×
عاجل
ايمان عيسي تكتب : الرجل في قانون الأحوال الشخصية مطلوب حيا للدفع وممنوع من الابوه !قبل تطبيق منظومة الدعم النقدي.. النائب أشرف سعد سليمان يطالب الحكومة بالإجابة عن 7 أسئلة مهمةالنائبة مروة حسان: تحركات الرئيس السيسي في قمة G7 تؤكد للعالم أن مصر ”مُحور الاستقرار” في الشرق الأوسطفي تحرك غيرمسبوق إسكان الشيوخ وممثلي الحكومة يجتمعان لوضع مخطط زمني لتنفيذ مقترحات النائبان التمامي والصديق بشأن مد وتوصيل شبكان الصرف...النواب يستكمل مناقشة الخطة التنموية والموازنة العامة الجديدة وعدد من مشروعات القوانين خلال جلستي الإثنين والثلاثاءالنائبة مروة قنصوه: لقاء الرئيس السيسي وترامب يؤكد ثقل مصر الدولي ومكانتها المحورية في صناعة القرار الإقليمي والدوليبعد مواجهة ساخنة مع عوض.. القوى العاملة بالنواب تصدر خمس توصيات عاجلة للحكومة والتأميناتمستقبل وطن يُعلن تشكيل هيئة مكتب أمانة الشئون البرلمانيةمستقبل وطن يصدر قرارًا بتشكيل هيئة مكتب أمانة العضويةعاجل إلى وزير التعليم العالي: ”أبناء المغتربين” يطالبون بالعدالة.. 99.5% تحرم مصرياً من الطب و70% تفتح الأبواب للوافد!رئيس هيئة التأمينات أمام النواب: المنظومة الجديدة ستعمل بالكامل في أغسطس القادمزراعة النواب تناقش أزمة نقص الأسمدة وتطالب بإعادة توزيعها ورفع الأعباء عن الفلاح
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 18 يونيو 2026 11:13 مـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي للمكاتب الفنية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982.
    و كشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الهدف من مشروع القانون ، حيث أكد أنه في ضوء توجه الدولة المصرية للحد من الأعباء المالية التي تتكبدها الخزانة العامة للدولة، تقدمت الحكومة من خلال إجراء تعديل تشريعي لتخفيض نفقاتها بتعديل المادة رقم (88) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982، وذلك ليحقق اعتبارات العدالة من ناحية، وصالح الخزانة العامة من ناحية أخرى.
    و انتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالي:
    المادة الأولي: جاءت بتعديل المادة (88) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982 التي أجازت لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين أن يندب عاملين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين ببعثات التمثيل في الخارج، بشروط معينة، عدل مشروع القانون المعروض فيها على النحو التالي:
    • ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلها الملحق على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي؛ وذلك بدلاً من رئيس البعثة في النص الحالي.
    • أن تكون مدة الندب سنة واحدة وأجاز المشرع تجديدها لمدة سنة أخرى طوال حياته الوظيفية بعد أن كان النص الحالي غير محدد المدة.
    • ألا يزيد ما يمنح لأي من الملحقين الفنيين، من المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، عن البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون؛ وذلك بدلاً من "وزير مفوض " في النص الحالي.
    كما جاء مشروع القانون باستبدال كلمة "موظفين "بكلمة "عاملين " ثلاث مرات في المادة (88) ليتوافق المسمى مع قانون الخدمة المدنية.
    وتضمن مشروع القانون المعروض إضافة فقرة رابعة للمادة (88) تجيز لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين حق إصدار القرارات المنظمة لدور بعثات التمثيل بالخارج والمهام المنوطة بها، وضوابط ندب العاملين بها وتجديدها وإنهائها، وكافة الأمور المتعلقة بتنظيم تلك البعثات. وذلك للتأكيد على ألا يكون إيفاد الملحقين الفنيين إلا باتفاق بين كل من وزير الخارجية وأي من الوزراء المختصين.
    المادة الثانية: وهي مادة النشر، ونصت على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لنشره.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 11:13 مـ
    2 محرّم 1448 هـ 18 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:08
    الشروق 04:54
    الظهر 11:56
    العصر 15:32
    المغرب 18:58
    العشاء 20:32