×
عاجل
اقتصادي يحذر: تآكل الدخول يقود الأسواق إلى الركودالإدارية العليا ترسخ مبدأ «البينة على من ادعى» في طعون الانتخاباتإسكان الشيوخ: البنية التحتية فى مصر تشهد طفرة غير مسبوقةإسكان الشيوخ: نسعى لوضع خطة عمل طموحة ومتابعة مشروعات استراتيجية للمواطنإسكان الشيوخ تبدأ اجتماعاتها لمناقشة أولويات الدور التشريعي ومشروعات الطرقوزيرة التنمية المحلية: حملات مفاجئة لقطاع التفتيش والمتابعة على حي المقطم بالقاهرة ومركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية خلال شهر ديسمبر الجاريرئيس الوزراء يستعرض الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في قطاعات الدولة المختلفةاللوائح على المحك .. تساؤلات حول مشاركة لاعب سباحة باسم نادي الزهوروزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تشارك في الاجتماع التاسع عشر لمجلس أمناء مركز سيداري بصفتها نائب رئيس مجلس الأمناءالمشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تشارك فعالية لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأةوزير الصحة يلتقي وفد شركة «كلينيلاب» لبحث سبل التعاون في مراقبة مياه الشرب والصرف الصحيسلامة الغذاء تحذر: لا صحة لتحويل زيوت القلي المستعملة إلى زبدة صالحة للاستهلاك
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 01:06 مـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون حماية المستهلك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة وكيل اول مجلس النواب المستشار احمد سعد الدين ،من حيث المبدأ، على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك.

    واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.

    وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

    وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

    ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

    وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

    المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 01:06 مـ
    25 جمادى آخر 1447 هـ 16 ديسمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 05:11
    الشروق 06:44
    الظهر 11:50
    العصر 14:39
    المغرب 16:57
    العشاء 18:20