×
عاجل
الطريق الديمقراطي” يعلن اقتراب الكشف عن قائمته النهائية: تنسيق مع “الجيل” و”الليبرالي المصري” و40 مرشحًا جاهزون لخوض انتخابات الشيوختحالف الأحزاب المصرية يجتمع غدا لحسم مرشحى الشيوخ ووضع خطة الدعايةننشر نص بيان نواب المعارضة المنسحبين: نرفض قانون الإيجار القديم نهائيامجلس النواب يوافق نهائيا على سريان أحكام القانون للأماكن المنتهى عقود إيجارهاالنواب يوافق على المادة 3 بقانون الإيجار القديم بشأن تشكيل لجنة فحص لتقسيم المناطقالنائب أحمد حمدي خطاب يطالب باستثناء المستأجر الأصلي من إخلاء العقار وفقا لمشروع قانون الإيجار القديممجلس النواب يٌقر المادة 5 من قانون الإيجار القديم.. زيادة أجرة الأماكن غير السكنيةنواب المعارضة ينسحبون من الجلسة بسبب اعتراضهم على مدة الـ7 سنوات بقانون الإيجار القديممجلس النواب يقر تشكيل لجان حصر لمناطق الأماكن المؤجرة ومعاييرهاوزير الشئون النيابية: الحكومة لا تعمل نكاية في الشعب المصري”بكري” يطالب بتعديل المادة الثانية الواردة بمشروع قانون الإيجار القديمسناء السعيد تطالب بحذف مادة من قانون الإيجار القديم: ”بلاش نخليها ميتة وخراب ديار”
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 3 يوليو 2025 07:10 صـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون حماية المستهلك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة وكيل اول مجلس النواب المستشار احمد سعد الدين ،من حيث المبدأ، على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك.

    واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.

    وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

    وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

    ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

    وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

    المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 07:10 صـ
    7 محرّم 1447 هـ 03 يوليو 2025 م
    مصر
    الفجر 03:13
    الشروق 04:58
    الظهر 11:59
    العصر 15:35
    المغرب 19:00
    العشاء 20:33