والمهام المنوطة بها، وضوابط ندب العاملين بها وتجديدها وإنهائها، وكافة الأمور المتعلقة بتنظيم تلك البعثات. وذلك للتأكيد على ألا يكون إيفاد الملحقين الفنيين إلا باتفاق بين كل من وزير الخارجية وأي من الوزراء المختصين.
    المادة الثانية: وهي مادة النشر، ونصت على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لنشره.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 07:28 صـ
    27 محرّم 1448 هـ 13 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:19
    الشروق 05:03
    الظهر 12:01
    العصر 15:37
    المغرب 18:59
    العشاء 20:30