×
عاجل
الوطنية للانتخابات.. تعديل مقر لجنة التصويت بنيويورك في انتخابات النواب 2025مدبولي يتابع جهود جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبيالمحكمة الإدارية العليا تؤجل الحكم في طعون انتخابات العمرانية والطالبية إلى 24 ديسمبربعد الموافقة على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.. رفع الجلسة العامة للشيوخوزير الرياضةامام الشيوخ: ندعم نقابة المهن الرياضية للحفاظ على حقوق الخريجينمجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضيةوزير الرياضة أمام الشيوخ: حوكمة شاملة وضوابط جديدة للاتحادات والاستثمار الرياضيحازم الجندي يتقدم باقتراح لإنشاء هيئة السوق العقاري لحماية المواطنينمحمود فوزي أمام الشيوخ: لا تدخل بتعديلات قانون المهن الرياضية فى عمل النقابةتحت قبة «الشيوخ».. توافق برلماني على تطوير المهن الرياضية والاعتماد على علوم الرياضة”الشيوخ” يوافق مبدئيا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضيةبرلمانيون: تعديلات قانون المهن الرياضية تنظم سوق العمل
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الإثنين 22 ديسمبر 2025 03:45 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على إنشاء صندوق رعاية المسنين

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، علي عدد من مواد مشروع قانون حقوق المسنيين حيث وافق المجلس علي المواد من 30 وحتي 37 وجاء نصوص المواد كما يلي: مادة (30)
    ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.
    مادة (31)
    مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بهذا القانون، يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.
    مادة (33)
    مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على وجه الأخص الآتي:
    1- المشاركة في رسم السياسات العامة للدولة الخاصة بتنمية قدرات المسنين للنهوض بهم، وتمكينهم من المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإدماج جهودهم في خطة الدولة.
    2- وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.
    3- وضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه حصول المسنين على حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون.
    4- العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئات الحكومية والأهلية في مجال حماية ورعاية وتمكين المسني
    5- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته الختامية السنوية.
    6- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، وذلك في إطار السياسة العامة للصندوق.
    7- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
    8- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.
    9- وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
    10- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.
    11- اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.
    12- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها المدير التنفيذي عن سير العمل بالصندوق واتخاذ ما يلزم بشأنها.
    13- إدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.
    14- إقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق.
    مادة (34)
    يشترط لعضوية المجلس الشروط الأتية:
    1. أن يكون مصري الجنسية.
    2. ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.
    3. أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
    4. ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
    5.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.
    مادة (35)
    يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة لذلك.
    ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه بحسب الأحوال.
    مادة (36)
    يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
    مادة (37)
    يكون للصندوق أمانة فنية يصدر باختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من الوزير المختص، على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يرشحه رئيس الجهاز.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 03:45 مـ
    2 رجب 1447 هـ 22 ديسمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 05:14
    الشروق 06:47
    الظهر 11:53
    العصر 14:41
    المغرب 17:00
    العشاء 18:23